منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مدى استحقاق الابن العاجز بعد بلوغه سن الستين فى حاله توافر الحاله قبل بلوغه سن الستين (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3822)

sawsan salah 03-04-2013 12:46 AM


وهل تضمن قرار اللجنه :-
(والحاله متوافره لديه قبل بلوغه سن الستين ، وحالته تعجزه عن كسب عيشه وينطبق عليه ما جاء بالفقر5 (ى) من الماده (5) للقانون 79 لسنة5 7ويستحق المعاش الذى يؤول اليه لمدة سنتين .)
لا يعتبر قرينه على استحقاقه معاش والده ؟

وليد حامد 03-04-2013 01:00 AM

قرار اللجنه الطبيه بالنسبه للحاله المعروضه قاطع الدلاله على ان حاله العجز متوافره قبل بلوغ سن الستين
بناءا عليه
يتم تحديد نصيب الابن فى معاش المرحوم والده ثم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات
اما بالنسبه للحالات الاخرى
التى لا تستطع اللجنة الطبية الجزم بتاريخ بدء العجز فيعد ذلك دليل على أن

العجز كان بعد بلوغ سن الستين

الصياد 04-04-2013 11:34 PM

مدى استحقاق الابن العاجز بعد بلوغه سن الستين فى حاله توافر الحاله قبل بلوغه سن الستين
 
أهمية تاريخ نشأة العجز
للابن أو الأخ العاجز عن الكسب
تراجع اللجنة الطبية بالآتي :
ويفضل أن تكونهذه المراجعة من خلال خطاب رسمي للجنة
بالاضافة اليالمقابلة الشخصية لايضاح الأمر

1 - تضمن البند (ي) من المادة 5 :
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ي-بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا
بالميلاد
أو
نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

2 – تضمنت قرارات الهيئة العامة للتأمين الصحى :
الموجودة ضمن التشريعات بالموقع
قــــرار رئيس مجلس الإدارة رقم 775 لسنة 2008
الفصل السابع : التكسب وورثة أرباب المعاشات (معاش المستفيد)
((550))
طبقا للفقرة (ى) من المادة الخامسة من القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته ويشترط فيه :
( أ ) أن يكون العاجز عن التكسب كل شخص يقدر له عجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته عن العمل بواقع 50% على الأقل .
(ب) أن يكون العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض .
(ﺠ ) أن يكون هذا الحادث أو المرض قبل سن الستين .


((555))
وعليه كل عـاجز عجزا كليا هو عاجز عن الكسـب. يعمل فيه الإجراءات طبـقا للفقرى (ى ) من المادة الخامسة من القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته ويشترط فيه .
( أ ) أن يكون العاجز عن التكسب كل شخص يقدر له عجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته عن العمل بواقع 50% على الأقل .
(ب) أن يكون العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض .
(ﺠ ) أن يكون هذا الحادث أو المرض قبل سن الستين .
(د ) أقصى مدة للسماح ثلاث سنوات واقل مدة سنة واحدة .

ملاحظة :
بمعني أن يكون الحادث أو الاصابة بالمرض قد حدث قبل سن الستين - ونشا عن أي منهما العجز عن الكسب وان كان تاريخ ثبوته بعد بلوغ هذه السن

3 – تضمن :
نموذج رقم ( 177) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
شهــــــــادة
ثبوت عجـــــز الإبن أو الأخ عن الكــــسب
تاريخ الجلسة: / / 20
تاريخ نشأة العجـز : / /سبب نشأة العجز : ( بالميلاد / حادث / مرض ) --------------------------------------

ملاحظة :
يراعي أن المقصود ب :
تاريخ نشأة العجز =تاريخ ثبوت العجز
سبب نشأة العجز = حادث أو مرض ( بشرط أن يكون هذا الحادث أو المرض قد حدث قبل سن الستين )

4 - تضمنت ارشادات النموذج المشار اليه :
4- يراعى إستيفاء بيانات النموذج جميعها وعدم ترك أي بيان بدون إستيفائه .


5 – أهمية تاريخ نشأة العجز ( تاريخ ثبوت العجز ) :
يترتب علي هذا التاريخ تحديد نصيب الابن أو الأخ العاجز عن الكسب في المعاش – كما يلي :
أ - اذا كان تاريخ نشأة العجز سابقا علي تاريخ وفاة الوالد :
يكون استحقاق المعاش من تاريخ وفاة الوالد
ويكون هذا الابن منالمستحقين في هذا التاريخ
وما يترتب علي ذلك من آثار - مثل :
استحقاقه كمستحق أصيل في المعاش وفي حدود قيمة معاش الوالد
كما يستحق في مبلغ المكافأة وتعويض المدة الزائدة

ب - اذا كان تاريخ نشأة العجز تاليا لتاريخ وفاة الوالد :
يكون استحقاقه المعاش من أول الشهر التالي لهذا التاريخ
ويستحق الابن أو الأخ العاجز عن الكسب في المعاشبصفة استثنائية دون المساس بحقوق باقي المستحقين
بمعني أن يحدد له نصيبابافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة الوالد دون المساس بحقوق المستحقين الأصليين فيتاريخ وفاة الوالدويراعي في تحديد هذا النصيب من استحقوا في المعاش قبله بصفة استثنائية
وهو مايعني أن يكون له مركز قانوني مختلف عن المستحق الأصيل






الساعة الآن 08:21 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by