منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تفسير نص المادة 19 من قانون 79 لسنة 1975-المادة 41 و المادة163 من القانون المشار اليه (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2234)

viking1616 27-04-2012 02:03 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد حامد (المشاركة 8632)
راجع تعليمات 1 لسنه 2010 فيما يتعلق بالمده المشتراه وفقا لاحكام الماده 41 من ق 79 لسنه 1975

شكرا جزيلا على الاهتمام والرد, ولكني بحث عن التعليمات في قسم التشريعات ولكني لم أجده, فأين أجدها؟

وليد حامد 27-04-2012 02:27 PM

تشريعات - الصندوق العام والخاص - التعليمات

viking1616 27-04-2012 06:28 PM

بارك الله فيك اجبت وووفيت

deyaashedeed 10-05-2012 08:08 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد حامد (المشاركة 8213)
افترض ان مؤمن عليه ق 79 لسنه 1975له مده اشتراك 3 شهور وبلغ سن الستين فقام بشراء 9 سنوات

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد حامد (المشاركة 8213)
هنا سيكون المتوسط الذى يحسب عنه معاش الشيخوخه هو متوسط ال 3 شهور مده الاشتراك الفعليه اما المده التى سدد تكلفتها دفعه واحده وهى المده المشتراه لن تدخل فى حساب المتوسط



كنت أعتقد أن من يبلغ الستين و ليس له مدة يستحق عنها معاش يجبر صاحب العمل إما علي استمرار العامل للعمل لحين استكماله المده الموجبه للمعاش أو يقوم بسداد أعتقد نسبة تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة نقداً عن هذه الفتر ة .
شكراً للإيضاح .

الصياد 11-05-2012 08:48 PM

الأمر يرتبط باختيار العامل
ان شاء استخدم هذا الحق وان شاء لم يستخدمه


تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (163)
يكون للمؤمن عليه الحق فى الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة إشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش ، وتكون تسوية المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على أساس مدة الإشتراك فى التأمين.
وإستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الإشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة (17) وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الإشتراك فى التأمين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الإشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذهالفقرة فى شأن العمال المؤقتين والموسميين حتى انتهاء العقد أو إنتهاء الموسم بحسب الأحوال.

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة السادسة عشرة
إستمرار المؤمن عليه بالعمل أو إلتحاقه بالعمل
بعد سن الستين
لإستكمال مدة إستحقاق المعاش
في قانون التأمين الإجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975





الساعة الآن 10:23 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by