![]() |
حضرتك في المداخلة رقم (7) في نهايتها ذكر الزميل ان الارمله في هذه الحالة تعامل معاملة القانون الاخير وهو قانون اصحاب الاعمال ق108ل76 وفي هذا القانون الخاضع له عند بلوغه سن المعاش لا يستفاد بقانون التامين الصحي لعدم تمويله له بمعني انه لم يكن يخصم منه اشتراكات بنسبة التامين الصحي مثل الخاضع لقانون 79 وعليه لا يستفاد منه وبالتالي في حالة وفاته لا تستفاد الارمله طبقا للقانون الاخير 108 ولكن في حالتنا هذه صاحب المعاش استفاد بالتامين الصحي فلماذا تعامل الارمله بالقانون الاخير
|
ولكن في حالتنا هذه صاحب المعاش استفاد بالتامين الصحي
التعليق صاحب المعاش سبق له استحقاق معاش وفقا للقانون 79 لسنة 1975 وانتفع بالتامين الصخي وفقا لهذا القانون ثم استحق معاش وفقا للقانون 108 لسنة 1976 وطبق بشانه القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 ووفقا للمادة 21 من هذا القرار تطبق أحكام القانون الاخير فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا القرار ونظرا لأنه سبق له الانتفاع بالتامين الصحي فانه بصفة استثنائية يستمر انتفاعة بهذا التامين راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...%D3%E4%C9+1986 وعنوانه ملحق لموضوع - الانتفاع بالتأمين الصحي والاشتراك الأخير صاحب عمل ولا يمتد هذاالاستثناء للأرملة حيث لم يسبق لها الانتفاع بتأمين المرض باعتبارها مستحقة عنه |
| الساعة الآن 04:39 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by