![]() |
تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مادة 40: يحظر علي صاحب العمل ان ينقل عاملاً بالاجر الشهري الي فئة عمال اليومية او العمال المعينين بالاجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالانتاج الا بموافقة العامل عند نقله كتابة ، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري. وبالتالي يراعي في حالة غيابه ارسال الانذارات وفقا لما يتضمنه قانون العمل |
ايقاف الاشترك التامينى للعامل باليومية
تم استيفاء المطلوب بالمداخلة الاخيرة سيادة المستشار برجاء الرد للاهمية . واذا كان فصل العامل لسبب اخر غير الانقطاع فكيف يتم ايقاف اشتراكه التامينى وما هى المستندات والاوراق المطلوبة اذا كان الفصل مثلا للسرقة او اى فعل اخر للعامل يستوجب فصله بخلاف الانقطاع . |
يتبع معه الاجراءات المتبعة
مع العمالة بالاجر الشهري |
ايقاف الاشتراك التامينى فى حالة فصل العامل باحد الاخطاء الجسيمة بالمادة 69 من قانون ا
ما هى الاوراق والمستندات المطلوبة لايقاف الاشتراك التامينى فى حالة فصل العامل باحد الاخطاء الجسيمة بالمادة 69 من قانون العمل ولم اجد الامر بالمذكرة 27
|
تختلف المستندات المطلوبة تبعا للحالة
ولمزيد من التفاصيل يراجع مكتب العمل باعتباره الجهة المختصة بتنفيذ قانون العمل |
ايقاف الاشتراك التامينى فى حالة فصل العامل باحد الاخطاء الجسيمة بالمادة 69 من قانون ا
شكرا استاذنا الفاضل وجزاكم الله عنا خير :) . |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
فئات العمالة التى تخضع لقانون 79 لسنة 1975 بالقطاع الخاص
هل من فئات العمالة بالقطاع الخاص العاملين بنظام اليومية مثل الحكومة ام ان الامر وفقا لقانون العمل ولابد من وجود تعاقد او على الاقل اجر شهرى وليس يومى حيث ان اجر اليوم يعامل كشهر وفقا للقانون 79 وان اجر العامل وفقا للاجر اليومى سيختلف عن اجر الاشتراك بالتامينات وهل ذكر العاملين بنظام اليومية فى قانون العمل او قانون 79 .
|
جميع العاملين بالقطاع الخاص
يخضعو ن لكل من قانوني العمل والتامينات الاجتماعية تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها: (ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه. (ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر. (ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً. تضمن قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة ( 2 )( ) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.( ) ( ) ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية : 1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر. 2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً( )بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ. تضمن قرار وزير اتامينات رقم 554 لسنة 2007 مادة (1) تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على : 1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية. 2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى: ( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر. (ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل. |
التامين على العاملين بنظام اليومية بالقطاع الخاص
معنى ذلك ان العامل بنظام اليومية حتى ولم يذكر صراحة بقانون العمل (حيث تم ذكر انواع العمالة بالقطاع الحكومى المعينين والمتعاقدين واليومية ولم يذكر بالقطاع الخاص سوى المتعاقدين وذلك فى شرح اجر الاشتراك فى محاضرة الاشتراكات بدورة شرح قانون 79 لسنة 75 فى مبنى الوزارة) الا انه رغم ذلك فانه ينطبق عليهم شروط قانون العمل والتامينات وفى هذه الحالة يتم تعيين اجر الاشتراك وفقا لاجر اليوم مضروبا فى 30 يوم وليس ما يتقاضاه العامل شهريا وفقا لايام عمله بالشهر او الحد الادنى للا جور:) .
|
الساعة الآن 07:25 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by