منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل تحسب المستحقات من تاريخ الوفاة ام من بلوغ سن الستين-التقادم-المادة140 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5425)

د-أحمد حمدي 28-02-2014 11:57 AM

رد
 
كان رساما، ويعتمد على بيع الصور التي يرسمها كمصدر دخل
والمهنة في البطاقة كانت مدرس بالتربية والتعليم سابقا

الصياد 28-02-2014 03:41 PM

هل كان يمارس هذا العمل من محل عمل خاص بذلك ؟

د-أحمد حمدي 28-02-2014 06:21 PM

لا لم يكن يمارس هذا العمل من محل عمل خاص كان يرسم بعض اللوحات في بيته ويعطيها لمن يبيعها له

د-أحمد حمدي 03-03-2014 11:48 PM

استعجال مع الشكر
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أساتذتي الأفاضل أرجو سرعة إفادتي في هذا الموضوع " هل تحسب المستحقات من تاريخ الوفاة ام من بلوغ سن الستين" في هذه الحالة
ولكم جزيل الشكر

عبداللا 06-03-2014 07:45 PM

متابعة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشافعى (المشاركة 20516)
استندت الي بند رقم 1 من الماده 18 من قانون 79 وذلك بالنسبه للاستحقاق
2-بالنسبه للصرف استندت الي تعليمات 2 لسنة 2010 الصندوق العام والخاص
وكذلك تعليمات الصندوق الحكومي رقم 10 لسنة 2010 وتعليمات 7 لسنة 2009


من وجهة نظري وتفسيري لا ينطبق عليه هذا البند للأتى:=
المادة 18 فقرة/ 1= إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ة ((ب) و(ج) من الماد2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل


مادة ( 2
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قرارابتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ

فهذا الشخص أ/ بعد الفصل ليست هناك علاقة عمل قائمة وعلاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل(غير) منتظمة
................. والله أعلم
ولكن فى انتظار رأي أستاذنا المستشار الصياد فى هذه الحالة

الصياد 06-03-2014 11:17 PM

بيانات الحالة
تاريخ الميلاد : 3/10/1940
تاريخ التعيين : 22/9/1961
تاريخ الانقطاع : 1/8/1976
مدة الخدمة مقدارها 14سنة- 10 اشهر - و7ايام
تاريخ الوفاة - 26/9/2013

تاريخ تقديم الأسرة طلب الصرف 18/12/2013

الحقوق التأمينية
1 - المعاش
تاريخ بلوغ سن الستين : 2/10/2000
تاريخ الاستحقاق : 2/10/2000 - يتم تحديد قيمة المعاش المستحق في هذا التاريخ ، بمراعاة إضافة قيمة الزيادات التي قررت بعد تاريخ الاستحقاق
التاريخ المفترض لبداية صرف المعاش : 1/10/2000
وفقا للبند 6 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
" وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزة الكامل بعد إنقضاء سنة من تاريخ إنتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد إنتهاء خدمته متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ، ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين "


وحيث لم يقدم طلب الصرف خلال 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق
تطبق بشأنه المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه
بعد تعديلها بالقانون رقم 130 لسنة 2009
" يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن. "


وبمراعاة منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2010
بشأن قواعد صرف الحقوق التأمينية وفقا لأحكام القانون رقم 130 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


وتعليمات الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنة 2010
بشأن تطبيق أحكام المادة (140) من القانون 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون 130 لسنة 2009

وحيث لم يقدم المؤمن عليه طلب الصرف
وحيث قدمت الأسرة طلب الصرف بتاريخ 18/12/2013
تكون بداية الخمس السنوات السابقة علي أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف هي 1/12/2008
يستحق متجمد معاش عن الفترة من 1/12/2008 حتي 31/8/2013 يتم توزيعه علي الورثة الشرعيين في تاريخ وفاته
يتم توزيع المعاش علي المستحقين في حالة وجودهم إعتبارا من 1/9/2013
وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يتم حساب مبلغ التعويض الإضافي الذي يتم توزيعه علي الورثة الشرعيين في تاريخ وفاته وفقا للمادتين 117 و 118 من قانون التأمين الاجتماعي


2 - تستحق منحة وفاة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين
تصرف لمستحقي المنحة
وفقا للمادتين 120 و 121 من القانون المشار إليه

3 - تستحق نفقات جنازة
وفقا للمادة 122 من القانون المشار إليه

د-أحمد حمدي 07-03-2014 02:02 AM

شكر واجب
 
جزيل الشكر لكم أساتذتي الأفاضل وبارك الله فيكم جميعا وشكر خاص لمعالي المستشار الدكتور الصياد
والشكر موصول لكل من الأساتذه (الشافعي و عبد اللا)
ومن المداخلة الأخيرة أفهم أن المعاش في الحالة الموجودة يستحق من سن الستين وتسري عليه أحكام التقادم الخمسي كما رأيت في أول الأمر مخالفا رأي زملائي وأساتذتي في هذا الشأن...

الصياد 08-03-2014 06:15 PM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 02:26 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by