![]() |
تضمنت قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع قرار رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة ( 18) يقصد بأجر الإشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل : أولاًً : الأجر الأساسى ويقصد به : 1- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل لائحية : الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات خاصة. 2- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند السابق الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل تعاقدية أوعرضية : الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير أو الأجر اليومى المستحق . 3- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل : الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير. ثانياً : الأجر المتغير ويقصد به : باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص : 1- الحوافز. 2- العمولات. 3- الوهبة ، متى توافرت فى شأنها الشروط الآتية : ( أ ) أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدماً من المبالغ المستحقة على العملاء. (ب) أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال. (جـ) أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم. 4- البدلات ، فيما عدا البدلات الآتية فلا تعتبر جزء من أجر الاشتراك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 :- ( أ ) بدل الإنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل. (ب) بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية. (جـ) البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها. (د ) البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد. ويشترط ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الإشتراك قيمة أجر الإشتراك الأساسي للمؤمن عليه. 5- الأجور الإضافية. 6- التعويض عن جهود غير عادية. 7- إعانة غلاء المعيشة. 8- العلاوات الإجتماعية. 9- العلاوة الإجتماعية الإضافية. 10- المنح الجماعية. 11- المكافآت الجماعية. 12- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح. 13- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى. 14- العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى. وفى جميع الأحوال يراعى ما يلى : ( أ ) إذا كان الأجر كله محسوباً بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجرأجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الجدول رقم (1) المرفق. (ب) الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك وفقاً للجدول رقم (1) المرفق. ومن البديهي والمنطقي من استعراض عناصر الأجر المتغير تقسيم هذه العناصر الي : عناصر ترتبط بانتاجية العامل وهي : 1- الحوافز. 2- العمولات. 3- الوهبة ، 5- الأجور الإضافية. 6- التعويض عن جهود غير عادية. 10- المنح الجماعية. 11- المكافآت الجماعية. 12- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح. عناصر لاترتبط بانتاجية العامل وهي : 4- البدلات 7- إعانة غلاء المعيشة. 8- العلاوات الإجتماعية. 9- العلاوة الإجتماعية الإضافية. 13- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى. 14- العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى. وقد أكدت ذلك : مادة (23) تحسب الإشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام علي أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر وذلك بمراعاة مايلى : 1- أن الإستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإداري أو الغرامات أوخصم ساعات التأخيرلا تعتبر تخفيضاً للأجر ويتعين تحصيل الإشتراكات علي أساس الأجر الإجمالي دون تخفيض. 2- تستحق الإشتراكات عن مدد الوقف عن العمل إحتياطياً أو بقوة القانون علي أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الإشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أو رد الإشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف. 3- حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر وفقا للآتى : ( أ ) تؤدى الإشتراكات عن الأجر الأساسى على أساس كامل هذا الأجر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل الرسمية. (ب) تؤدى الإشتراكات عن الأجر المتغير كما يلى : 1) عناصر الأجر المتغير المرتبط تحديد قيمتها بمستوى أداء العامل يؤدى عنها الإشتراكات على أساس ما يحصل عليه المؤمن عليه من هذه العناصر بالفعل. 2) باقى عناصر الأجر المتغير تؤدى عنها الإشتراكات على أساس كامل قيمة هذه العناصر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل. مادة (49) تتحدد الإشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدد الإعارات الخارجية والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقاً لما يلى : 1- حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجزوالوفاة والمكافأة. 2- النسبة التى تغطى التعويض عن العجز المستديم والوفاة فى تأمين إصابات العمل. 3- إشتراكات تأمين البطالة بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المنتفعين بأحكامه. وتحسب الإشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسي بجهة عمله الأصلية بإفتراض عدم إعارته أو حصوله على أجازه خاصة. وتتحدد طريقة حساب أجر الإشتراك المتغير عن فترة الإعارة أو الإجازة على أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله بجهة عمله الأصلية ، وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه عنها خلال السنة السابقة على الإعارة أو الإجازة أو مدة إشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك. مادة (53) تتحدد الإشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر على النحو الآتى : 1- حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز ونظام المكافأة وكذا إشتراكات تأمين البطالة إذا كان ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا التأمين وذلك إذا أبدى رغبته فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وفقا لأحكام المادة السابقة. 2- حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين المرض التى تغطى حق العلاج والرعاية الطبية إذا كان ممن تسرى فى شأنه أحكام هذا التأمين عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر إذا قضيت الإجازة داخل البلاد وذلك فى جميع الأحوال. 3- لاتؤدى أية إشتراكات فى تأمين إصابات العمل. وتحسب الإشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإجازة كما تتحدد طريقة حساب أجر الإشتراك المتغير على أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه عنها خلال السنة السابقة على الإجازة أومدة إشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك. |
سيادة المستشار الفاضل / محمد حامد الصياد
تحية طيبة وبعد ،،،، برجاء التكرم بالإفادة للأهمية ولسيادتكم جزيل الشكر |
سيادة المستشار الفاضل /محمد حامد الصياد
تحية طيبةوبعد ،،، جزاكم الله كل خير وأعطاكم الصحة والعافية |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
القصير. البحر الأحمر
بشأن هذا السؤال.. هل المتوسط الشهرى المدرج فى استمارة رقم (2) فى حالة عدم حضور العامل كل شهور العام يعنى لنفترض ان العامل حضر 10 شهور هل يقسم إجمالى ما حصل علية العامل من أجر متغير مرتبط بمستوى الإنتاج على 10 أم على 12 حتى نحصل على المتوسط؟ وكانت اجابه حضرتك علي 12.. هل ممكن التوضيح لماذا قمنا بالقسمه ع 12 وليس 10؟
|
نظرا لأن طبيعة عناصر الأجر المتغير المرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه والسابق بيانها بالمداخلة 11 :
1 - متذبذبة ( ترتفع وتنخفض من شهر إلي آخر ) 2- بعضها تصرف في شهر ما ، في حين أنها تستحق عن عدة شهور سابقة 3 - بل إن نصيب المؤمن عليه في الأرباح يصرف في شهر ما عن سنة كاملة لذلك فإنه يكون من المنطقي قسمة مجموع ما يتقاضاه المؤمن عليه من هذه العناصر خلال سنة معينة علي 12 شهر وهذا ما أكدته النصوص السابق بيانها في المداخلة سالفة الذكر |
| الساعة الآن 05:28 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by