منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ؟ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=675)

الصياد 21-09-2016 12:01 AM

بارك الله فيكم

Hoss2006 25-09-2016 12:44 AM

جزيل الشكر لسيادة المستشار/محمد الصياد
شكرًا جزيلًا لحضرتك أ/ محمد على الرد والاهتمام و التفصيل وجزاك الله خيرًا

الصياد 26-09-2016 12:17 AM

الشكر لله عز وجل
بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول

Hoss2006 28-09-2016 12:36 AM

جزيل الشكر أ/ محمد عبد الهادي على رد حضرتك وعلى الاهتمام

Hoss2006 01-10-2016 10:59 PM

السلام عليكم
 
بداية أعتذر عن إزعاجكم وأتمنى أن يتسع صدركم وجزاكم الله خيرًا
١- في الأعياد السابقة عيد الفطر والأضحى يقوم المدير في العمل بإلغاء الراحات الأسبوعية لي ولزملائي بحجة أنها في أسبوع العيد علمًا بأنها غالبًا تكون بعد أيام العيد
٢- والشركة تحتسب أجازة عيد الفطر يومين فقط وأجازة عيد الأضحى ثلاثة أيام فقط
أعي جيدًا أن نص القانون بالنسبة للأجازة السنوية أقصاها ستة أيام متصلة، فإذا أخذت يومين فقط منها في شهر معين هل يحق لي أخذ أيام أخرى في نفس الشهر
ولحضراتكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيرًا ونفع بكم

محمد عبدالهادى 03-10-2016 11:21 AM

الاجازات
 
بداية أعتذر عن إزعاجكم وأتمنى أن يتسع صدركم وجزاكم الله خيرًا

لا ازعاج منك ولا اعتذار اخى الكريم واللهم يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال

في الأعياد السابقة عيد الفطر والأضحى يقوم المدير في العمل بإلغاء الراحات الأسبوعية لي ولزملائي بحجة أنها في أسبوع العيد علمًا بأنها غالبًا تكون بعد أيام العيد

راجع المداخلة 5 ويمكن مراجعة مكتب العمل المختص فيما يخص تطبيق القانون

والشركة تحتسب أجازة عيد الفطر يومين فقط وأجازة عيد الأضحى ثلاثة أيام فقط

اجراء صحيح طبقاً لقرار وزير القوى العاملة رقم 49 لسنة 2009 ( موجود ضمن التشريعات بالموقع )
الرابط
http://www.elsayyad.net/Legislation/...d_2009-049.pdf

أعي جيدًا أن نص القانون بالنسبة للأجازة السنوية أقصاها ستة أيام متصلة، فإذا أخذت يومين فقط منها في شهر معين هل يحق لي أخذ أيام أخرى في نفس الشهر

ارجو مراجعة نص المادة 48 من قانون العمل 12 لسنة 2003

مادة 48: يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.

مدة ستة ايام على الاقل ( اى حد ادنى )
وأعتقد ان المشرع استهدف بهذه الفقرة لضمانة حصول العامل على اجازة سنوية للتواصل مع الاهل فى المحافظات البعيدة او المصيف..... الخ

الصياد 03-10-2016 10:46 PM

بارك الله فيكم

Hoss2006 04-10-2016 02:12 AM

جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم

الصياد 04-10-2016 10:41 AM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

عزت جمال 15-05-2020 05:35 PM

لايدخل فى حساب الاجازات السنوية المقررة فى قانون العمل ايام الراحات الاسبوعية او العطلات الرسمية


الساعة الآن 06:51 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by