![]() |
المداخله رقم 9 شكرا استاذ اسيوطى وبارك الله فيك المداخله رقم 10 طالما ان السائق صاحب حالة العجزالجزئى سائق حر فى هذه الحاله يستثنى من العرض على اللجنه الخماسيه ويكون تاريخ ثبوت العجز هو تاريخ الاستحقاق طبقا لرد الاستاذ الاسيوطى اما بالنسبه للاشتراكات المستحقه فى الفتره بين تسليم الرخصه وبين ثبوت العجز فانه تعتبر مدة اشتراك المؤمن عليه ممتده اذا حال المرض او الاصابه اللذان يقعان له اثناء مدة اشتراكه بينه وبين تجديد الرخصه او مزاولة العمل على ان يؤدى الاشتراكات المستحفه خلال هذه الفتره وحتى تاريخ ثبوت العجز وشكرا:) |
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة(89) ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز المشار إليها. وتضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع مادة (103) وتختص مناطق ومكاتب التأمين الاجتماعي دون غيرها بإحالة المؤمن عليه إلى الهيئـة المشارإليها وذلك بناء على طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم (103مكرر) المرفق. ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذى يخضع لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيته لمزاولة المهنة أوالمستوى المهاري لمزاولتها أن تتضمن مستندات العرض على الهيئة العامة للتأمين الصحي بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري يحدد مدى صلاحية المؤمن عليه لمزاولة هذه المهنة ومستواه المهاري. تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص الموجودة ضمن التشريعات بالموقع مادة( 4): العرض علي اللجان الطبية وإثبات العجز : 1 - يشترط لعرض السائق النمطي أو الحكمي على اللجان الطبية الحصول على شهادة من القومسيون الطبي بالمرور تفيد عدم لياقته بقيادة المركبات بأمان ويعفى السائق المهني من شرط العرض على اللجنة الخماسية لعدم وجود صاحب عمل ويعتبر تاريخ ثبوت العجز بالنسبة له هو التاريخ الثابت بشهادة العجز ( القومسيون طبي ) . هل تم العرض علي اللجنة الطبية المختصة بالتأمين الصحي ؟ |
| الساعة الآن 03:26 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by