أنصحك بالرجوع الي الكتاب الرابع ضمن المؤلفات ومنتدي الكتب ستجد فيه كل التفاصيل وأمثلة تطبيقية كثيرة للايضاح |
رجعنا تانى للتأمينات طلع كلامهم المرة الاولى غلط وطبع لنا ورقة تانية فيها نصيب اختى 119 ج
|
ان شاء الله سأكون بالهيئة 3 شارع الألفي القاهرة الدور 11 الادارة العامة للتدريب يوم الثلاثاء 17/5/2011 من الساعة 10 صباحا ال الساعة 1 ظهرا يمكنك مقابلتي ومعك بيانات الحالة لبحثها |
روحت قدمت الأوراق المطلوبة والحمد لله كل الاوراق تمام
وقال استنى بعد 20 يوم تقريبا هتيجى الشيكات على العنوان اللى انت كتبته (فلوس مصاريف الجنازة وشهر مايو) يا رب يكونوا صادقين |
ان شاء الله |
وصلنا من يومين أربع شيكات اتنين باسم الوالده واتنين باسم البنت الأرملة
الشيكات التى باسم الأم الأرملة بـ 4050ج , 1550ج أما شيكات البنت الأرملة فكانت 717 ج , 355 ج فيهم شيكين تم صرفهم وشيكان اخران يوم عشرة يونيو ودا معاد قبض المعاش كل شيكين فى ظرف ومعهم ورقة كبيرة فيها مبلغ مدون 605 باسم الأم وفى السطر التالى مبلغ 359 ج باسم البنت فماذا يدل ذلك؟ الأرقام غير مفهومة بالمرة وهل يرث كل الأبناء فى مصاريف الجنازة والتى اعتقد انها 4050ج |
ان شاء الله سأكون بالهيئة 3 شارع الألفي القاهرة الدور 11 الادارة العامة للتدريب يوم الأربعاء 1/6/2011 من الساعة 10 صباحا ال الساعة 1 ظهرا يمكنك مقابلتي ومعك بيانات الحالة لبحثها |
فى حالة توفى الام ماذا يحدث
سيدى الفاضل ماذا يحدث اذا توفى الله الام الارمله فهل تستحق الابنة الارمله مبلغ المعاش عن ابيها كاملا أم ماذا؟؟؟؟ يعنى فى المثال السابق ان الابنه الارمله نصيبها 295 والام الارملة نصيبها 655 فهل اذا توفى الله الام الارمله تستحق الابنه الارمله مبلغ 655؟؟؟؟؟؟؟؟
مع وافر التحية |
ماذا يحدث اذا توفى الله الام الارمله فهل تستحق الابنة الارمله مبلغ المعاش عن ابيها كاملا أم ماذا؟؟؟؟ يعنى فى المثال السابق ان الابنه الارمله نصيبها 295 والام الارملة نصيبها 655 فهل اذا توفى الله الام الارمله تستحق الابنه الارمله مبلغ 655؟؟؟؟؟؟؟؟ فى هذه الحاله تكون الابنه المترمله المستحقه الوحيده فى معاش والدها تستحق ثلثى معاش والدها ويتم تطبيق حدود الجمع بين معاشها عن زوجها ونصيبها فى معاش والدها كالاتى:- نصيبها فى معاش والدها = 950 ×2/3 =633 نصيبها فى معاش زوجها =119 نصيبها بعد تطبيق حدود الجمع = 633 - 119 =514 |
شكرا لمداخلتكم
|
الساعة الآن 05:34 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by