منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل يُطلب بيان حيازةأراضي زراعيةلمعاش شيخوخةقانون79-خضوع اختياري/الزامى للقانون108لص (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=9975)

الصياد 20-03-2016 11:28 PM

اجابة خاطئة لا تتفق واحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 108 لسنة 1976 والقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986

سبق ابداء الراي في هذا الموضوع ( راجع مداخلاتي السابقة )

ولمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع
يمكن حضور الندوة الشهرية القادمة بوزارة التامينات
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...D4%E5%D1%ED%C9
وعنوانه
الندوةالشهريه-الاحد الاول من كل شهرالساعة4عصرا بوزارةالتأمينات 3شارع الألفي - القاهرة

MAS.Soliman 22-03-2016 12:12 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد (المشاركة 37052)
فرق كبير بين
1 - الخضوع للقانون 79 لسنة 1975 لمؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976

حيث يصبح بخضوعه للقانون 79 لسنة 1975 غير خاضع للقانون 108 لسنة 1976
وبالتالي يبحث مدي خضوعه للقانون 108 لسنة 1976 مرة أخري عند انتهاء خضوعه للقانون 79 لسنة 1975

2 - توقف الاشتراك في القانون 108 لسنة 1976 لسبب عارض
ثم زوال هذا السبب العارض واستئناف الاشتراك وفقا لهذا القانون

ما المقصود من توقف الاشتراك في القانون 108 لسنة 1976 لسبب عارض ؟
أرجو توضيحه
ولحضرتك جزيل الشكر

علي عبدالماجد 22-03-2016 03:48 AM

: هل يُطلب بيان حيازةأراضي زراعيةلمعاش شيخوخةقانون79-خضوع اختياري/الزامى للقانون108لص
 
الاستاذ/الفاضل ( محمد الصياد ))
طبقا لما جاء بتعليمات 4لسنه 2015 وفيها ((
لذا وجب التنبية بإتباع الآتي :-
1. إعتبارا من 1/10/2014 يخضع إلزاميا المالكين أو الحائزين للأراضي الزراعية (سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزراعة أو هما معا ) التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر والسابق خضوعهم لأحكام القانون 112 لسنة 1980 لأحكام القانون 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال ومن فى حكمهم سواء كانت أعمارهم تقل أو تزيد عن ستين عاما
وجاء بمداخلتكم (((
فرق كبير بين
1 - الخضوع للقانون 79 لسنة 1975 لمؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 حيث يصبح بخضوعه للقانون 79 لسنة 1975 غير خاضع للقانون 108 لسنة 1976 وبالتالي يبحث مدي خضوعه للقانون 108 لسنة 1976 مرة أخري عند انتهاء خضوعه للقانون 79 لسنة 1975 وهنا
((الخضوع للقانون 108لسنه 76 سابق علي انهاء الاشتراك وفقا للقانون 79 لسنه 75 وبالنسبه للحائز الزامي بنص التعليمات وان كان السن اكبر من 60سنه وبذلك يعفي من من التامين قانون 108 لحين انتهاء الاشتراك في القانون 79 لسنه 75 ويعود التامين عليه طبقا للقانون 108لسنه 76 بعد انهاء الاشتراك ))
2 - توقف الاشتراك في القانون 108 لسنة 1976 لسبب عارض ثم زوال هذا السبب العارض واستئناف الاشتراك وفقا لهذا القانون (يتساوي الموقف في هذه الحاله مع الحاله المعروضه كحائز حيث في الحالتين يقف الاشتراك طبقا للقانون 108 ويؤمن عليه قانون 79 لسنه 75 ))ويطبق عليه راينا في المداخله السابقه وهو
وطبقا لما جاء بتعقيبكم
بتطبيق ما تقدم علي الحالةالمعروضة :
1 - بخضوع المؤمن عليه لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
أصبح غير خاضع للقانون 108 لسنة 1976 ( مادة 7 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976)

اي انه ((( معفي من الخضوع للقانون 108 /76 فقط متساويا في ذلك بخضوعه للقانون 108 كصاحب سياره( شراء سياره وهو مؤمن عليه قانون 79لسنه 75 ) او نشاط ( صاحب عمل وهو مؤمن عليه قانون 79 لسنه 75 ) ويزيد الحائز عليه ان خضوعه الزاميا بعد بلوغ سن 60 سنه طبقا لتعليمات 4/2015 المشار اليها

2- ببلوغ المؤمن عليه سن الستين أصبح مستحقا للمعاش (مادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ) يطبق عليه الماده 5 من القرار الجمهوري 62 لسنه 86
3- تسوي مستحقاته عن اجمالي مدد الاشتراك وفقا للقانونين المشار اليهما ( مادة 39 من القانون 79 لسنة 1975 - المادة 3 والمادة 21 من القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 )
يطبق عليه الماده 5 من القرار الجمهوري 62 لسنه 86

4 - يستحق المعاش المشار اليه من تاريخ بلوغه سن الستين ( يطبق عليه الماده 5 من القرار الجمهوري 62 لسنه 86) ويكون صاحب معاش عن مدد القانون 79لسنه 75 فقط

5 - اليوم التالي لبلوغه سن الستين يكون اشتراكه اختياري وفقا للقانون 108 لسنة 1976 (مادة 5 من القانون المشار اليه )
( الاشتراك للحائز فدان فاكثر الزامي بنص تعليمات 4/2015 )
6 - الحالة لا علاقة بالمادة 5 من القرار الجمهوري المشار اليه لا من قريب أو بعيد حيث الانتقال من مجال القانون 108 لسنة 1976 الي مجال القانون 79 لسنة 1975 وليس العكس ( الاشتراك للحائز فدان فاكثر الزامي بنص تعليمات 4/2015 ومن ثم يعود التامين عليه طبقا للقانون 108لسنه 76 ويطبق القرار الجمهوري 62 لسنه 86 ماده 5 من القراروالتي تنص علي ((
في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه ........
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .

ارجو التعقيب وشكرا








http://elsayyad.net/forum/images/sty...tons/quote.gif

MAS.Soliman 29-03-2016 05:50 PM

أرجو التكرم والإفادة عن المداخلة رقم 12

الصياد 31-03-2016 12:19 PM

المداخلة 12
راجع تعليمات 5 لسنة 2008 المشار اليها بالمداخلة 4
كتسليم اللوحات المعدنية


المداخلة 13

لا تعقيب حيث لا جديد حيث لم تستوعب ما أوضحته في المداخلات السابقة

لذلك من الأفضل حضور الندوة الشهرية
ومعك طباعة كاملة لكل ما تضمنته المداخلات المتعلقة بهذا الموضوع


الساعة الآن 02:57 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by