![]() |
سوف يتم العرض يوم الخميس القادم ان شاء الله
|
كان محدد لى ميعاد لجنه خماسيه يوم الخميس ٩ نوفمبر ٢٠١٧ و لكن لم احضر لا انا و ممثل الشركه و حاليا لنا ميعاد قادم يوم الخميس ان شاء الله
|
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=13580 وعنوانه عرض على لجنه خماسيه-الصحيح أن تحضر اللجنة |
ان شاء الله سوف اقوم بالحضور
و لكن السؤال هو كيفيه حساب قيمه المعاش الاصابى |
معاش العجز الجزئي الإصابي عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير = متوسط أجر حساب المعاش × 80 % × نسبة العجز
تضمن القرار رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (119) يسوى معاش الاجر الاساسى للمؤمن عليه ، لجميع حالات استحقاق المعاش ، على اساس المتوسط الشهرى للاجور التى حددت على اساسها الاشتراكات خلال السنتين الاخيرتين من مدة الاشتراك فى التامين او مدة الاشتراك فى التامين ان قلت عن ذلك ويراعى عند حساب متوسط الاجر الا تجاوز الاجور التى يتم تحديد المتوسط على اساسها 150 % من الاجر فى بدايه السنوات الخمس الاخيرة من مدة الاشتراك فى التامين ،واذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزياده المشار اليها بالفقرة السابقة بنسبة 10 % عن كل سنة مع مرعاة نسبة كسر السنة للشهور الكاملة ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما ياتى : 1-يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمه شهرا كاملا 2- اذا تخللت فتره متوسط حساب المعاش مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على اجره عنها كله او بعضه حسب المتوسط على اساس كامل الاجر مادة (121) يسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال كامل مدة الإشتراك عن هذا الأجر ، ويزاد المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يتجاوز المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير. ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى اعتبار الشهر الذى انتهت فيه الخدمه شهرا كاملا |
تم العرض على لجنه خماسيه و تم الاقرار بوجود عمل مناسب باجماع الاراء
برجاء الافاده ماسيتم بعد ذلك ولكم جزيل الشكر |
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن قرارات وزير التامينات ضمن التشريعات مادة (108) يكون قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (106) ملزماً لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه وفى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بوجود عمل آخر لديه يكون ملزما بالأجر المستحق حتى تاريخ إلتحاق المؤمن عليه بعمل آخر وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه قد قيد إسمه فى سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص وأن يتردد على هذا المكتب فى المواعيد المقررة وإذا رفض المؤمن عليه إستلام العمل الذى قررته له اللجنة سقط حقه فى الأجر. ويكون قرار الصندوق المختص بإستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى. ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل. |
جزاك الله خير استاذى الفاضل
انا و لله الحمد مازلت فى العمل و صاحب العمل متمسك بى و لكن سؤالى عن كيفيه صرف المعاش الاصابى و هل بالفعل يوجد تعويض كنا تم افادتى |
تستحق المعاش الإصابي من تاريخ ثبوت العجز
راجع المداخلة 15 يتم التقدم لمكتب التأمينات بطلب لصرف المعاش الإصابي |
شكرا لحضرتك استاذى الفاضل و سؤالى الاخير هو هل تقديم ااطلب يكون من خلالى ام من خلال الشركه و المعاش يتم صرفه مع الراتب ام منفصل من خلال التامينات
جزاك الله كل خير |
| الساعة الآن 02:43 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by