منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   توضيح نص المادة3من القانون112-حيث أثبتت المهنةببطاقةالرقم القومي وهي البديلةلبطاقةالح (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=10239)

احمد حمدى 30-05-2016 10:46 PM

شكرا ولكن
 
السلام عليكم بعد اذن معاليك القانون ليس به ما يمنع من صرف مستحقات اللمواطنه التى قامت بتغيير رقمها القومى من ربه منزل الى فلاحه او عامل زراعى حتى بعد بلوغها سن ال 65
وللاسف هناك الماده 18 من قانون 112 التى تبيح الصرف من تاريخ تقديم طلب الصرف حتى ولو لم تشترك عنها
والمشرع لم يشترط مرور 10 سنوات على تغيير المهنه
ردكم ادام الله عليكم فضله ونعمه

الشافعى 31-05-2016 08:41 PM

شرط صرف المعاش في قانون 112 توافر مدة 120 شهر علي الاقل بمهنة فلاح او عامل زراعي
او اي مهنه تخضعه لاحكام القانون 112 ولا يعتمد سوي علي بطاقة الرقم القومي فقط وخطاب السجل المدني
المؤيد للمهنه بالبطاقه وتسلسلها او ايضا توافر 120 شهر في الحيازه ايضا

الصياد 04-06-2016 04:27 PM

المداخلة 12
بارك الله فيكم

المداخلة 11
بمراعاة اجاباتي السابقة

تضمن قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
مادة 9- يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل .

2 ـ ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما .
3 ـ وفاة المؤمن عليه .
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلي ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة .

مادة 10- تخفض المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة بقدر المدة من تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين و 31/12/1985 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين في تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه .
ومع عدم الإخلال بأحكام البندين 2 , 3 من المادة 9 إذا كان تاريخ بدء انتفاع المؤمن عليه بعد
1/1/1976 ولم يستكمل مدة اشتراك مقدارها 120 شهراً علي الأقل عند بلوغه سن الخامسة و الستين يستمر في الاشتراك حتى استكمال المدة المشار إليها أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة أيهما اسبق . (1)

احمد حمدى 06-06-2016 12:57 AM

جزالك الله خيرا
 
معالى المستشار وما الرد فى حاله الاستناد الى الماده 18 من القانون والتى تنص على انه
مادة 18- يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدا استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن علية الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التامين حتى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق آو المستحقين عنة بحسب الأحوال اعتبارا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ؛ وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المــادة ( 22 )0
ويسرى حكم الفقرة السابقة في شان حالات الاستحقاق آلتي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور
فهنا القانون اعطى استثناء على من لم يقم بالاشتراك وبالتالى فان كان من الفئات الخاضعه لاحكام هذا القانون فانة يستفيد من هذه الماده وهذا الاستثناء ؟

هل هذا صحيح ام لا ؟

بارك الله لكم ،،،،،،
وكل عام وسيادتكم بخير



الصياد 07-06-2016 02:10 PM

يراعي في تطبيق المادة 18 توافر المدة المؤهلة للاستحقاق
وفقا لأحكام مواد القانون السابق بيانها بالمداخلة 13

احمد حمدى 07-06-2016 11:57 PM

جزاك الله خيرا

الصياد 09-06-2016 11:31 AM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 09:02 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by