![]() |
تاريخ تقديم طلب الصرف للمعاش المبكر.
رأى أنه لا يجوز له ذلك ، ويلزم عدم خضعوه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف وهذا ما اكدته الهيئة حينما صدر قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 وورد ضمن إرشادات طلب الصرف رقم (109) هذا الشرط لتقديم طلب الصرف ، وبالتالى لم تأخذ الهيئة بهذا الاجتهاد فى تفسير النص.
|
ارى ان الحاله محل الدعوى الدستوريه رقم 52 لسنه 18 قضائيه دستوريه تعلقت بمؤمن عليه تقدم بطلب صرف معاش مبكر على الرغم من انه يحمل رخصه ساريه وهذا مادفع صندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص الى اصدار تعليمات 6/2010 وتضمنت 2- بالنسبة لأصحاب المعاشات المبكرة : - علي المؤمنعليه الذي يحمل رخصة قيادة مهنية والمتقدم لصرف المعاش المبكر أن يقوم بتسليم رخصة القيادة قبل التقدم لصرف المعاش المبكر فإذا ما كانت الرخصة سارية وقت انتهاء الخدمة واستحقاق المعاش فيشترط لصحة المعاش المبكر الشروط الآتية : 1) تسليم الرخصة بعد انتهاء الخدمة وقبل انتهاء سريان الرخصة . 2) في حالة الاحتفاظ بالرخصة سارية بعد استحقاق المعاش يتم إسقاط مدة تأمينية قدرها 30 يوم من تاريخ استحقاق المعاش . 3) تقديم شهادة من إدارة المرور المختصة تفيد عدم تحرير أي مخالفات عن رخصة القيادة خلال 30 يوم لاحق علي تاريخ استحقاق المعاش . 4) تقديم إقرار من السائق أو من ورثته تفيد عدم قيامه بمزاولة مهنة القيادة خلال 30 يوم من تاريخ تقديم طلب الصرف . - وفي الحالات السابقة لا يجوز قيد السائق بسجلات عمال النقل البري خلال الثلاثون يوماً اللاحقة علي استحقاق المعاش مع قيده كسائق اعتبار من اليوم التالي لانتهاء الثلاثون يومًا اللاحقة على تقديم طلب الصرف إذا ما كانت الرخصة سارية بعد ذلك التاريخ . بناءا عليه ارى لكنى اتسائل عن 2- هل تعليمات 6/2010 فيما تناولته من معالجه لحالات الاحتفاظ بالرخصة سارية بعد استحقاق المعاش يقتصر على الحالات السابقه على صدور التعليمات ام انها تطبق ايضا على الحالات يكون فيها استحقاق المعاش بعد تاريخ صدور تلك التعليمات |
التعليق علي المداخلة 9
أولا : بشأن الرأي الأول : 1 - فيما يلي تصحيح لما تضمنته المداخلة : الراى الأول : ويرى عدم قطع معاش الإبن عند بلوغه سن الحادية والعشرين إستنادا إلى حيثيات الحالة محل الطعن على المادة 116 حتى ولو كان منطوق الحكم ذهب إلى عدم دستورية شرط واحد فقط لصرف المعاش دون التطرق إلى مدى توافر جميع شروط إستحقاق المعاش الباقية فى المادة من عدمه. وذهب الرأى إلى أبعد من ذلك بعدم قطع المعاش عند إنقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوغه سن السادسة والعشرين وبلوغ الحاصل علي مؤهل نهائي يقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن الرابعة والعشرين دون أن يلتحق بعمل أو يزاول مهنة . ( راجع البند أ من ثانيا من المداخلة 7 ) 2 - استند الراي الي الوقائع والحيثيات الي جانب المنطوق حيث ساوي بين من تحقق سبب قطع معاشه أثناء فترة التجنيد وبين من قطع معاشه ثم تم تجنيده وهو يحقق العدالة وفقا لما انتهي اليه الحكم ثانيا : بشأن الرأي الثاني : عودة المدعي للخضوع للقانون 79 لسنة 1975 باعتباره سائق - هو خضوع افترضه القرار الوزاري المنظم للتأمين علي السائقين المهنيين باعتباره يحمل رخصة قيادة مهنية والمعروف أن هذا الأمر بالنسبة للسائقين ترتب عليه شكاوي عديدة نتيجة الآثار المترتبة عليه وقد تم معالجتها من خلال العديد من التعليمات التي أصدرها صندوقي التأمين الاجتماعي في ضوء ما انتهت اليه اللجنة الفنية الدائمة بالوزارة علي مراحل لتلا في المشاكل المترتبة عليها وبالتالي فلا يجوز القياس عليه فيم تضمنه الرأي الثاني بهذا الشأن ( فلو كانت الهيئة أخذت بهذا الراى فى تفسير الحكم لكان الآن من حق أى مؤمن عليه صرف معاش عن مدة سابقة - بفرض توافر المدة المطلوبة - وهو فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أن يتقدم بطلب صرف معاش عن المدة الأولى بالرغم من أنه مؤمن عليه فى تاريخ تقديم الطلب ) |
عودة صاحب المعاش للعمل
أشكرك أستاذنا الفاضل على الرد
ولكم أقصد من القياس أن سبب قطع المعاش من الهيئة كان ليس بسبب تنفيذ أحكام الفقرة الأولى والثانية من المادة 40 وكان بسبب مغاير تماما وقد يكون طبقاً لنص آخر غير المادة 40 إلا أن المحكمة حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى والثانية من المادة 40 بالرغم من أنها ليست السبب فى وقف المعاش وبالتالى إختلفت وقائع الحالة عن منطوق الحكم والهيئة لم تأخذ إلا بمنطوق الحكم (بصرف النظر عن تطور المعاملة التأمينية للمؤمن عليهم السائقين منذ عام 1993 حتى عام 2010). أما بالنسبة للمداخلة السابقة للمداخلة الخاصة بتعليمات 6 لسنة 2010 فأرى أنه : 1-اذا كان المعاش تم صرفه (على الرغم من استمرار الانتفاع بتامين الشيخوخه والعجز والوفاه فى تاريخ تقديم طلب الصرف) و قد مضى على ربطه اكثر من سنتين هل يكون قد تحصن بالتقادم وفقا لنص الماده 142 ام ان ذلك يعتبر غش من جانب صاحب الشان وعليه لا يوجد تحصن بتاريخ 10/11/2002 إنتهت اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى بالوزارة بمذكرتها رقم 319 بتحديد الإستثناءات على المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى والتى لا تتحصن الحقوق التأمينية فى حالة توافر إحداها وورد من ضمنها "الحالات التى لا يكون لصاحب الشان فيها الأحقية فى أصل الحق التأمينى" 2- هل تعليمات 6/2010 فيما تناولته من معالجه لحالات الاحتفاظ بالرخصة سارية بعد استحقاق المعاش يقتصر على الحالات السابقه على صدور التعليمات ام انها تطبق ايضا على الحالات يكون فيها استحقاق المعاش بعد تاريخ صدور تلك التعليمات رأى أنها تطبق على الحالات السابقة والمستقبلية |
بارك الله فيكم
|
للاسف تعليمات الصندوق الحكومى وخاصة المرصد الفنى وبالتحديد عدد أكتوبر ٢٠١٥ تنفذ عكس ذلك
|
تقصد ما تضمنه الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=9580 وعنوانه 7-االصندوق الحكومي - المرصد الفني - أكتوبر 2015 الموضوع رقم 2 - عدم جواز الاستمرار في صرف المعاش للابن أو الأخ الذي بلغ سن قطع المعاش أثناء تاديته الخدمة العسكرية . أشاركك الأسف ، الله المستعان رغم ما سبق أن أبديناه تفصيلا في هذا الموضوع ، في المداخلات السابقة ، في ضوء ما انتهي اليه حكم المحكمة الدستورية العليا |
الساعة الآن 06:23 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by