منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسارات-رجال الشرطةوقانون الخدمةالمدنية-زيادةالمعاشات -التحكيم الطبى (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=21550)

خالدعبدالغني 21-04-2020 02:40 PM

السلام عليكم سيادة المستشار
نعم تم تسليمي نسخة من القرار

خالدعبدالغني 21-04-2020 02:45 PM

نعم تم تسليمي نسخة من القرار

خالدعبدالغني 21-04-2020 07:51 PM

1 مرفق
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالغني (المشاركة 67298)
السلام عليكم .. سيادة المستشار
تم عرضى على لجنة العجز المرضي بتاريخ 2020/4/19, وقد صدر قرار لجنة العجز المرضي (بعجز جزئي مستديم يتعارض مع وظيفة شرطية) وقبل مغاردة اللجنة قمت بالتوقيع على القرارلاعلاني به.
وأنا أريد الان التظلم من هذا القرار .. فما هي كيفية التظلم؟ و هل عليا الان التوجه لنفس اللجنة وتقديم طلب التظلم بها؟ أم علي الانتظار لحين وصول قرار اللجنة لجهة عملي ثم أبدأ في اجراءات التظلم بجهة عملي؟
أسف للاطالة وأرجو التكرم بالرد في اسرع وقت ممكن لأهمية الأمر لارتباطه بزيادة شهر 7 بالمعاشات...

جزاكم الله كل خير سيادة المستشار
وعافاكم الله من كل مكروه
وبارك الله فيكم وزادكم من علمه
ونسأل الله ان يجعله في ميزان حسناتكم

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد (المشاركة 67307)
هل استلمت نسخة من قرار اللجنة؟

نعم وتم ارسال صورة طبق الاصل (ملف مرفق) لكم من قرار اللجنة الذي قمت باستلامه بتاريخ يوم العرض 2020/4/19 وفي انتظار وصول أصل القرار بالبريد الي جهة العمل

خالدعبدالغني 22-04-2020 09:12 PM

السلام عليكم سيادةالمستشار
برجاء الافادة افادكم الله
بخصوص عرضي علي لجنة العجز المرضي في 2020/4/19
فقد استلمت نسخة من صورةالقرار بنفس التاريخ بعد توقيعي عليها وتم ارفاق صورة من القرار لسيادتكم بعاليه واللتي تفيد بعجز جزءى مستديم يتعارض مع وظيفة شرطية
ارجو من سيادتكم افادتي كي اقوم بالتظلم ؟
فانا لا اعرف في اي ميعاد من الوقت قد بدأ عليا احتساب مدة التظلم؟ هل من ميعاد معرفتي بالقرار ؟ام من وصول اصل القرار الي جهة عملي؟ واين سأتظلم ؟من جهة عملي ؟ام من اللجنة؟
اسف للاطاله ولكن الموضوع هام جدا
جزاكم الله كل خير

ياسين ياسين 22-04-2020 09:34 PM

جزاكم الله خير

الصياد 24-04-2020 03:57 PM

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (140):
للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهنى، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعـدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.
كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقـدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز.
ويقدم الطلـب إلى لجنة التحكيم الطبي بالهيئـة مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظرة مع أداء مبلغ عشرون جنيهًا مقابل أداء خدمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لتشكيل لجنة التحكيم الطبى وإجراءات وتنظيم عملها ووسيلة الإخطار بنتيجة قرار اللجنة بعد الاتفاق مع وزير القوى العاملة.

وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (183) :
يكون للمؤمن عليه الحق في التقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج في المواعيد الآتية:
1- خلال أسبوع من أي من التواريخ الآتية:
‌أ- تاريخ إخطاره بإنتهاء العلاج.
‌ب- تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.
‌ج- تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهنى.
2- خلال شهر من أي من التواريخ الآتية:
‌أ- تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
‌ب- تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز.
كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز.

مادة (184) :
تشكل لجنة التحكيم الطبي المنصوص عليها في المادة (140) من القانون للمؤمن عليه على الوجه التالي:
1- .................................................. .
وتعقد اللجان بمقر مكاتب الهيئة.
وتعقد اللجنة في مكان وجود صاحب الشأن إذا ثبت بشهادة طبية عدم قدرته على الانتقال إلى مقر اللجنة.

مادة (185) :
يحرر طلب التحكيم الذى يقدمه صاحب الشأن على النموذج رقم (25) المرفق، ويسلم هذا الطلب مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيده له بإيصال إلى الهيئة.
ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويؤدى صاحب الشأن رسم تحكيم مقداره عشرون جنيهاإلى الهيئة.

مادة (186) :
يسقط حق صاحب الشأن في التحكيم في الحالتين الآتيتين:
1- إذا لم يتقدم بطلب التحكيم في المواعيد المقررة بالمادة (183) من هذه اللائحة.
2- إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم.
ويمتنع على لجنة التحكيم أن تنظر في طلب التحكيم في هاتين الحالتين.

مادة (187) :
على مقرر لجنة التحكيم الطبى أن يحدد موعد إنعقاد اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه، وأن يخطر كل من أعضاء اللجنة وصاحب الشأن بهذا الموعد بكتاب موصى عليه قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع ويتم هذا الإخطار برقياً عند الضرورة أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.
ويجوز لطرفى النزاع تقديم أية بيانات أومستندات أوشهادات طبية إلى لجنة التحكيم الطبى حتى اليوم السابق على موعد إنعقادها.

مادة (188) :
على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأن وقت صدور قرار الجهة الطبية المطعون فيه، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأراء ويجب أن يكون مسبباً ومتضمناً الآراء التي أبديت في شأن النزاع.

مادة (189) :
على الهيئة إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويكون القرار ملزماً لطرفى النزاع وعلى الهيئة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
ويصدر رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة قرار بقيمة البدل الذى يصرف لأعضاء اللجنة.

خالدعبدالغني 24-04-2020 05:22 PM

كل عام وسيادتكم بخير سيادة المستشار
وجزاكم الله كل خير
ورمضان كريم عليكم وعلي كل القائمين علي المنتدي

الصياد 24-04-2020 07:05 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول
وكل عام وأنتم بخير

خالدعبدالغني 10-07-2020 02:41 PM

السلام عليكم سيادة المستشار
استفسار بخصوص العلاوات الخمس
حيث انني قد تم انهاء خدمتي بتاريخ 2020/6/14
فل أستحق ضم العلاوات الخمسة الي المعاش إستنادا الي السنة المالية 2019 من(2019/7/1_2020/6/31)ام انه لم يتم إضافتها بعد الآن إبتداءا من 2020/1/1حيث تم تطبيق القانون الجديد للمعاشات.
جزاكم الله كل خير

الصياد 10-07-2020 04:19 PM

لا تستحق....................


الساعة الآن 02:20 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by