![]() |
المداخلة رقم 8
هل تسري هذه التعليمات على المستفيدين من قطاع الأعمال العام والخاص أيضاً؟ تعليمات الصندوق الحكومي رقم 6 لسنة 2011 قامت علي أسانيد قانونية في حالة عدم الاقتناع بها عليكم الرجوع للادارة القانونية بالصندوق العام والخاص من هم المستحقون للمعاش؟ تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة( 104) ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية. مادة ( 107) 1- العاجز عن الكسب. 2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة. 3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعملأولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل. وبتطبيق ما تضمنته المواد المشار اليها من شروط استحقاق وبمراعاة ماتضمنته التعليمات سالفة الذكر بشأن مدة التمرين علي الابن الثالث وحيث تم قيده بنقابة المحامين جدول عام بتاريخ 11/2009 ثم حول إلى ابتدائي في 12/2011 وتاريخ وفاة الوالد هو 10/3/2012 أي بعد انتهاء فترة التمرين وبالتالي لايستحق هذا الابن في المعاش وتكون المستحقة الوحيدة الأرملة تستحق 3/4 المعاش وهل هناك مستحقات أخرى تستحق منحة الوفاة 3 شهر معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين واذا كان صاحب المعاش قد صرف معاش شهر الوفاة قبل وفاته تستحق المنحة عن الشهرين التاليين فقط تستحق نفقات الجنازة = معاش شهرين ما هو معيار عجز الابن أو الابنة عن الكسب المذكور بالفقرة الثانية من المادة الأولى من تلك التعليمات ؟ وما هى طرق إثباته ؟ هل يقصد به العجز الطبي فقط؟ تضمن قانون التأمين الاجتماعي سابق الاشارة اليه مادة (5) أ - ............ ي - بالعاجز عن الكسب): كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين. ويتم اثبات العجز من خلال التأمين الصحي وبالنسبة للبنت فان شرط استحقاقها ألا تكون متزوجة |
شكـــراً لسيادتكم على حُسنِ تعاونكم معنا ،،،
وكان لي تعقيب ، هل من سبيل لحصول هذا الإبن الأخير على معاش سواء بحجة عدم حساب مدة الجيش أو تفرغه للدراسات العليا أو أي سبب آخر ؟ وهل تعويض يصرف له ؟ وهل هناك منحة تصرف للورثة في حالة زواج أياً منهم ؟ و آسف جداً جداً على الإطالة ؟ ولكم جزيل الشكــر |
موقف الابن تم تحديده بوضوح وفقا للتشريعات التأمينية
في حالة زواج البنت أو الأخت المستحقة في المعاش تستحق منحة زواج = النصيب المستحق لها × 12 شهر |
شــــكــــــــراً لسيادتكم ؛ لحسن تعاونكم معنا ، وجزاكم الله عنا كل خـيــر
وشكراً على هذا المنتدى القيِّم والذي يثرى ثقافتنا القانونية والعملية ،،،، |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الرد علي المداخلة 10
أولا : المستحقون في المعاش من أول شهر الوفاة (3/2012) : الأرملة فقط وتستحق 3/4 المعاش وتجمع بينه وبين دخلها من العمل بدون حدود الابي الأول لايستحق - 31 سنة ويعمل الابن الثاني لايستحق - 29 سنة ويعمل الابن الثالث لايستحق - ليسانس حقوق ومقيد بالجدول العام بنقابة المحامين 11/2009 وتم قيده بالجدول الابتدائي 12/2011 بمعني أنه أعتد بفترة التدريب السنتين حيث تضمنت المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة ( 107) يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية : 1- العاجز عن الكسب. 2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة. 3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعملأولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل. ثانيا : المستحقات الأخري : تستحق للأرملة فقط : منحة الوفاة : شهرين فقط التاليين لشهر الوفاة أبريل ومايو حيث تم صرف معاش شهر الوفاة قبل الوفاة نفقات جنازة : معاش شهرين ثالثا : العاجز عن الكسب : الفقرة ى من المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي سابق الاشارة اليه ي - بالعاجز عن الكسب:كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين. ويتم اثبات العجز من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي |
عاجز عن شكر حضرتك معالي المستشار
بس عندي استفسار هل القرار مازال ساريا ام تم إلغائه ؟؟؟ |
تعليمات الصندوق الحكومي رقم 6 لسنة 2011
مازالت سارية |
عاجز عن شكر حضرتك بالتوفيق |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 12:22 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by