![]() |
ما موقفها من الفقرة الأخيرة من المادة 13 في تاريخ وفاة الوالد
( وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة. ) وبمراعاة ما جاء بسؤالكم بالمداخلة 1 ( موقف زوجها انه غير مؤمن عليه ولكن لديه حيازه زراعيه قدرها 10قيراط فقط ) وهي بالتأكيد قد انتقلت لورثته ومنهم زوجته |
صحةصرف معاش قانون112-توافرشروط الاستحقاق لاكثر من معاش وفقا لقانون التأمين الشامل
الاستاذ/محمد الصياد
بعد التحيه في ضوء اخر مداخله لسيادتكم افيد بما يلي 1-ان تعليمات 21لسنه 1980 وعنوانها في شان بعض الحالات المتعلقه بصرف معاش القانون 112لسنه 1980------------------------------ البند خامسا ونصه (ونبدي ان الايراد الخاص من عقار او ارض زراعيه لا يعتبر في حكم الدخل من عمل او مهنه في مجال استحقاق المعاش للمستحقين ) وعلي ذلك ارجو من سيادتكم ********1-التعقيب وتحديد صراحه مدي الاستحقاق عن الوالد من عدمه حيث انني اري استحقاقها ********2-حذف المداخلات المتكرره في الحاله وشكرا |
المقصود بما تضمنته التعليمات المشار اليها
( الايراد الخاص من عقار او ارض زراعيه لا يعتبر في حكم الدخل من عمل او مهنه في مجال استحقاق المعاش للمستحقين ) ذلك الايراد الناتج عن تأجير العقار أو الأرض الزراعية وليس الناتج عن ممارسة مهنة الزراعة راجع في هذا الشأن ما تضمنته تعليمات الصندوق العام والخاص الموجودة بالموقع ضمن التشريعات التعليمات رقم 10 لسنة 1987 بشأن مدي جواز اعفاء مالك السيارة الذي يعمل باحدي وحدات الجهاز الاداري للدولة او القطاع العام من سداد حصة صاحب عمل عن سائق المقرر باحكام قرار وزير التأمينات رقم 184 لسنة 1980 التعليمات رقم 08 لسنة 1988 التأمين لمالكي السيارات نصف نقل من العاملين باحدي وحدات الجهاز الاداري للدوله او القطاع العام المخصصة لخدمة اراضي زراعية يتملكونها او يستأجرونها التعليمات رقم 13 لسنة 1991 بشأن التحقق من عدم حصول المستحقين في المعاش وفقا لأحكام المادة 13 من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 80 علي دخل من عمل أو مهنة |
صحةصرف معاش قانون112-توافرشروط الاستحقاق لاكثر من معاش وفقا لقانون التأمين الشامل
اوضح ما يلي -----------------
*****************************في ضوء تعليمات 13لسنه 1991********************************************** 1-السيده المذكوره متقدمه بشهاده من الجمعيه الزراعيه تفيد انها لا تمارس مهنه الزراعه بنفسها في الارض التي الت اليها عن زوجها 2-ليس لها مهنه ببطاقه الحاله المدنيه الخاصه بها تخضعها للقانون 112لسنه 1980وبذلك ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في ضوء تعليمات 21لسنه 1980يكون الابنه ليس لها دخل من عمل او مهنه عن الارض التي الت اليها عن مورثها --زوجها --وتستحق النصيب عن والدها ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في انتظار التعقيب النهائي مع خالص شكرنا لسعه صدركم من تكرار المداخلات بهذا الشان لاهميته ------------ |
نوافي بنسخة من الشهادة الصادرة من الجمعية الزراعية
وبيان تطور المهنة الثابت ببطاقة الحالة المدنية منذ قبل وفاة زوجها |
| الساعة الآن 05:34 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by