منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   الجديد في التأمين الإجتماعي (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=7)
-   -   فتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1177)

فادي سلام 02-05-2018 03:10 PM

رد بخصوص أجازة رعاية الطفل
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد (المشاركة 3906)
أرجو قراءة الفتوي جيدا والمتضمنة
نصت المادة 94 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 علي أنه :
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .


وقد نصت الفقرة الثانية المشار اليها علي :
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .

لمزيد من التفاصيل راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المبحث الثالث
الإجازة الخاصة بدون أجر لرعاية الطفل




السلام عليكم مستشارنا المحترم .. أعزك الله

بعد التحية

بخصوص هذا الموضوع
أنا زوجتي مدرسة مرحلة إعدادية ( مثبتة ) في وظيفة معلم .. وب الرغم من أنها تأخذ أجازة رعاية طفل لمرتين سابقتين فأنا في كل مرة أسدد لها إشتراك التأمينات + إشتراك النقابة و صندوق الزمالة عن السنتين ( مدة الأجازة ) . في بنوك الأهلي و بنك مصر

و بالرغم من سداد هذه المبالغ فلم تحصل على جنيه واحد على سبيل المرتب عن هذه المدة فماذا أفعل ؟؟؟؟

الصياد 02-05-2018 03:35 PM

أنا في كل مرة أسدد لها إشتراك التأمينات
لديك النصوص القانونية وفتوي وزارة القوي العامل بشأنها
ونضيف اليها الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6797
وعنوانه
فتوي الجمعيةالعموميةبمجلس الدولةبشأن أجازةرعايةالطفل بالقطاع الخاص-الاستعانةبهافي الد

وعليك في حالة مخالفة جهة العمل
التقدم بشكوي الي مكتب العامل الذي تقع في نطاق اختصاصه المنشأة


+ إشتراك النقابة و صندوق الزمالة عن السنتين ( مدة الأجازة ) . في بنوك الأهلي و بنك مصر
تلتزم بها العاملة

و بالرغم من سداد هذه المبالغ فلم تحصل على جنيه واحد على سبيل المرتب عن هذه المدة فماذا أفعل ؟؟؟؟
سبق الاجابة

غياب التنوع 02-06-2018 03:32 AM

كل الشكر والامتنان على روعهـ بوحـكـ
..
وروعهـ مانــثرت .. وجماليهـ طرحكـ
..

الصياد 02-06-2018 05:24 PM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 03:04 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by