![]() |
ماهى شروط اعتماد البدلات غير الخاضعة للتامين الاجتماعى-ضوابط استبعاد البدلات من الأجر
اعلم ان هناك بدلات غير خاضعة لاجر الاشتراك فى التامين الاجتماعى ومنها بدل السفر والماكل والملبس والانتقال وغيرها من البدلات التى تمثل مقابل الاعباء الفعلية الناتجة عن الوظيفة او مقابل مزايا عينية وبشرط الا تزيد عن نسبة 100% من الاجر الاساسى .
وسؤالى هو هل هناك شروط محددة بقرار او كتاب دورى يجب توافرها حتى يمكن اعتماد هذه البدلات من قبل مكتب التامينات الاجتماعية ؟ وهل هذه البدلات تحتاج الى اعتمادها من جهة معينة قبل ادراجها باستمارة مفردات المرتب؟ وبمعنى اخر لو ادرجت هذه البدلات فى استمارة مفردات المرتب بمسمياتها وراعيت الا تزيد عن الاجر الاساسى هل يحق لمكتب التامينات رفضها او عدم اعتمادها حيث ان احد مفتشى التامينات قال لى انه لا يكتفى بادراج البدلات فى استمارة مفردات المرتب الموقع عليه من الموظف بل يلزم ااعتمادهاوالتاكد من المزايا العينية التى تقابلها والحقيقة اننى ادرجت ثلاث بدلات هى الانتقال والمسكن والملبس وعممت على جميع الموظفين بشركة قطاع خاص فبما الراى فى هذه الحالة ؟ اعتذر عن الاطالة وعدم صياغتى السؤال بشكل مختصر وجزاكم الله عنا كل الخير |
السلام عليكم ورحمة الله بالرجوع الي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لسنة 2002 بتاريخ 26/11/2002 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984). يتضح أنه لا يوجد شرط سوي ويشرط ألا يجاوز مجموع هذه البدلات أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليه الا أنني قابلت هذة المشكلة من موظف الأشتركات ولم يقبل العقد او الأستمارة بهذة الكيفية وقمت مضطر الي تغير العقد والاستمارة ونلتمس من د/ محمد الصياد التعليق علي ذلك |
تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 بشأن البدلات التى لا تعتبر عنصراً من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قرر (المادة الأولى) لا تعتبر البدلات الآتيه عنصراً من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975 المشار إليه : أ – بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل . ب – بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينيه . ج – البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها([1]). د – البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد . ويشرط ألا يجاوز مجموع هذه البدلات أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليه([2]) ([1]) بند مستبدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987 ويعمل بالتعديل إعتباراً من 1/7/1987 . (2 ) فقرة مضافة بالقرار رقم 1940 لسنة 2002 ويعمل به من تاريخ إصداره فى 26/11/2002 ويراعي أن البدلات المبينة بالبندين أ و ب مقيدة بشروط محددة بهذين البندين وبالتالي يجب مراعاة الضوابط المبينة في كل من البندين أ و ب عند استبعاد هذه البدلات |
ولكن هل فعلا يجب أعتماد ذلك من أي جهة وكيف يتم كتابتها بإستمارة التأمينات حيث عند الذها بالأستمارة الي الموظفة قالت مدام مفيش مكان ليها في الأستمارة لا تكتب
|
يتم التحقق من مراعاة الضوابط الخاصة بالبدلات المستبعدة
من خلال مفتش التأمينات الاجتماعية المختص شأنها في ذلك شأن عناصر الأجر المختلفة |
ولكن ماهو المعيار الحاسم والمحدد لاعتماد هذه البدلات فمثلاً فى حالة بدل الملبس هل يلزم ان يكون الموظف لديه زى خاص ، كذلك بدل الانتقال هل يلزم ان يكون الموظف يقطن فى مكان بعيد عن محل عمله ، ماهو الضابط الموضوعى المحدد فى حالة الخلاف فى تطبيق هذه البدلات بين مفتش التامينات وصاحب العمل ؟
|
فيما يلي الاجابة علي أسئلتكم : ماهو المعيار الحاسم والمحدد لاعتماد هذه البدلات لايوجد أكثر مما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر والأمر يتطلب بحث كل علي حالة حدة مثلا فى حالة بدل الملبس هل يلزم ان يكون الموظف لديه زى خاص نعم أو أن تقتضي وظيفته الظهور بمظهر لائق باعتباره يمثل جهة عمله لدي الغير ......... الخ كذلك بدل الانتقال هل يلزم ان يكون الموظف يقطن فى مكان بعيد عن محل عمله نعم أو أن يكون مكلف من جهة عمله بالانتقال الي جهات مختلفة ......... الخ ماهو الضابط الموضوعى المحدد فى حالة الخلاف فى تطبيق هذه البدلات بين مفتش التامينات وصاحب العمل ؟ لايوجد أكثر مما سبق بيانه والمهم أن يكون هناك منطق مقبول لمنح البدل وفي حالة الخلاف يتم الرجوع الي الجهات الأعلي لحسم الخلاف |
جزاكم الله عنا خيراً وجعله فى ميزان حسناتكم
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
ماهو الضابط الموضوعى المحدد فى حالة الخلاف فى تطبيق هذه البدلات بين مفتش التامينات وصاحب العمل ؟
لايوجد أكثر مما سبق بيانه والمهم أن يكون هناك منطق مقبول لمنح البدل وفي حالة الخلاف يتم الرجوع الي الجهات الأعلي لحسم الخلاف ماهى الجهات الاعلى لكى يتم حسم خلاف منطقية منح البدلات من عدمه ..... لانه هناك منشاة كانت تصرف حوافز ومكافات وكانت لا تشترك عنها بعد انذاراها وعمل محضر لها قامت بتقليل مبلغ المكافاة الى 50ج و75ج و100ج اقصى حاجه وحولت المبلغ الباقى الى بدلات حتى لا تخضع للتامينات مع انها كانت اقل مكافاة لموظفيها لا تقل عن 350ج الى تصل الى 600ج و800ج فى الشهر .... ما الحل حضرتك وللاسف الشديد احد موظفى التامينات هو من اشار عليهم بذلك التحايل والالتفاف |
الساعة الآن 05:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by