منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استشارة-هل اعرضة على لجنةعجزاخرى-نعم مع إرفاق الشهادات الطبيةالمؤيدةلحالته-مادة66مكرر (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=11167)

king 20-12-2016 09:04 PM

باقى استفسار
 
هل معنى كلمة بعد 10 ايام راجع التامينات اللى اخوك تبعها( الكلمة اللى قالهاللى الدكتور فى اللجنة )
يعنى هما هايسوى معاشوا على كدا
ولا هايديللوا قرار زى اللى فات ( عجز مرضى جزئى مستديم متعارض )
طيب لو هايديللوا نفس القرار لية ماقلناش علية
ولا هايطلعوة برة الخدمة

ولا اية اناعارف انى طولت على حضرتك فى اسئلتى بس مافيش اى حد ممكن انوا يجاوبنى
او بمعنى اصح كل واحد عايز يدينى معلومة يعنى بكام
كل حاجة بكام وياريت يديك المعلومة صحيحة
انا اثق فى الله اولا وفى حضرتك ثانيا
جزاك الله كل خير على المنتدى اللى انتى عامللوا للناس اللى زييى

الصياد 20-12-2016 10:59 PM

الإجراء الطبيعي إرسال القرار إلي التامينات
وعليك مراجعتها للوقوف علي قرار اللجنة

king 21-12-2016 08:51 PM

استفسار
 
الاستاذ الفاضل /محمد الصياد

اولا اشكرك جدا للاهتمام والرد عليا

هل الاجراء الطبيعى هو ارسال قرار اللجنة الى التامينات فى حالة العجز الكللى فقط ولا فى حالة العجز الجزئى المستديم

وهل لو هو نفس القرارا لا يتم اخبار المريض بنفس القرارا
ولا فى حالة تعديل القرارا لا يتم اخبار المريض الا عن طريق مكتب التامينات


وهل يوجد حالات

عجز مرضى كللى مستديم مع تطبيق القرار

او

عجز مرضى كللى مع عدم تطبيق القرار

و ماهو الموقف فى كلتى الحالتين
يعنى لو كان قرار اللجنة مع تطبيق القرار
او
مع عدم تطبيق القرار

الصياد 21-12-2016 10:10 PM

تضمن قــــرار رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى رقم 775 لسنة 2008

الفصل الخامس
أحكام العجز

((377))
يكون الكشف الطبى قانونيا ويعتبر امام لجان العجز بالمواصفات التالية
( أ ) قانونيات :.................
...........................

(ï؛* ) لا صلة بين هيئة التأمين الصحى ولجانها الطبية وبين الأفراد أو جهات الإدارة .. ويمتنع نهائيا استلام أو تسليم اى ملفات أو مستندات أو قرارات ويقتصر التعامل بين التأمين الصحى والجهة التأمينية فقط ....................

king 10-01-2017 05:53 PM

استفسار
 
الاستاذ الفاضل استاذ محمد الصياد
بالنسبة لموضوع اخى اللى انا اتكلمت مع حضرتك علية
قرارا اللجنة الطبية هو
مادة 1
تقرر للمذكور اعلاة من اليوم اجازات مرضية استثنائيةمتتالية بالاجر الكامل دون الحاجة لاعادة العرض على اللجان الطبية وذللك حتى الاحالة للتقاعد[/size] تطبيقا لاحكام المادة 66 مكرر من القانون 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون 115 لسنة 1983 بنظام العاملين المدنيين بالدولة واحكام القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاتة واحكام الفقرة الثانيةمن المادة الثالثة لقرار وزير الصحة رقم 259لسنة 1995 بتطبيق احكام انقضاء المدد لاعتبار ان المرض قد استقر بالعجز طبقا لاحكام القرار الوزارى لوزيرة التامينات رقم 266 لسنة 1980 والذى صدر بوافقة وزير الصحة

مادة 2
يعادةالعرض علينا فى حالة تقدمة بطلب كتابى لجهة عملةلاعادة عرضة عند تحسنة لقطع الاجازة المرضية ويصدر قرارنا بالاستمرار او قطع الاجازة وكذلك عند تقدمة بطلب كتابى لجهة عملة لتسوية معاشة وعلى جهة الادارة ارسال طلبة مع ملف الخدمة واصل قرارنا لمكتب التامينات والعاشاتللاحالة منة بموجب نموذج 103 مكرر تامينات الى لجنة العجزباللجنة الطبية العامة المتخصصة وتصدر فى حينة شهادة واخطار العجز من تاريخ اصدار الشهادة

تم تصدير هذا القرار الى مكتب التامينات التابع لة اخى ومن مكتب التامينات تم ارسالة الى جهة عملة عن طريق المندوب وتم وضعة فى ملف خدمتة

هذا كان قرار اللجنة الطبية
ولاكن السؤال هنا
مادة 1 تقول انة فى اجازات مرضية استثائية بالجر الكامل دون الحاجة لاعادة العرض على اللجنة الطبية وذلك حتى الاحالة للتقاعد

مادة 2 تقول بتقديم بطلب كتابى لتسويةمعاشة
انا مش عارف ازاى مادة 1 تقول اجازات حتى التقاعد ومادة 2 تقول بتقديم طلب كتابى لتسوية معاشة

يوجد له زملاء فى العمل ربنا يهدى الجميع الكلام كتير جدا جدا وبيطلعوا اشاعة انت دفعت كام والحاجة دى مش من حق اخى وانا مش عارف هما عايزين يقفوا فى اىمصلحة لاخى لانهم يكرهونة وكانوا فرحانين وهو بيروح الشغل وقاعد على البوابة وكانوا يهينونة ة ولما عرفوا ان اخى قد حصل على مرضى حتى الاحالة للتقاعد باردوا عايزين يشككوا فى قرار اللجنة
اية اللى ممكن انهم يعملوة وماذا نفعل
هل بعد صدور قرار اللجنة ووارسالة للتامينات هل يجوز لاى شخص الطعن علية ؟؟؟؟

اشكر حضرتك

الصياد 10-01-2017 09:12 PM

نوافي بصورة من قرار اللجنة

king 11-01-2017 04:22 PM

الاستاذ الفضل استاذ محمد الصياد
اشكرك جدا للاهتمام باستفسارى
القرار تم ارسالة من التامين الصحى الى مكتب التامينات
ومندوب الادارة قد تسلم القرار من مكتب التامينات
وتم وضعة فى ملف خدمتة وافادونا فى الادارة بان اخوك من دلوقتى فى اجازة متصلة حتى بلوغ سن المعاش بالاجر الكامل
معذرة
هل من حق اى واحد ان يقوم بالطعن فى هذا القرار لانى بصراحة تعبت ومش قادر اجرى تانى والصح اية
هل اكتفى بهذا القرار
ام اطلب عرضة على اخرى خماسية
بمعنى هل عرضة على الخماسيةضرورى ولا مش ضرورى
لانى مش فاهم
واشكرك جدا

الصياد 11-01-2017 09:05 PM

لا محل لعرضه علي اللجنة الخماسية
اتبع ما تضمنته المادة 2 من قرار اللجنة

"كذلك عند تقدمة بطلب كتابى لجهة عملة لتسوية معاشة وعلى جهة الادارة ارسال طلبة مع ملف الخدمة واصل قرارنا لمكتب التامينات والعاشاتللاحالة منة بموجب نموذج 103 مكرر تامينات الى لجنة العجزباللجنة الطبية العامة المتخصصة وتصدر فى حينة شهادة واخطار العجز من تاريخ اصدار الشهادة"

في حالة رغبته في الحصول علي المعاش

king 12-01-2017 02:12 PM

هل يعرض ام لا
 
استاذى الفاضل استاذ محمد الصياد
معنى كلام حضرتك ان اخى دلوقتى فى مرضى بالاجر الكامل حتى سن التقاعد طبقا للمادة (1)
ولا يحتاج فى الوقت الحالى الى عرضة على لجنة خماسية
ويتم عرضة على اللجنة الخماسية فى حالة طلب كتابى منة بتسوية معاشة طبقا للمادة ( 2 )
واذا لم يتقدم بهذا الطلب يظل فى مرضى بالجر الكامل حتى سن التقاعد
هل انا فاهم صح ولا غلط
اشكر حضرتك

الصياد 13-01-2017 05:48 PM

راجع جيدا المادة 2 من قرار اللجنة الطبية
مادة 2
يعادةالعرض علينا فى حالة تقدمة بطلب كتابى لجهة عملةلاعادة عرضة عند تحسنة لقطع الاجازة المرضية ويصدر قرارنا بالاستمرار او قطع الاجازة وكذلك عند تقدمة بطلب كتابى لجهة عملة لتسوية معاشة وعلى جهة الادارة ارسال طلبة مع ملف الخدمة واصل قرارنا لمكتب التامينات والمعاشات للاحالة منة بموجب نموذج 103 مكرر تامينات الى لجنة العجزباللجنة الطبية العامة المتخصصة وتصدر فى حينة شهادة واخطار العجز من تاريخ اصدار الشهادة


الساعة الآن 07:40 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by