منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسارعن شراءمدةتامينية-شراءبعدالترك-شراء وفقاللقانون الأخير-القرارالجمهوري62لسنة86 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3242)

الصياد 17-11-2012 11:05 PM

أولا : تضمن البند 2 من المادة 2 من القرار الجمهوري 62 لسنة 1986 بالمداخلة 19
يحسب المعاش عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك

ثانيا : تنص المادة 20 ( الفقرتين الأولي والثانية ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 130 لسنة 2009

مادة (20)

يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى التأمين.
ويسوى المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (9) المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.

ثالثا : تنص الفقرة الأولي من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل الغائها بالقانون رقم 130 لسنة 2009

مادة (23)

يخفض المعاش المستحق عنالأجرالأساسىلتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وفقًا للجدول رقم (8) المرافق.


رابعا : تنص المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (25)

يستحق المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18 من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف ، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أوثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ، فيستحق هذا المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.


حامسا : تنص المادة 21 من القرار الجمهوري 62 لسنة 1986

مادة 21

يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .

سادسا : راجع حالة سابقة
الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%E3%C8%DF%D1
وعنوانه
تاريخ استحقاق المعاش المبكر وفقا للقانون 108 /1976 وكيفية تحديده والمتجمدات المستحقة

سابعا : بمراعاة ما تضمنته الحالة المشار اليها بالبند سادسا والأحكام الواردة بالبنود من أولا الي خامسا
حيث تاريخ تقديم طلب صرف المعاش المبكر 2012/7/26
يتم تحديد معامل حساب مدة القانون 79 لسنة 1975 علي أساس
سن المؤمن عليه في التاريخ الذي يحدده لاستحقاق المعاش
وذلك من الجدول رقم 9 المرفق بالقانون 79 لسنة 1975

وليد حامد 17-11-2012 11:57 PM

1 مرفق
تحيه حب و احترام لسيادتكم
اما بخصوص الحاله المعروضه
مرفق تعديل لها نامل مراجعته

الصياد 18-11-2012 02:13 PM

المثال يتفق والقواعد السابق بيانها

وليد حامد 22-11-2012 01:19 AM

ونتسائل عن
اذا كان مؤمن عليه له مدد خدمه على النحو التالى
قانون -----------------شهر-----سنه ----متوسط دخل / اجر
108/1976 --------5----21-----------------91.55
79/1975 ---------7 ------19 ----------------63.67
وكان القانون الاخير 79 لسنه 1975 والسن فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش المبكر 58 سنه
ومعامل جدول 9 هو 1/47 واجمالى مدد الاشتراك 41 سنه
كيف يطبق

الحد الأقصى للمعاش



الصياد 22-11-2012 12:26 PM

أولا : يراعي ما تضمنته المداخلة 51

ثانيا : تنص المادة 20 ( الفقرات الأولي والثانية والثالثة ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 130 لسنة 2009

مادة (20)
يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى التأمين.
ويسوى المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (9) المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية :
.................................................. ......................


ثالث : يراعي ما تضمنته المداخلة 43

وليد حامد 22-11-2012 05:32 PM

المذكره 26 ودور الامثله التطبيقيه فى شرحها
 
تضمنت المذكره 26

قواعد تسوية الحقوق التأمينية
في حالات الإنتقال بين قوانين التأمين الإجتماعي
المطلب الثانى
الحد الأقصى للمعاش
المستحق فى حالة تعدد مدد اشتراك المؤمن عليه
يتحدد الحد الأقصى للمعاش المستحق للمؤمن عليه فى حالة تعدد مدد اشتراك المؤمن عليه مع تعدد قوانين التامين الاجتماعى التي عومل بها خلالها وفقا للآتى:
1- فى حالة تسوية المعاش باعتبار مدد الاشتراك وفقا لقوانين التامين الاجتماعى المختلفة وحده واحدة يحسب الحد الأقصى النسبى للمعاش على اساس متوسط الأجر أو الدخل الذى سوى على أساسه المعاش عن مجموع مدد اشتراك المؤمن عليه فى التأمين.
2- فى حالة تسوية المعاش عن كل مدة من مدد الاشتراك على حدة يحسب الحد الأقصى للمعاش على أساس الأجر أو الدخل الذى سوى على أساسه المعاش عن كل مدة.
وحيث خلت الامثله التطبيقيه المرفقه بذات المذكره من بيان كيفيه التنفيذ عمليا فى حاله استحقاق الحد الاقصى فى حاله ما اذا كان معل الحساب عن مدد الاشتراك غير موحد

افترضنا المثال السابق الذى وان كان افتراضيا الا انه يعكس واقع عملى

املنا ان نعرف كيف يطبق ماورد بالمذكره عمليا حتى وان كنا لا نمتلك حاله عمليه
حاليا


الصياد 23-11-2012 03:37 PM

لاستكمال الموضوع راجع
المذكرة السادسة والعشرون
قواعد تسوية الحقوق التأمينية
في حالات الإنتقال بين قوانين التأمين الإجتماعي


الباب الثاني
قواعد تسوية الحقوق التأمينية في حالات الانتقال
بين قوانين التأمين الاجتماعي


الفصل الرابع
قواعد خاصة ببعض الحقوق التأمينية

المطلب الخامس
تعويض المدة الزائدة
اذا توافرت شروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى المعاش بالنسبة لكل مدة من مدد الاشتراك يحسب التعويض عن كل مدة زائدة وفقا للقانون الخاص بها .
وإذا توافرت شروط استحقاق تعويض المدة الزائدة المشار إليه نتيجة لاعتبار مدد الاشتراك مدة
واحدة يحسب هذا التعويض وفقا لآخر قانون تأمين اجتماعي عومل به المؤمن عليه .


ملاحظات :
1 - المطلب الثاني من الفصل الثالث من الباب الثاني من المذكرة = المادة 10 من القرار الجمهوري 62 لسنة 1986
2 - المطلب الخامس من الفصل الرابع من الباب الثاني من المذكرة = المادة 15 من القرار المشار اليه
3 - لامحل للتطبيق الا اذا تجاوزت مدد الاشتراك مقدارالمدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصي للمعاش

وليد حامد 23-11-2012 07:34 PM

معنى ذلك انه اذا كان
مؤمن عليه له مدد خدمه على النحو التالى
قانون -----------------شهر-----سنه ----متوسط دخل / اجر
108/1976 --------5----00-----------------91.55
79/1975 ---------7 ------40 ----------------63.67
وكان القانون الاخير 79 لسنه 1975 والسن فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش المبكر 58 سنه
ومعامل جدول 9 هو 1/47 واجمالى مدد الاشتراك 41 سنه
هنا يطبق
الحد الأقصى للمعاش على النحو التالى
المعاش عن مده القانون 108 لسنه 1976 = متوسط المتوسطات x مده القانون 108 1/45x .95x
المعاش عن مده ق 79 = متوسط المتوسطات *80%
ويستحق تعويض مده زائده وفقا لاحكام القانون 79 لسنه 1975 عن مده قدرها 24يوم 4 شهور 3 سنوات

الصياد 23-11-2012 09:22 PM

1 - راجع جيدا المطلبين السابقين
2 - وضح كيف تم تحديد المدة الزائدة

وليد حامد 24-11-2012 12:55 PM

مادة 10
عند تسوية المعاش باعتبار مدد الاشتراك وفقاً للقوانين المختلفة وحدة واحدة يحسب الحد الأقصى النسبي للمعاش على أساس متوسط الأجر أو الدخل الذي سوى على أساسه المعاش عن مجموع مدد الاشتراك .
وفى حالة تسوية المعاش عن كل مدة اشتراك على حدة يحسب الحد الأقصى المشار إليه على أساس الأجر أو الدخل الذي يسوى على أساسه المعاش عن كل مدة .
مادة 11
يراعى عند تسوية المعاش وفقاً لأحكام هذا القرار عدم تكرار الحد الأدنى الرقمي للمعاش وذلك مع عدم المساس بالمعاش الذي تم رفعه إلى هذا الحد والمستحق وفقاً لقانون سابق .
مادة 12
يحدد الأجر أو الدخل الذي يسوى على أساسه التعويض الإضافي في حالة تسوية المعاش باعتبار مدد الاشتراك وحدة واحدة بمتوسط الأجر أو الدخل الذي سوى على أساسه المعاش ، وفى حالة حساب المعاش عن المدة الأخيرة وإضافته للمعاش السابق يحدد أجر أو دخل حساب هذا التعويض على أساس أجر أو دخل حساب المعاش عن المدة الأخيرة .



مادة 13
إذا كان المؤمن عليه قد أستحق تعويضاً إضافياً عن مدد اشتراكه السابقة بسبب العجز وأستحق تعويضاً إضافياً عن مدة الاشتراك التالية بسبب العجز خصم من التعويض المستحق عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافي عن العجز السابق .
مادة 14
يجمع المؤمن عليه أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقاً لأحكام تأمين إصابة العمل المنصوص عليه في قانون التأمين الإجتماعى والمعاش المستحق وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المحسوب وفقاً للمواد السابقة بحد أقصى يسـاوى أجر أو دخل تسوية معاش هذا التأمين أو أجر حساب معاش تأمين إصابة العمل أيهما أكبر .
مادة 15
في حالة توافر شروط إستحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش بالنسبة لكل مدة من مدد الاشتراك يحسب التعويض عن كل مدة زائدة وفقاً للقانون الخاص بها ، وإذا توافرت شروط إستحقاق هذا التعويض نتيجة لاعتبار مدد الاشتراك وحدة واحدة فيحسب هذا التعويض وفقاً للقانون الأخير .
مادة 16
في حالة استبدال تعويض الدفعة الواحدة بالمعاش يحسب التعويض عن كل مدة وفقاً للقانون الخاص بها .




الحد الأقصى للمعاش
المستحق فى حالة تعدد مدد اشتراك المؤمن عليه
فى حالة تسويةالمعاش عن كل مدة من مدد الاشتراك على حدة يحسب الحد الأقصى للمعاش علىأساس الأجر أو الدخل الذى سوى على أساسه المعاش عن كلمدة.
المعاشعنمدهالقانون108 لسنه= متوسط المتوسطات * مده ق 108 * 1/45 * 95 %
المعاشعنمدهق 79 = متوسط ق 79 * 80 %
تعويض المدة الزائدة
اذاتوافرتشروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على القدراللازم لاستحقاق الحد الأقصى المعاش بالنسبة لكل مدة من مدد الاشتراكيحسب التعويض عن كل مدة زائدة وفقا للقانون الخاص بها .
نظرا لان سبب الاستحقاق معاش مبكر ق 79 لسنه 1975 و المعامل المقابل للسن من جدول 9 فى تاريخ تقديم طلب الصرف هو 1/47 بالتالى تكون المده الللازمه لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش = 47 المعامل المقابل للسن * 80 %
= 6يوم 7 شهور 37 سنه
وبالتالى تكون المده الزائده
مده الاشتراك بالقانون 79 = 00 يوم 7 شهور 40 سنه
المده اللازمه لاستحقاق 80 %= 6يوم 7 شهور 37 سنه
المده الزائده عن الحد الاقصى = 24 يوم 11 شهر 2 سنه



الساعة الآن 06:16 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by