تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يُطلب بيان حيازةأراضي زراعيةلمعاش شيخوخةقانون79-خضوع اختياري/الزامى للقانون108لص


MAS.Soliman
16-02-2016, 01:20 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا الفاضل

مؤمن عليه مواليد 1955/9/15
له مدد تأمينية :
1- ق 108 تبدأ من 1982/1/5 حتى 1995/4/4 ( 13 سنة ، 3 شهور )
2- ق 79 خاص من 2001/5/4 حتى 2015/9/14 ( 14 سنة ، 4 شهور )

وأُنهيت خدمته للتقاعد في 2015/9/14

الإستفسار :

1- هل يُطلب منه بيان حيازة أراضي زراعية ؟
وذلك لبيان عما إذا كان حائز أو مالك أراضي زراعية من عدمه.

وفي حالة ثبوت حيازته أو تملكه لفدان فأكثر فيكون له الحق في تلك الحالة لصرف معاش شيخوخة عن مدد ق 79 فقط طالما موجبة لإستحقاق معاش شيخوخة .
ويخضع باليوم التالي للترك ( 2015/9/15 ) للقانون 108 لسنة 1976 كونه من الفئات الخاضعة للقانون بناء على القرار الجمهوري بقانون رقم 120 لسنة 2014 والذي يُعمل به من 2014/10/1
وأن النشاط كان قائماً قبل بلوغه سن الـ 60 وكان غير خاضع لقانون 108 نظراً لخضوعه للقانون 79.
ويظل خاضع للقانون 108 لحين إنهاء النشاط أو بلوغ السن الـ 65 .

أما في حالة ثبوت حيازته أو تملكه أقل من فدان أو عدم وجود أي حيازة له ، فيكون له الحق في صرف معاش شيخوخة عن إجمالي المدد 79 + 108 .


فما هو رأي حضرتك فيما سبق .

MAS.Soliman
20-02-2016, 11:22 AM
أرجو من حضرتك التفضل باﻹفادة عما يتبع

الصياد
20-02-2016, 11:20 PM
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=4055&highlight=%CE%D6%E6%DA+%C7%E1%D2%C7%E3%EC+%2F%C7%C E%CA%ED%C7%D1%EC
وعنوانه
خضوع اختيارى /الزامى لمؤمن عليه ق 79 بلغ 60 وله مده26 سنه وصاحب منشاة

والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=5700&highlight=%E6%ED%CC%E6%D2+%E1%D5%C7%CD%C8+%C7%E1%E 3%DA%C7%D4+%ED%D8%E1%C8+%C7%E1%C7%E4%CA%DD%C7%DA+% C8%C3%CD%DF%C7%E3+%C7%E1%DE%C7%E4%E6%E4+%CA%E6%C7% DD%D1%CA+%D4%D1%E6%D8+%CA%D8%C8%ED%DE%E5
وعنوانه
خضوع اختياري / الزامى للقانون108لصاحب معاش قانون79 لسنة 1975وماده 5 قرارجمهوري1986/62

MAS.Soliman
07-03-2016, 11:28 PM
لقد راجعت الموضوعان المشار إليهما بمدخلتكم رقم 3

وتفهمت وجهة نظر سيادتكم بأن الخضوع لقانون 108 لسنة 1976 بعد إستحقاق معاش بلوغ سن طبقاً للقانون 79 لسنة 1975 إختيارياً وليس إلزامياً
حتى وإن كان النشاط في ق 108 كان مازال قائماً قبل وبعد واقعة الإستحقاق ( بلوغ السن في ق 79 ) طالما مدة 79 موجبة لإستحقاق المعاش.
وذلك طبقاً لما جاء بالمادة 5 من ق 108 لسنة 1976 " يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية."
وبالمادة 7 من ق 108 لسنة 1976 " لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها ."

ولكن :

صدرت تعليمات 5 لسنة 2008
بشأن إجراءات التأمين على العاملين بقطاع النقل البري لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص
جاء بأولاً بالبند 3 : " إذا ما توافرت للمؤمن عليه أو ورثته شروط إستحقاق أي من المزايا التأمينية عن مدد اشتراكه طبقاً للقانون الأخير (75/79) فإنه من اليوم التالي لذلك يعود خضوعه لأحكام القانون 76/108 كمالك سيارة حتى وإن تجاوز سن الستين كونه مخاطب إلزامياً بأحكام القانون وأن إيقاف انتفاعه كصاحب عمل كان بشكل مؤقت وفي حالة الوفاة يراعى اتخاذ إجرارءات التأمين على الورثة طبقاً للقرار الوزاري 1994/76 وذلك ما لم يتم إنهاء النشاط وإنعدام الوجود المادي والقانوني بحيث تصبح السيارة غير قابلة لاستئناف التسيير كما في حالة تكهين وتخريد السيارة أو بيعها بالكامل أو التصرف في أجزائها الجوهرية ( كالشاسيه - الموتور - ... إلخ ) بموجب فواتير أو عقود بيع موثقة بالشهر العقاري ."

ومن الواضح لما جاء بهذا البند أن الخضوع لقانون 76/108 إلزامياً من اليوم التالي لإنهاء اشتراك ق 75/79
وذلك كونه كان خاضع لقانون 75/79 وكان موقوف خضوعه لقانون 76/108 بشكل مؤقت.

فما رأي سيادتكم فيما تقدم .

الصياد
07-03-2016, 11:42 PM
ما هو رأيك الشخصي في هذا الموضوع وأسانيدك التشريعية ؟

MAS.Soliman
10-03-2016, 12:23 AM
رأيي الشخصي :
هو الخضوع إلزامياً للقانون 76/108 من اليوم التالي لإنهاء اشتراك 75/79 كون النشاط كان قائماً قبل تحقق واقعة الاستحقاق ( بلوغ سن الستين في ق 75/79 ) ومستمر .
وأن يكون له الحق بطلب صرف معاش بلوغ سن عن مدد ق 79 فقط إن كانت موجبة لإستحقاق المعاش وإن لم تكن كذلك يستمر خضوعه في ق 76/108

وكما نلمسه اليوم من تحايل أصحاب الأعمال على القانون ويقومون بإنهاء نشاطهم قبل بلوغ سن الستين ويتقدموا بالتأمين عليهم ق 79 بشهور وذلك لتقدمهم بطلب صرف بلوغ سن طبقاً لقانون 79 .
وبهذا سيعطي الفرصة للمؤمن عليهم بالتحايل على القانون مع استمرار نشاطهم كأصحاب أعمال ق 108 .

الأسانيد التشريعية :
أولاً : في قانون 108 في المادة 7 " لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها ." بأن المشرع لم يحدد عما إذا كان :
يقصد بعدم سريان هذا القانون على أصحاب المعاشات بشكل مطلق ( سواء كان لديهم نشاط قائماً وخضوعهم موقوف في القانون بشكل مؤقت لخضوعهم ق 75/79 أو لم يكن لهم نشاط )
أم
يقصد بعدم سريانه على أصحاب المعاشات عند تقدمهم للاشتراك فقط .

ثانياً : جاءت تعليمات 5 لسنة 2008 كما أشرت لسيادتكم بإلزام خضوع المؤمن عليه للقانون 108 من اليوم التالي لإنهاء إشتراك ق 79 حتى وإن جاوز سن الستين كونه مخاطب إلزامياً بأحكام القانون وأن إيقاف انتفاعه كصاحب عمل كان بشكل مؤقت .

وبذلك أرى أن التعليمات جاءت لتكمل وتسد ثغرة القانون .
والأمر معروض على حضرتك للإفادة

MAS.Soliman
15-03-2016, 09:59 PM
أرجو التفضل بالرد أستاذنا الفاضل

MAS.Soliman
18-03-2016, 05:34 PM
مازلت منتظر رد حضرتك ....

الصياد
19-03-2016, 10:51 PM
فرق كبير بين
1 - الخضوع للقانون 79 لسنة 1975 لمؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976
حيث يصبح بخضوعه للقانون 79 لسنة 1975 غير خاضع للقانون 108 لسنة 1976
وبالتالي يبحث مدي خضوعه للقانون 108 لسنة 1976 مرة أخري عند انتهاء خضوعه للقانون 79 لسنة 1975

2 - توقف الاشتراك في القانون 108 لسنة 1976 لسبب عارض
ثم زوال هذا السبب العارض واستئناف الاشتراك وفقا لهذا القانون

علي عبدالماجد
20-03-2016, 02:43 AM
1الاستاذ/محمد
مؤمن عليه مواليد 1955/9/15
له مدد تأمينية :
1- ق 108 تبدأ من 1982/1/5 حتى 1995/4/4 ( 13 سنة ، 3 شهور )
2- ق 79 خاص من 2001/5/4 حتى 2015/9/14 ( 14 سنة ، 4 شهور )
وأُنهيت خدمته للتقاعد في 2015/9/14
الإستفسار :
1- هل يُطلب منه بيان حيازة أراضي زراعية ؟
وذلك لبيان عما إذا كان حائز أو مالك أراضي زراعية من عدمه.
الاجابه

1- طبقا لتعليمات 2015/4 يطلب بيان حيازه
2- اذا كان حائز فدان فاكثر يخضع للقانون 108لسنه 76 الزامي (اجباري ) هنا بعد انهاء اشتراكه وفقا للقانون 79 لسنه 75 حيث انتهت لبلوغ 60سنه
3- عند التقدم بطلب صرف عند بلوغ 60 سنه (((( يصرف معاش عن مده 79 فقط اذا كانت تعطيع الحق في المعاش ))) 10 سنوات مع جبر كسر السنه اذا كان من شان ذللك استحقاق معاش
4- يتم ايقاف ماده الرفع حيث يخضع من اليوم التالي لتامين الشيخوخه والعجز والوفاه كصاحب عمل وله دخل من مهنه
5 - عند بلوغ 65 سنه يتم تطبيق القرار الجمهوري 62 لسنه 86
برجاء التعقيب ووشكرا

الصياد
20-03-2016, 11:28 PM
اجابة خاطئة لا تتفق واحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 108 لسنة 1976 والقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986

سبق ابداء الراي في هذا الموضوع ( راجع مداخلاتي السابقة )

ولمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع
يمكن حضور الندوة الشهرية القادمة بوزارة التامينات
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=5071&highlight=%C7%E1%E4%CF%E6%C9+%C7%E1%D4%E5%D1%ED%C9
وعنوانه
الندوةالشهريه-الاحد الاول من كل شهرالساعة4عصرا بوزارةالتأمينات 3شارع الألفي - القاهرة

MAS.Soliman
22-03-2016, 12:12 AM
فرق كبير بين
1 - الخضوع للقانون 79 لسنة 1975 لمؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976
حيث يصبح بخضوعه للقانون 79 لسنة 1975 غير خاضع للقانون 108 لسنة 1976
وبالتالي يبحث مدي خضوعه للقانون 108 لسنة 1976 مرة أخري عند انتهاء خضوعه للقانون 79 لسنة 1975

2 - توقف الاشتراك في القانون 108 لسنة 1976 لسبب عارض
ثم زوال هذا السبب العارض واستئناف الاشتراك وفقا لهذا القانون

ما المقصود من توقف الاشتراك في القانون 108 لسنة 1976 لسبب عارض ؟
أرجو توضيحه
ولحضرتك جزيل الشكر

علي عبدالماجد
22-03-2016, 03:48 AM
الاستاذ/الفاضل ( محمد الصياد ))
طبقا لما جاء بتعليمات 4لسنه 2015 وفيها ((لذا وجب التنبية بإتباع الآتي :-
1. إعتبارا من 1/10/2014 يخضع إلزاميا المالكين أو الحائزين للأراضي الزراعية (سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزراعة أو هما معا ) التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر والسابق خضوعهم لأحكام القانون 112 لسنة 1980 لأحكام القانون 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال ومن فى حكمهم سواء كانت أعمارهم تقل أو تزيد عن ستين عاما
وجاء بمداخلتكم ((( فرق كبير بين
1 - الخضوع للقانون 79 لسنة 1975 لمؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 حيث يصبح بخضوعه للقانون 79 لسنة 1975 غير خاضع للقانون 108 لسنة 1976 وبالتالي يبحث مدي خضوعه للقانون 108 لسنة 1976 مرة أخري عند انتهاء خضوعه للقانون 79 لسنة 1975 وهنا

((الخضوع للقانون 108لسنه 76 سابق علي انهاء الاشتراك وفقا للقانون 79 لسنه 75 وبالنسبه للحائز الزامي بنص التعليمات وان كان السن اكبر من 60سنه وبذلك يعفي من من التامين قانون 108 لحين انتهاء الاشتراك في القانون 79 لسنه 75 ويعود التامين عليه طبقا للقانون 108لسنه 76 بعد انهاء الاشتراك ))
2 - توقف الاشتراك في القانون 108 لسنة 1976 لسبب عارض ثم زوال هذا السبب العارض واستئناف الاشتراك وفقا لهذا القانون (يتساوي الموقف في هذه الحاله مع الحاله المعروضه كحائز حيث في الحالتين يقف الاشتراك طبقا للقانون 108 ويؤمن عليه قانون 79 لسنه 75 ))ويطبق عليه راينا في المداخله السابقه وهو
وطبقا لما جاء بتعقيبكم

بتطبيق ما تقدم علي الحالةالمعروضة :
1 - بخضوع المؤمن عليه لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
أصبح غير خاضع للقانون 108 لسنة 1976 ( مادة 7 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976)
اي انه ((( معفي من الخضوع للقانون 108 /76 فقط متساويا في ذلك بخضوعه للقانون 108 كصاحب سياره( شراء سياره وهو مؤمن عليه قانون 79لسنه 75 ) او نشاط ( صاحب عمل وهو مؤمن عليه قانون 79 لسنه 75 ) ويزيد الحائز عليه ان خضوعه الزاميا بعد بلوغ سن 60 سنه طبقا لتعليمات 4/2015 المشار اليها

2- ببلوغ المؤمن عليه سن الستين أصبح مستحقا للمعاش (مادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ) يطبق عليه الماده 5 من القرار الجمهوري 62 لسنه 86
3- تسوي مستحقاته عن اجمالي مدد الاشتراك وفقا للقانونين المشار اليهما ( مادة 39 من القانون 79 لسنة 1975 - المادة 3 والمادة 21 من القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 ) يطبق عليه الماده 5 من القرار الجمهوري 62 لسنه 86

4 - يستحق المعاش المشار اليه من تاريخ بلوغه سن الستين ( يطبق عليه الماده 5 من القرار الجمهوري 62 لسنه 86) ويكون صاحب معاش عن مدد القانون 79لسنه 75 فقط

5 - اليوم التالي لبلوغه سن الستين يكون اشتراكه اختياري وفقا للقانون 108 لسنة 1976 (مادة 5 من القانون المشار اليه )
( الاشتراك للحائز فدان فاكثر الزامي بنص تعليمات 4/2015 )
6 - الحالة لا علاقة بالمادة 5 من القرار الجمهوري المشار اليه لا من قريب أو بعيد حيث الانتقال من مجال القانون 108 لسنة 1976 الي مجال القانون 79 لسنة 1975 وليس العكس ( الاشتراك للحائز فدان فاكثر الزامي بنص تعليمات 4/2015 ومن ثم يعود التامين عليه طبقا للقانون 108لسنه 76 ويطبق القرار الجمهوري 62 لسنه 86 ماده 5 من القراروالتي تنص علي ((
في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه ........
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .

ارجو التعقيب وشكرا









http://elsayyad.net/forum/images/styles/blue-lake/images/buttons/quote.gif (http://elsayyad.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=37084)

MAS.Soliman
29-03-2016, 05:50 PM
أرجو التكرم والإفادة عن المداخلة رقم 12

الصياد
31-03-2016, 12:19 PM
المداخلة 12
راجع تعليمات 5 لسنة 2008 المشار اليها بالمداخلة 4
كتسليم اللوحات المعدنية


المداخلة 13

لا تعقيب حيث لا جديد حيث لم تستوعب ما أوضحته في المداخلات السابقة
لذلك من الأفضل حضور الندوة الشهرية
ومعك طباعة كاملة لكل ما تضمنته المداخلات المتعلقة بهذا الموضوع