![]() |
*1 - اذا ما اعتبرنا تنازله عن الارض يشوبه التحايل وكان المذكور قد بلغ سن ال 65 هل من حقه حاليا التقدم بطلب صرف معاش وفقا لاحكام الماده 9 من ق 112لسنه 1980 وذلك باعتباره حائزا لارض زراعيه اقل من 10 افدنه و لمده تزيد عن 120 شهر الاجابه ببلوغ سن ال65 يعود له الحق فى صرف معاش السادات 2- بافتراض انه فى حاله اخرى تشابه الحاله المعروضه فى جميع بيانتها وثبت جديه التنازل عن الارض هل يكون ما ورد بالمداخله 3 صحيحا الاجابه نعم اليوم 10:50 |
راجع المداخلة 10
التشريعات ذات العلاقة ؟؟ |
ورد بالماده 2 من قرار وزير التامينات رقم 133 لسنه 1980 والمنشور بالجريده الرسميه العدد151 فى 1980/6/29 ( تاريخ تال لنشر القانون 112 لسنه 1980 والمنشور الجريدة الرسمية العدد 23 في 5 يونيه سنة 1980 ) يشترط لاستحقاق المعاش المعاش المشار اليه (معاش السادات ) الا يكون لدى المنتفع اى دخل من اى مصدر يعادل المعاش او يزيد عليه ويثبت الدخل ومقداره بشهاده اداريه بناءا عليه حيث انه قد تم التنازل عن الجزء الاكبر من الارض لافراد اسره المنتفع بموجب عقود ابتدائيه وهو ما ينطوى على تحايل حول مدى وجود دخل من عدمه فان الامر يستلزم عرض الموضوع على الشؤن القانونيه فان قررت الاعتداد بعقود البيع الابتدائيه فى نقل الملكيه يكون من حقه صرف المعاش اعتبارا من اول الشهر التالى لعدم وجود دخل يعادل المعاش او يزيد عليه اما ان قررت عدم الاعتداد بتلك العقود فى نقل الملكيه لا يعود له الحق فى صرف المعاش حتى وان تجاوز ال 65 |
ارجو من سيادتكم مراجعه المداخله السابقه |
نامل من سيادتكم الرد |
لايعود له الحق في معاش السادات
يعامل باعتباره من المخاطبين بقانون التأمين الاجتماعي الشامل |
| الساعة الآن 11:29 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by