![]() |
اصحاب الاعمال-تحديد دخل الاشتراك -تعديل دخل الاشتراك-اضافةفئات اشتراك جديدة
السلام عليكم ......استاذى الفاضل هل يجوز زيادة دخل الاشتراك الشهرى لاصحاب الاعمال الى الحد الاقصى الجديد 2100جنيها طبقا للقرار رقم 115 لسنة 2012علما بان دخل الاشتراك الشهرى حاليا 950جنيها1/1/2012 وما هو المقصود بنسبة ال15% سنويا
|
أولا : يراعي في تحديد دخل الاشتراك وزياته :
ما تضمنته المادتين 10 و 11 من قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 10 1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . 2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . 3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة . ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون مادة 11 كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة . ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل . ويجوز للمؤمن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء . وما تضمنته المادة 5 من قرار رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع مادة (5) ثانيا : المقصود بنسبة ال15% سنويا : في يناير 2013 تضاف شريحة برقم 32 تحدد كما يلي : 1 - 2100 ( الشريحة رقم 31 ) × 115 % = 2415 2 - بشرط ألا تجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتاعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في هذا التاريخ وحيث في يناير القادم الحد الأقصي للأجرين المشار اليهما = الأجر الأساسي 912.5 جنيه والأجر المتغير 1380 جنيها المجموع = 2292.5 جنيه أي تكون الشريحة 32 = 2200 جنيه |
شكرا
شاكر جدا لاهتمام حضرتك والرد وافى وشامل وارجو من حضرتك توجيه رساله للعاملين بالموقع الاليكترونى بهيئة التامينات حيث انه يعانى من الاهمال والقصور وتحديدا قسم تحديث البيانات الخاصه بالافراد والمنشاة......بشكر حضرتك مره تانيه
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع |
الحد الأقصى للأجر المتغير
2 - بشرط ألا تجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتاعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في هذا التاريخ
وحيث في يناير القادم الحد الأقصي للأجرين المشار اليهما = الأجر الأساسي 912.5 جنيه والأجر المتغير 1380 جنيها المجموع = 2292.5 جنيه -------------------------------------------------- الحد الأقصى للأجر المتغير الان 1200 ج من 1/7/2012 لماذا يصبح 1380 جنيه فى أول يناير 2012 معذرة للسؤال إذا كان قد صدر قانون أو قرار بزيادة الأجر المتغير حيث أننى كنت غير متواجد فى الفترة السابقة . ولكم الشكر |
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3010 وعنوانه قرار وزاري 115 لسنة 2012 بزيادة شرائح دخل الإشتراك الشهرى 108لسنة1976 و 50 لسنة 1978 المادة الثانية منه |
الحد الأقصى للأجر المتغير بالقانون 79 لسنة 75
قرار وزاري 115 لسنة 2012 بزيادة شرائح دخل الإشتراك الشهرى 108لسنة1976 و 50 لسنة 1978
سؤالى هو هل يتم زيادة الحد الأقصى للأجر المتغير بالقانون 79 لسنة 75 من يناير من كل عام بنسبة 15 % من آخر شريحة بالجدول ( 1200 ج * 15 % ) علما بأن المادة الثانية من القرار المشار إليه لم توضح ذلك . |
ا/سمير صدر كتاب دورى رقم 3 لـ2012 هذا نصه:--
معلش مش عارف طريقة رفع الملف من على الكمبيوتر الخاص لكى ارفقها بالرد |
مرفق الكتاب الدورى
ملف مرفق 309 |
المداخلة 7
راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2765&highlight=%E1%D3%E4%C9+2012 قرار وزير التأمينات والشئون الإجتماعية رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المادة الأولى يستبدل بالبند ثانياً من الجدول رقم (1) المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه النص الآتى : "إعتباراً من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه سنوياً و 21600 جنيها للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش . ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة 15 % سنوياً منه فى بداية كل سنة ميلادية. |
الساعة الآن 11:50 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by