منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اجازة رعاية طفل - هل تقدم استمارة 6 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=187)

Amal Zaki 07-04-2011 04:24 PM

الله يكرمك ويسعدك ونصرك وجزاك الله خير الجزاء
اللهم من ولي من أمر المسلمين أمرا فرفق بهم فرفق به ومن ولي من أمر المسلمين أمرا فشق عليهم فشقق عليه اللهم آمين

الصياد 07-04-2011 05:10 PM

شكرا لكي دعواتك الطيبة
ونسأل الله عز وجل حسن القبول منا جميعا

أحمد مجاهد 13-04-2011 03:38 PM

زادك الله علما وحكمة ونفع بك وبعلمك وبتواضعك
قامت زميلتنا بتوجيه هذا السؤال فى استفسار على موقع الهيئة القومية للتامين الاجتماعى كالاتى:-
موضوع الشكوى / الاستفسار:
انا اعمل في القطاع الخاص واريد أخذ اجازة بدون مرتب رعاية طفل طبقا للقانون الطفل 12 والشركة تريد ان امضي علي استمارة 6 برجاء ارسال النص القانوني لشروط إمضاء استمارة 6 ليكون مستند لي وانا اريد ان أخذ ربع المرتب هل هو من المرتب كله ام من اساسي المرتب المؤمن عليا علما بأن مرتبي أكبر من المؤمن علي وهل قوم بسداد التأمينات كل شهر أم سنوي وما هو المبلغ المطلوب سداده شكرا جزيلا أمل زكي

اخر الردود على الطلب
مدير النظام
تاريخ ارسال الرد : 12/04/2011 03:44:56 م
عميلتنا العزيزة نحيطك علما بان اجازة رعاية الطفل تعامل بالقطاع الخاص معاملة الاجازة الخاصة و اجراءات هذه الاجازة تتم بشئون العاملين للشركة و يتم تحرير نموذج ابداء رغبة للاجازة مرفق به قرار الاجازة و يقدم بمكتب التامينات المختص و تسدد بنهاية كل عام اجازة من قبل المومن عليه حصته و حصة صاحب العمل في حالة الرغبة في حسابها ضمن مدد الاشتراك و لا يقدم عنها استمارة 6 ... و شكرا

هذا كان الرد من الهيئة نرجو الايضاح لان شركتنا سوف تحتكم للرد المختوم بختم النسر الموثق من التامينات وهوا كما تبين لسيادتكم موضح فى الرد السابق
وجزاكم الله كل الخير

الصياد 16-04-2011 12:23 AM

لقد أوضحت في جميع مداخلاتي بخصوص هذا الموضوع
النصوص القانونية التي تضمنها كل من قانون الطفل وقانون العمل بشأن أجازة رعاية الطفل

والتي خلصت الي أن للعاملة بالقطاع الخاص بالمنشآت الي يبلغ فيها عدد العاملين 50 عاملا فأكثر
الحق في الاختيار بين 25% من أجرها في تاريخ قيامها بأجازة رعاية الطفل
أو أن يقوم صاحب العمل بأداء حصته وحصة العاملة في اشتراكات التأمين الاجتماعي

وبالتالي لا محل للقول بغير ذلك لعدم استناده للقانون

ويمكنكم مراجعة الادارة القانونية بصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص بهذا الشأن

وموافاتي بما يتم حتي نصل الي التطبيق الصحيح للقانون

Moustafa Abd El Raouf 07-09-2011 10:21 PM

زوجتى تعمل في القطاع الخاص منذ 8 سنوات المنشأة تستخدم 50 عاملا فأكثر و لدينا طفلين 6 سنوات و 4 سنوات و طلبت الحق في 1. اجازة رعاية طفل 2. تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة أو تمنح تعويضا عن أجرها يساوى 25 من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها ولكن المنشاة ارسلت استفسار على البريد والالكتروني الخاص بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي و كان الرد ان هذا خاص فقط بالقطاع الحكومى و قطاع الاعمال العام و القطاع العام فارجو من سيادتكم مساعدتى بتوجيهى الى الجهة المختصة لكى احصل منها علي رد موثق ورسمى بان القطاع الخاص تطبق علية نفس الاحكام و ذلك لتقديمها للمنشاة و الرجاء المساعدة حيث ان سيادتكم ملاذى الوحيد

مصطفى عبد الرؤف

الصياد 10-09-2011 08:12 PM

أرجو موافاتي بصورة من
استفسار الشركة
ورد الهيئة


الساعة الآن 10:52 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by