![]() |
أولا : تضمن البند 2 من المادة 2 من القرار الجمهوري 62 لسنة 1986 بالمداخلة 19
يحسب المعاش عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك ثانيا : تنص المادة 20 ( الفقرتين الأولي والثانية ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 130 لسنة 2009 مادة (20) يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى التأمين. ويسوى المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (9) المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية. ثالثا : تنص الفقرة الأولي من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل الغائها بالقانون رقم 130 لسنة 2009 مادة (23) يخفض المعاش المستحق عنالأجرالأساسىلتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وفقًا للجدول رقم (8) المرافق. رابعا : تنص المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (25) يستحق المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18 من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف ، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أوثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ، فيستحق هذا المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها. حامسا : تنص المادة 21 من القرار الجمهوري 62 لسنة 1986 مادة 21 يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي : 1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش . 2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار . سادسا : راجع حالة سابقة الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%E3%C8%DF%D1 وعنوانه تاريخ استحقاق المعاش المبكر وفقا للقانون 108 /1976 وكيفية تحديده والمتجمدات المستحقة سابعا : بمراعاة ما تضمنته الحالة المشار اليها بالبند سادسا والأحكام الواردة بالبنود من أولا الي خامسا حيث تاريخ تقديم طلب صرف المعاش المبكر 2012/7/26 يتم تحديد معامل حساب مدة القانون 79 لسنة 1975 علي أساس سن المؤمن عليه في التاريخ الذي يحدده لاستحقاق المعاش وذلك من الجدول رقم 9 المرفق بالقانون 79 لسنة 1975 |
1 مرفق
تحيه حب و احترام لسيادتكم اما بخصوص الحاله المعروضه مرفق تعديل لها نامل مراجعته |
المثال يتفق والقواعد السابق بيانها
|
ونتسائل عن اذا كان مؤمن عليه له مدد خدمه على النحو التالى قانون -----------------شهر-----سنه ----متوسط دخل / اجر 108/1976 --------5----21-----------------91.55 79/1975 ---------7 ------19 ----------------63.67 وكان القانون الاخير 79 لسنه 1975 والسن فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش المبكر 58 سنه ومعامل جدول 9 هو 1/47 واجمالى مدد الاشتراك 41 سنه كيف يطبق الحد الأقصى للمعاش |
أولا : يراعي ما تضمنته المداخلة 51
ثانيا : تنص المادة 20 ( الفقرات الأولي والثانية والثالثة ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 130 لسنة 2009 مادة (20) يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى التأمين. ويسوى المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (9) المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية. ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية : .................................................. ...................... ثالث : يراعي ما تضمنته المداخلة 43 |
المذكره 26 ودور الامثله التطبيقيه فى شرحها
تضمنت المذكره 26 قواعد تسوية الحقوق التأمينية في حالات الإنتقال بين قوانين التأمين الإجتماعي المطلب الثانى الحد الأقصى للمعاش المستحق فى حالة تعدد مدد اشتراك المؤمن عليه 1- فى حالة تسوية المعاش باعتبار مدد الاشتراك وفقا لقوانين التامين الاجتماعى المختلفة وحده واحدة يحسب الحد الأقصى النسبى للمعاش على اساس متوسط الأجر أو الدخل الذى سوى على أساسه المعاش عن مجموع مدد اشتراك المؤمن عليه فى التأمين. 2- فى حالة تسوية المعاش عن كل مدة من مدد الاشتراك على حدة يحسب الحد الأقصى للمعاش على أساس الأجر أو الدخل الذى سوى على أساسه المعاش عن كل مدة. وحيث خلت الامثله التطبيقيه المرفقه بذات المذكره من بيان كيفيه التنفيذ عمليا فى حاله استحقاق الحد الاقصى فى حاله ما اذا كان معل الحساب عن مدد الاشتراك غير موحد افترضنا المثال السابق الذى وان كان افتراضيا الا انه يعكس واقع عملى املنا ان نعرف كيف يطبق ماورد بالمذكره عمليا حتى وان كنا لا نمتلك حاله عمليه حاليا |
لاستكمال الموضوع راجع
المذكرة السادسة والعشرون قواعد تسوية الحقوق التأمينية في حالات الإنتقال بين قوانين التأمين الإجتماعي الباب الثاني قواعد تسوية الحقوق التأمينية في حالات الانتقال بين قوانين التأمين الاجتماعي الفصل الرابع قواعد خاصة ببعض الحقوق التأمينية المطلب الخامس تعويض المدة الزائدة وإذا توافرت شروط استحقاق تعويض المدة الزائدة المشار إليه نتيجة لاعتبار مدد الاشتراك مدة واحدة يحسب هذا التعويض وفقا لآخر قانون تأمين اجتماعي عومل به المؤمن عليه . ملاحظات : 1 - المطلب الثاني من الفصل الثالث من الباب الثاني من المذكرة = المادة 10 من القرار الجمهوري 62 لسنة 1986 2 - المطلب الخامس من الفصل الرابع من الباب الثاني من المذكرة = المادة 15 من القرار المشار اليه 3 - لامحل للتطبيق الا اذا تجاوزت مدد الاشتراك مقدارالمدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصي للمعاش |
معنى ذلك انه اذا كان مؤمن عليه له مدد خدمه على النحو التالى قانون -----------------شهر-----سنه ----متوسط دخل / اجر 108/1976 --------5----00-----------------91.55 79/1975 ---------7 ------40 ----------------63.67 وكان القانون الاخير 79 لسنه 1975 والسن فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش المبكر 58 سنه ومعامل جدول 9 هو 1/47 واجمالى مدد الاشتراك 41 سنه هنا يطبقالحد الأقصى للمعاش على النحو التالى المعاش عن مده القانون 108 لسنه 1976 = متوسط المتوسطات x مده القانون 108 1/45x .95x المعاش عن مده ق 79 = متوسط المتوسطات *80% ويستحق تعويض مده زائده وفقا لاحكام القانون 79 لسنه 1975 عن مده قدرها 24يوم 4 شهور 3 سنوات |
1 - راجع جيدا المطلبين السابقين
2 - وضح كيف تم تحديد المدة الزائدة |
مادة 10 وفى حالة تسوية المعاش عن كل مدة اشتراك على حدة يحسب الحد الأقصى المشار إليه على أساس الأجر أو الدخل الذي يسوى على أساسه المعاش عن كل مدة . مادة 11 مادة 12 مادة 13 مادة 14 مادة 15 مادة 16 الحد الأقصى للمعاش المستحق فى حالة تعدد مدد اشتراك المؤمن عليه فى حالة تسويةالمعاش عن كل مدة من مدد الاشتراك على حدة يحسب الحد الأقصى للمعاش علىأساس الأجر أو الدخل الذى سوى على أساسه المعاش عن كلمدة. المعاشعنمدهالقانون108 لسنه= متوسط المتوسطات * مده ق 108 * 1/45 * 95 % المعاشعنمدهق 79 = متوسط ق 79 * 80 % تعويض المدة الزائدة اذاتوافرتشروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على القدراللازم لاستحقاق الحد الأقصى المعاش بالنسبة لكل مدة من مدد الاشتراكيحسب التعويض عن كل مدة زائدة وفقا للقانون الخاص بها . نظرا لان سبب الاستحقاق معاش مبكر ق 79 لسنه 1975 و المعامل المقابل للسن من جدول 9 فى تاريخ تقديم طلب الصرف هو 1/47 بالتالى تكون المده الللازمه لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش = 47 المعامل المقابل للسن * 80 % = 6يوم 7 شهور 37 سنه وبالتالى تكون المده الزائده مده الاشتراك بالقانون 79 = 00 يوم 7 شهور 40 سنه المده اللازمه لاستحقاق 80 %= 6يوم 7 شهور 37 سنه المده الزائده عن الحد الاقصى = 24 يوم 11 شهر 2 سنه |
| الساعة الآن 06:16 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by