![]() |
قرار اللجنة الطبية بشأن تطبيق المادة 51
من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016للعاملين بالقطاع الحكومى ملاحظة : تضمنت مادة (1) من القرار الاشارة الى قرار وزير التأمينات رقم 226 لسنة 1980 ...وصحة رقم القرار 266 لسنة 1980 راجع الرابط https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../1980-0266.pdf وعنوانه قرار وزارى رقم 266 لسنة 1980 تحديد الأمراض المزمنة والمستعصية التى تعتبر فى حكم العجز الكامل تنص المادة 51 من قانون الخدمة المدنية الصادربالقانون رقم 81 لسنة 2016 علي أنه : يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة ، و تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية: ا - الثلاثة أشهرالأولي بأجر كامل. 2-الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل ( 75% ) من الأجر الوظيفي . 3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل ( 50% ) من اجره الوظيفي ، ( 75% ) من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين. ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرراحتمال شفائه . ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية ، إذا كان له رصيد منها ، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف علي الإجازة المرضية ، ويعتبر التمارض إخلالا بواجبات الوظيفة . ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش . وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلي عمله ، وجب عليه ان يقدم طلبا كتابيا بذلك ، وأن يوافق المجلس الطبي المختص علي عودته . وتضمن قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 مادة 3 يستمر منح تعويض الأجر الكامل إلى أن يشفى المريض أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً ، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ السن المقررة قانوناً لترك إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة . |
جزاكم الله خيرا سيادة المستشار
ولكن كان سؤالي متى يحق لي الخروج معاش للعجز حتى أستفيد من مزايا معاش العجز أم لابد من البقاء على قوة العمل حتى بلوغ السن؟؟ |
راجع جيدا :
ماتضمنته المادة (1) من قرار اللجنة الطبية التى تضمنت منحك أجازات مرضية استثنائية متتالية بالأجر الكامل ولم تتضمن اثبات العجز. وما تضمنته المادة 51 المبينة بالمداخلة 5 [COLOR="Blue"]ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش . ولاثبات العجز يتطلب الأمر الرجوع للجنة الطبية بمراعاة قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 وفقا لما تضمنته المداخلة 5 |
أشكر حضرتك الرد والاهتمام
ولكن ماذا عن خطاب هيئة التأمينات الموجه إلى جهة العمل ومثبت فيه عبارة عجز كلي مستديم؟ |
راجع الجهة التى أصدرت الخطاب
بمراعاة ما تضمنته المداخلتين 11 و 13 |
| الساعة الآن 03:49 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by