![]() |
الحد الأدني بالقطاع الخاص 6000 جنيه شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية
محسوبا علي أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) المادة (1) من قانون العمل/ تعنى : الحد الأدنى 6000 ج = الأجر وفقا لقانون العمل + حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية ما يتحمله صاحب العمل عن كل 100 ج من الأجر وفقا لقانون العمل = 100 + 18.75 = 118.75 خ الأجر وفقا لقانون العمل = 6000 × 100 / 118.75 = 5052.63 جنيه حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية = 5052.63 × 18.75 % = 947.37 ج الحد الأدنى 6000 ج = الأجر وفقا لقانون العمل (5052.63 جنيه) + حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية (947.37 ج) |
اقتباس:
|
تعرض نسخة من عقد العمل متضمنة تفاصيل الأجر وفقا لقانون العمل
|
مدي تطبيق الحد الادني للأجور في القطاع الخاص
هل بطاقة الاجر الشامل التي يتم موافاتنا بها عن سنة كاملة يذكر فيها إجمالي المرتب الخاص بالعامل من يناير الي ديسمبر
بما يعادل الحد الادني للأجر ٦٠٠٠ في ٢٠٢٤ أو ما يزيد عنه حسب الحوافز والمكافأت الخاصة به ، واذا تم موافاتنا بأقل من الحد الادني اطلب من جهة العمل موافاتنا بالأجر المفروض يتقاضاه وهو الا يقل عن الحد الادني للأجر ٦٠٠٠ حيث معي ( حالة ابنة تستحق معاش عن الوالد وتعمل مهندسة بشركة الغزل والنسيج تم موافاتنا بالمرتب عن شهر يناير وبطاقة الاجر الشامل وبيان بقيمة الأرباح السنوية التي تحصل عليها ) وتم ملاحظة أن أجرها في كشف مفردات مرتب يناير بإجمالي ٥١٨١ وبعد خصم الاستقطاعات ٤٤٣٠ ج ( والاجر الشامل لها من يناير الي ديسمبر بعضها لم يصل للحد الادني للأجر انها تتقاضي فيها ٥٥٠٠ والبعض الآخر مضاف إليها حوافز ومكأفات ٧٠٠٠ ) ولما سألت عن سبب تدني الاجر في بعض الأشهر عن ٦٠٠٠ كان الرد انها تتفاوت من عامل لاخر حسب عمولة الإنتاج (بالرغم من تطبيق الشركة للحد الادني للأجر علي موظفيها ) ومع ذلك لم يصل البعض للحد الادني ، فما فائدة الحد الادني للاجر وهو لا يطبق عليهم فعلي؟؟ وهل ده صح؟؟ حتي اتمكن من مراعاة حدود الجمع للابنة بين الدخل ونصيبها بمعاش الوالد علي النحو الصحيح !! |
| الساعة الآن 07:58 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by