![]() |
المستحقات التأمينيةللعامل المتوفى اثناءالخدمةدون مستحقين للمعاش-تعويض اضافى ومكافأة
عامل توفى أثناء الخدمة بشركة قطاع أعمال عام فما هى المستحقات التأمينية وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 وذلك فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش
|
التعويض الاضافى و المكافأة
يتم الصرف للورثة الشرعيين |
,وما هى المستحقات التى تلتزم بصرفها جهة العمل
|
المتسحقات التامينية للعامل المتوفي
بعد اذن استاذنا.الفاضل متعه الله بالصحة والعافية...
يستحق من جهة العمل صرف مصاريف الجتازة فقط بواقع اجر 3 شهور - مادة 32 من القانون - ولا يسنحق صرف منحة الوفاة لعدم وجود مستحقين في المغاش |
بارك الله فيكم
|
اذا كانت جهة العمل قطاع أعمال عام تخضع لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 وما جاء به بالمادة 132 من أنه ( إذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف صاحل العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة وبحد أدنى مائتين وخمسون جنيها )
أم يتم تنفيذ أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 وما جاء بالمادة 32 من أنه ( عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر ) |
الحالة محل السؤال عامل توفى أثناء الخدمة
وليس صاحب معاش |
اقتباس:
مادة 123 / عمل و ليس مادة 132 / عمل |
بارك الله فيكم
مادة 123 / عمل و ليس مادة 132 / عمل |
اعتذر عن الخطأ فى كتابة رقم المادة
ومازال السؤال ما الواجب صرفه من جهة العمل لهذه الحالة |
| الساعة الآن 08:52 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by