![]() |
اقتباس:
بمراجعة ما ورد بالموضوع 2007/11 الوارد بالعدد الثانى تبين أن السبب الرئيسى الذى أشار إليه هو أن المشرع بقانون المحاماه لم يجز لمحامي الإدارات القانونية بمزاولة أعمال المحاماه لغير الجهة التى يعملون بها وبمراجعة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته تبين عدم دستورية نص المادة 30و31 من القانون فيما تضمنته من ( لايجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين أو موظفاً حكومياً ... ) وبالتالى فإن عدم دستورية النص الموضح يتيح للصيدلى مزاولة مهنة الصيدلة بصفته عامل لدى الغير بالتزامن مع إمكانية التملك أو الشراكة قى أكثر من صيدلية . جزاكم الله كل الخير وبارك لكم فى صحتكم |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة معالى المستشار / محمد الصياد
بمراجعة ما ورد بالموضوع 2007/11 الوارد بالعدد الثانى تبين أن السبب الرئيسى الذى أشار إليه هو أن المشرع بقانون المحاماه لم يجز لمحامي الإدارات القانونية بمزاولة أعمال المحاماه لغير الجهة التى يعملون بها وبمراجعة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته تبين عدم دستورية نص المادة 30و31 من القانون فيما تضمنته من ( لايجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين أو موظفاً حكومياً ... ) وبالتالى فإن عدم دستورية النص الموضح يتيح للصيدلى مزاولة مهنة الصيدلة بصفته عامل لدى الغير بالتزامن مع إمكانية التملك أو الشراكة قى أكثر من صيدلية . جزاكم الله كل الخير وبارك لكم فى صحتكم |
معالى المستشار / محمد الصياد
متعكم الله بالصحة والعافية بمراجعة العدد الثانى من المرصد الفنى ،الموضوع 2207/11 كان المبرر فى استحقاق محاميى الإدارت القانونية فى صرف الفرق بين النصيب فى المعاش والدخل هو أنالمشرع بقانون المحاماه لم يجز لهم الحق فى العمل لغير الجهة التى يعملون بها وبالتالى ينطبق عليهم البند 1 من المادة 103 من قانون التأمينات ، كما تم مراجعة قانون مزاولة مهنة الصيدلةرقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته فقد قضى بعدم دستورية نص المادة 30 و31 من ذات القانون فيما تضمنته من حرمان مزاولة مهنة الصيدلة كعمل حر بالاضافة لعمل الصيدلى فى الجهات الحكومية أو تملكة أو مشاركته فى إدارة أكثر من صيدلية ، وبالتالى بالقضاء بعدم دستورية المادتين المشار إليهما فإنه يجوز للصيدلى أن يدير بالتملك أو المشاركة لأكثر من صيدلية بخلاف عمله الأصلى بجهات العمل كونه عامل لدى الغير زادكم الله علماً وفضلاً |
المداخلة 10
ما تضمنه البند 2 من المادة (273) : إذا التحق المستحق بعمل لدى الغير وكان في ذات الوقت يزاول مهنة يُطبق بشأنه ما يأتي: 1- إذا لم يمض على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة أو متقطعة يتم تطبيق أحكام البند (1) من المادة (103) من القانون. 2- إذا مضى على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة أو متقطعة يتم إيقاف صرف المعاش للمستحق. يطبق من يناير 2020 بمراعاة مدة مزاولة المهنة السابقة على يناير 2020 |
استاذى ومعلمى معالى المستشار / محمد الصياد
حفظكم الله وأدام الله عليكم الصحة والعافية بالرجوع لما نشر بالمرصد الفنى العدد الثانى الموضوع 2207/11 نجد أن السبب فى اعتبار محاميى الإدارات القانونية ضمن العاملين لدى الغير وبالتالى يتم مراعاة الجمع بين الدخل من العمل والمعاش كون المشرع فى قانون المحاماة لم يجز لهذه الفئة العمل الحر لحساب نفسها طالما كان ملتحق بعمل بمهنة محامى لدى الغير ، بينما بالرجوع لقانون 127 لسنة 1955 قانون مزاولة مهنة الصيدلة نجد أن المشرع أجاز للصيدلى بالجهات الحكومية حق التملك أو المشاركة فى أكثر من صيدلية وبالتالى فهويجمع بين الصفتين الدخل من عمل والمهنة |
المداخلات 11 و 12 و 13
جزاكم الله خيرا لاجتهادكم فى البحث ملاخظة : - الموضوع رقم 11 بالعدد الثانى يوليو 2022 ورد بمداخلاتك : 2007/11 - 2207/11 ؟ النصوص القانونية ذات العلاقة: المادة 103 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر يالقانون رقم 148 لسنة 2019 "يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية: 1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي. 2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة." قانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة مادة 30 - (معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955)لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية الا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا. ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر. مادة 31 - (مستبدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982)إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية. وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب. ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى. وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلى. وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية. حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم 51 لسنة 24 قضائية "دستورية" حكمت المحكمة بعدم دستورية المادتين (30 و 31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 ، 44 لسنة 1982 ، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية ، والزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع فى الصيدلية ولو كان من بينهم صيدلى يعمل بالحكومة ، والزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. |
| الساعة الآن 06:07 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by