منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ابومحمد-التامين علي ملاك العقارات المبنيةالتى يبلغ نصيب كل منهم250جنيهافأكثر سنويا (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7818)

وليد حامد 22-06-2015 09:17 PM

وافر الشكر لسيادتكم

نامل ان يتم كتابه المنشور word
واعاده عرضه

الصياد 24-06-2015 03:14 PM

يمكنك كتابته عل قدر ما يتيسرلك
ونوافي به للمراجعة والتصحيح

وليد حامد 28-06-2015 11:35 PM


الهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه
الاداره العامه للشئون القانونيه
منشور دورى عام رقم 9 لسنه 1980
بشان
حساب القيمه الايجاريه للوحده التى يشغلها مالك العقار بنفسه ضمن النصيب المقرر
لخضوع ملاك العقارات المبنيه لاحكام القانون 108 /1976
استفسرت بعض مناطق الهيئه عن مدى جواز خصم القيمه الايجاريه للوحده التى يشغلها مالك العقار من النصيب المقرر بالماده 3 بند 7 من القانون 108/1976 لخضوع ملاك العقارات المبنيه لاحكام القانون المذكور بواقع 250 جنيها فاكثر سنويا من القيمه الايجاريه المتخذه اساسا لربط الضريبه العقاريه
حيث ان الماده 3 /بند 7 من القانون 108 لسنه 1976 بشان التامين الاجتماعى على اصحاب الاعمال تنص على " ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
حيث يتضح من هذا النص ان المشرع وضع نصا بخضوع ملاك العقارات المبنيه لاحكام القانون ونص صراحه على اعتبار القيمه الايجاريه المتخذه اساسا لربط الضريبه العقاريه على العقار اساسا لتحديد قيمه النصاب الذى يخضع مالك العقار بموجبه لاحكام القانون ولم ينص على استنزال القيمه الايجاريه للوحده التى يشغلها المالك من القيمه الايجاريه للعقار عند تحديد نصاب الخضوع لاحكامه
وبذلك فان العبره فى خضوع ملاك العقارات لاحكام القانون 108 لسنه 1976 هى بمقدار نصيبه فى القيمه الايجاريه المتخذه اساسا لربط العقار بضريبه عقاريه وبصرف النظر عن اى اعتبار اخر يتعلق بالمالك فى قيمه ما يحصل عليه من دخل من العقار ومن ثم فطالما يصل هذا النصيب بما فيه القيمه الايجاريه للوحده التى يشغلها بالعقار الى 250 جنيها فاكثر سنويا فان مالك العقار يندرج ضمن الفئات التى تسرى عليها القانون رقم 108 لسنه 1976 ومما يؤكد هذا النظر انه وفقا لاحكام الماده (8) من قانون ايجار الاماكن 51/69 والماده (12) من القانون 49/72 تقوم لجان تحديد ايجار الاماكن بتوزيع الاجره المقدره على جميع وحدات المبنى بما فى ذلك الوحدات التى يشغلها بنفسه ومقتضى ذلك انه بالتطبيق لاحكام قانون ايجار الاماكن يفترض حصول المالك على قيمه اجره الوحده التى يشغلها بنفسه ذلك انه اذا كان المالك يشغل هذه الوحده وقت تحديد الاجره فقد يقوم بتاجيرها لغيره فى وقت لاحق يضاف الى ذلك ان مالك العقار الذى يشغل احدى وحداته شركاء اخرين فى ملكيه العقار فيما لا...... انه يراعى عند عند تقسيم العقار بينهم القيمه الايجاريه للوحده التى يشغلها باعتبارها تدخل ضمن نصيبه من الريع
لذلك فقد استقر راى الهيئه على ان تحسب القيمه الايجاريه التى يشغلها مالك العقار بنفسه ضمن النصاب المقرر بالماده 3 بند 7 من القانون 108/76 لخضوع ملاك العقارات المبنيه لاحكامه

الصياد 02-07-2015 06:43 PM

1 مرفق
مرفق
منشور دورى عام رقم 9 لسنه 1980 بشان حساب القيمة
الايجارية للوحدة التى يشغلها مالك العقار بنفسه ضمن النصيب المقرر
لخضوع ملاك العقارات المبنية لأحكام القانون 108 /1976

الصادر من
الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية
( صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص حاليا )

احمد سعيد ابوسنه 04-07-2015 06:22 PM

سيادة المستشار السلام عليكم
ما يتضح من المنشور السابق عرضة فى المداخلة السابقة
استقر راى الهيئه على ان تحسب القيمه الايجاريه للوحدة التى يشغلها مالك العقار بنفسه ضمن النصاب المقرر بالماده7/3 من القانون108 لسنة 1976 لخضوع ملاك العقارات المبنيه لاحكامه
ولى استفسارين
الاول ياتى رد الضرائب العقارية عند الاستفسار عن الشخص هل هو خاضع للضريبة العقارية ام لا المذكور يمتلك عقار الايجار السنوى 1400 والضريبة السنوية 240جنيه اى القيمتين يتم الاعتماد عليها لتحديد الخضوع من عدمة قيمة الايجار ام قيمة الضريبة ؟
الثانى ياتى الرد المذكور يمتلك سكن خاص معفى من الضريبة ولا يتم ذكر الايجار السنوى او الضريبة السنويه وقد ذكرت سيادتكم فى مداخلة سابقة بعنوان مدى خضوع ملاك العقارات المبنية غير الخاضعة للضريبة العقارية للقانون 108 لسنة 1976 والاستفسار الا يعد الاعفاء فى حكم عدم الخضوع ؟

الصياد 06-07-2015 05:55 PM

الأسئلة لا محل لها
مطلوب بذل بعض الجهد قبل توجيه الاستفسارات -بارك الله فيكم

أولا : الاجابة واضحة في المداخلات السابقة 2 و 3 و 5 و 8 و 9 و 13
وهي
ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية

ثانيا : الاجابة واضحة بالمداخلة المشار اليها بسؤالكم
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E3%C8%E4%ED%C9
وعنوانه
مدى خضوع ملاك العقارات المبنيه -غير الخاضعه للضريبه العقاريه- للقانون 108
وهي
علق القانون 108 لسنه 1976 شرط خضوع صاحب العقار لاحكامه ان يكون العقار خاضعا للضريبة العقارية


الساعة الآن 03:28 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by