![]() |
هل لابد ان تقضى العاملة مدة الثلاث شهور او الـ90 يوما ثم بعدها تتقدم الى التامينات لصرف التعويض ...ام لها الحق ان تتقدم او يقدم لها المسؤلين فى المنشاة عن التعامل مع التامينات بعد ولادتها باسبوع او اسبوعين لكى تصرف تعويض اجازة الوضع
|
طالما كان تعويض الأجر هو بديل للأجر
فانه يستحق في المواعيد المقررة لصرف الأجر |
هذا هو المنطق .....وهو الهدف والاساس الذى قام عليه قانون التامين الاجتماعى .....بارك الله فى حضرتك ...ولكن كيف يتم اقناع موظفى صرف التعويضات بذلك
|
هناك من الأمور ما هو بديهي ومنها طالما كان تعويض الأجر هو بديل للأجر فانه يستحق في المواعيد المقررة لصرف الأجر ومع ذلك تضمنت التشريعات بالموقع منشور وزارة التأمينات منشور عام رقم 6 لسنة 1988 صادر في 26/12/1988 بشأن تعويض الأجر المستحق للمريض بأحد الأمراض المزمنة 5- يصرف تعويض الأجر في المواعيد المحددة لصرف الأجور للمؤمن عليه المريض شخصياً وإذا تعذر على المؤمن عليه الانتقال لصرف تعويض الأجر جاز له أن يوكل شخصاً غيره في صرفه بموجب توكيل مصدق عليه إدارياً، كما يجوز أن ينتقل إليه مندوب الصرف لتسليمه هذا التعويض. القرار 554 لسنة 2007 مادة (86) إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الإشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الإشتراك مقسوماً على ثلاثين ويسرى ذلك على كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عن الإصابة. وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها. |
بارك الله فى حضرتك .....ربنا يجزيك كل خير .... ويبارك لك فى عمرك
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 12:01 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by