![]() |
إضافة لنفس الموضوع
فضيلة المستشار الكريم/ الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن قرابة عشرة أفراد زملاء للأستاذ محمود في الشركة -صاحب هذا الموضوع-، ونظرا لأهمية هذا الموضوع لنا -كما تعلم فضيلتك- فإننا نود منكم تفضلا أن تبين لنا كيف السير بصفة جماعية في هذا الأمر؛ حتى يتسنى لنا الحصول على حقوقنا، وكما لا يخفى على فضيلتك فإننا نود المحافظة على علاقتنا بالشركة ، والتصرف بما لا يحدث صدام مع إدارتها. جزاكم الله خيرا |
التأمين بأثر رجعي
فضيلة المستشار/ الصياد -بارك الله فيك- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا: جزاكم الله خيرا على نصائحك الغالية واهتمامك بأبنائك وإخوانك المشاركين بالمنتدى. ثانيا: أنا ومعي أكثر من عشرة في هذه المشكلة مع نفس الشركة، والحمد لله أن جعلك عونا لنا بنصائحك وآرائك لحصولنا على حقوقنا، فرجاءا لا يضيق صدرك بنا في هذا الموضوع الهام. جزاكم الله خيرا وجعلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر |
يتم من خلال الشركة أو من خلالكم
التقدم بطلب الي مكتب التأمينات الاجتماعية المختص مرفقا بها المستندات التي تؤيد مدة العمل ليقوم من جانبه باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة هذه البيانات فاذا ما تحقق من صحتها يتم تحديد قيمة الاشتراكات المستحقة والمبالغ الاضافية المترتبة علي التأخير في أداء الاشتراكات ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها من صاحب العمل |
الاستاذ الفاضل الآن نحن على وشك الصدام مع الشركه فهل من خطوات نحافظ بها على حقوقنا ، وعلمنا انهم الآن يعدون لنا العده ، ويحاولون الضغط علينا حتى نمضي من تاريخ اليوم وهل لو تم اتحاذ أي إجراء معنا من قبل الشركه هل يعد من قبيل الفصل التعسفي و للعلم نحن اكثر من فرد وجزاكم الله خيراً |
التقدم بطلب الي مكتب علاقات العمل المختص
مرفقا به المستندات التي تؤيد مدة العمل ليقوم من جانبه باتخاذ الاجراءات اللازمة تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 70معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008 ) : إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما ان يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) ، ممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب – جازلأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة واربعين يوماَ من تاريخ اننهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الامر علي المحكمة . |
| الساعة الآن 12:14 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by