![]() |
تفسير نص المادة 19 من قانون 79 لسنة 1975-المادة 41 و المادة163 من القانون المشار اليه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنص المادة 19 من قانون 79 على أن: " يسوى معـاش الأجـر الأسـاسـى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة إشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك". السؤال عبارة أو خلال مدة إشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك ما المقصود منها, خاصة أنه مثلا في حالات استحقاق معاش الشيخوخة يكون الاشتراك لا يقل عن 120 شهر او 10 سنوات, وما هو مجال تطبيق تلك العبارة برجاء الافادة مع ذكر مثال إن أمكن |
فى حالة عدم وجود مده موجبه لاستحقاق معاش عند بلوغ سن الستين يتم صرف تعويض دفعه واحده ويتم حسابه كالاتى:- أ – متوسط الاجر الشهرى خلال السنتين الاخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو خلال مدة الاشتراك تنسب على ذلك . ب – المتوسط السنوى = المتوسط الشهرى × 12 تعويض الدفعة الواحدة الخام = أجرالتسوية الشهرى × 12 × المدة بالسنوات × المعامل ويراعى ان يحسب هذا التعويض عن كل مدة من مدد الاشتراك بحسب معاملها ويمثل اجمالى الناتج قيمة تعويض الدفعة الواحدة الخام سادسا : اضافة مبلغ إضافي 6%: 3 – الخطوة سادسا تطبق فقط بالنسبة لحالات الاستحقاق المبينة فيما يلى : يضاف الى تعويض الدفعة الواحدة مبلغ إضافي 6 % عن المدة من تاريخ انتهاء الخدمه حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ( بلوغ السن أو العجز الكامل أو الوفاة ) عن كل سنة كاملة من المدة المشار اليها وذلك بالنسبة للحالات الاتيه : 1 – بلوغ سن الستين بعد انتهاء الخدمة – اذا كانت المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى بلوغ سن الستين تبلغ سنة كاملة فأكثر 2 – العجز الكامل بعد انقضاء سنة من ترك الخدمة 3 – الوفاة بعد انقضاء سنة من ترك الخدمة ,وعلى ذلك تكون العباره المذكوره فى الماده السابقه تنطبق فى حالة صرف تعويض دفعه واحده حيث انه يحسب على متوسط السنتين الاخيرتين فى التامين ,وان قلت عن ذلك |
اقتباس:
ام ان هناك خلط لدي؟؟؟؟!! |
افترض ان مؤمن عليه ق 79 لسنه 1975له مده اشتراك 3 شهور وبلغ سن الستين فقام بشراء 9 سنوات
هنا سيكون المتوسط الذى يحسب عنه معاش الشيخوخه هو متوسط ال 3 شهور مده الاشتراك الفعليه اما المده التى سدد تكلفتها دفعه واحده وهى المده المشتراه لن تدخل فى حساب المتوسط |
[quote=وليد حامد;8213]افترض ان مؤمن عليه ق 79 لسنه 1975له مده اشتراك 3 شهور وبلغ سن الستين فقام بشراء 9 سنوات [/quote]
اقتباس:
واعتذر عن كثرة الاسئلة |
لحساب المتوسط
من -------------الى المده بالشهور------الاجر -------جمله الاجور 2012/1/1 حتى 2012/3/31 ----3 شهور--500.00 ----1500.00 المتوسط =1500 /3 = 500 كما يمكن تطبيق ذلك ايضا فى حاله استحقاق تعويض الدفعه الواحده مثال مؤمن عليها لها مده خدمه 3شهور 1سنه وطلبت صرف تعويض زواج هنا سيكون متوسط اجر تسويه التعويض عن مده اقل من سنتين |
بارك الله فيك وجزاك خيرا
|
الاجابة المباشرة والصحيحة علي السؤال تضمنتها المداخلة 4
متوسط حساب التعويض حددته المادة 27 وليس المادة 19 بمراعاة القواعد الواردة بالمادة 19 |
اقتباس:
ألم يشترط القانون ألا تكون مدة الاشتراك المشتراه تزيد عن مدة الاشتراك الفعلية عن الاجر الاساسي؟؟؟ فكيف يشتري مدة 9 سنوات واشتراكه فقط 3 شهور |
راجع تعليمات 1 لسنه 2010 فيما يتعلق بالمده المشتراه وفقا لاحكام الماده 41 من ق 79 لسنه 1975
|
| الساعة الآن 11:17 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by