منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اصحاب الاعمال-تحديد دخل الاشتراك -تعديل دخل الاشتراك-اضافةفئات اشتراك جديدة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3449)

محمد سعيد 04-12-2012 12:56 PM

اصحاب الاعمال-تحديد دخل الاشتراك -تعديل دخل الاشتراك-اضافةفئات اشتراك جديدة
 
السلام عليكم ......استاذى الفاضل هل يجوز زيادة دخل الاشتراك الشهرى لاصحاب الاعمال الى الحد الاقصى الجديد 2100جنيها طبقا للقرار رقم 115 لسنة 2012علما بان دخل الاشتراك الشهرى حاليا 950جنيها1/1/2012 وما هو المقصود بنسبة ال15% سنويا

الصياد 06-12-2012 02:32 PM

أولا : يراعي في تحديد دخل الاشتراك وزياته :
ما تضمنته المادتين 10 و 11
من قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 10
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون

مادة 11
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .

ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .

وما تضمنته المادة 5 من
قرار رقم 282 لسنة 1977
باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (5)
إذا رغب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه يقدم طلب التعديل إلى المكتب المختص على النموذج رقم (57) المرافق .

ثانيا : المقصود بنسبة ال15% سنويا :
في يناير 2013 تضاف شريحة برقم 32 تحدد كما يلي :
1 - 2100 ( الشريحة رقم 31 ) × 115 % = 2415
2 - بشرط ألا تجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتاعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في هذا التاريخ
وحيث في يناير القادم الحد الأقصي للأجرين المشار اليهما = الأجر الأساسي 912.5 جنيه والأجر المتغير 1380 جنيها المجموع = 2292.5 جنيه
أي تكون الشريحة 32 = 2200 جنيه

محمد سعيد 08-12-2012 05:37 PM

شكرا
 
شاكر جدا لاهتمام حضرتك والرد وافى وشامل وارجو من حضرتك توجيه رساله للعاملين بالموقع الاليكترونى بهيئة التامينات حيث انه يعانى من الاهمال والقصور وتحديدا قسم تحديث البيانات الخاصه بالافراد والمنشاة......بشكر حضرتك مره تانيه

الصياد 08-12-2012 06:14 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع

samir 10-12-2012 11:17 AM

الحد الأقصى للأجر المتغير
 
2 - بشرط ألا تجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتاعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في هذا التاريخ
وحيث في يناير القادم الحد الأقصي للأجرين المشار اليهما = الأجر الأساسي 912.5 جنيه والأجر المتغير 1380 جنيها المجموع = 2292.5 جنيه


--------------------------------------------------

الحد الأقصى للأجر المتغير الان 1200 ج من 1/7/2012

لماذا يصبح 1380 جنيه فى أول يناير 2012

معذرة للسؤال إذا كان قد صدر قانون أو قرار بزيادة الأجر المتغير حيث أننى كنت غير متواجد فى الفترة السابقة .

ولكم الشكر



الصياد 10-12-2012 11:40 AM

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3010
وعنوانه
قرار وزاري 115 لسنة 2012 بزيادة شرائح دخل الإشتراك الشهرى 108لسنة1976 و 50 لسنة 1978

المادة الثانية منه

samir 20-12-2012 10:12 PM

الحد الأقصى للأجر المتغير بالقانون 79 لسنة 75
 
قرار وزاري 115 لسنة 2012 بزيادة شرائح دخل الإشتراك الشهرى 108لسنة1976 و 50 لسنة 1978

سؤالى هو هل يتم زيادة الحد الأقصى للأجر المتغير بالقانون 79 لسنة 75 من يناير من كل عام بنسبة 15 % من آخر شريحة بالجدول ( 1200 ج * 15 % )

علما بأن المادة الثانية من القرار المشار إليه لم توضح ذلك .

الاسيوطى 20-12-2012 11:44 PM

ا/سمير صدر كتاب دورى رقم 3 لـ2012 هذا نصه:--
معلش مش عارف طريقة رفع الملف من على الكمبيوتر الخاص لكى ارفقها بالرد

الاسيوطى 21-12-2012 12:09 AM

مرفق الكتاب الدورى
ملف مرفق 309

الصياد 21-12-2012 01:04 AM

المداخلة 7
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2765&highlight=%E1%D3%E4%C9+2012
قرار
وزير التأمينات والشئون الإجتماعية
رقم 102 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المادة الأولى


يستبدل بالبند ثانياً من الجدول رقم (1) المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه النص الآتى :
"إعتباراً من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه سنوياً و 21600 جنيها للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش .
ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة 15 % سنوياً منه فى بداية كل سنة ميلادية.


الساعة الآن 11:50 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by