![]() |
برجاء الإفادة عن نوع قطاع الاشتراك..-ضوابط اختيار فئة الدخل لصاحب العمل
السلام عليكم ورحمة الله..
في البداية اتوجه بالشكر للقائمين على هذا الموقع (الكنز).. وجزاكم الله خيرا.. املك سيارة دايهاتسو موديل 1983 ، رحلات اسكندرية.. ومطلوب بيان مؤسسة للمرور (تأمينات).. وبعد مراجعة بعض التفاصيل الواردة بالمنتدى.. لي سؤال المفروض الاشتراك بالتأمينات يكون تابع لأي قطاع من التالي,, - قطاع 8 اصحاب اعمال : وقيمة الاشتراك 15 % من الحد الادني للاجر التأميني يعني 22.5 شهريا ؟؟ - ولا قطاع 3 قطاع خاص : وقيمة الاشتراك 40 % من الحد الادني للاجر التأميني (26 % لصاحب العمل ، 14 % حصة العامل) ؟؟ وبخصوص فوائد التأخير عن المدد السابقة لامتلاكها (من 1 يناير 2012) على السيارة فهو نسبة الخصم المعلن + 2 % ÷ عدد الشهور لكل سنة تأخير؟؟ فائدة مركبة أم ماذا ؟؟ واشكركم مرة اخرى.. |
هل من مجيب يا أفاضل..
وشكرا |
منتظر الرد.. جزاكم الله خيرا
|
1 - مالك السيارة يخضع لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 2 - الاشتراك الشهري 22.5 جنيه يكون لفئة الدخل 150 جنيها شهريا باعتبار أن نسبة الاشتراك 15 %من فئة الدحل المختارة ومن المفترض أن يتم الاشتراك علي فئة الدخل المناسبة لدخلك الفعلي حتي تحصل علي المعاش المناسب لهذا الدخل عند تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها علما بأن فئات الاشتراك تبدأ من 150 جنيها حتي 2200 جنيه شهريا 3 - يراعي في اختيار فئة الدخل الضوابط التي تضمنها القانون المشار اليه مادة 10 يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى : 1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . 2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . 3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة . ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون 4 - المبلغ الإضافي في حالة التأخير في أداء الاشتراكات يتم حسابه علي أصل الدين دون المبالغ الإضافية |
اشكر سيادتكم للمعلومات وبالفعل توجهت لمكتب التأمينات ، للحصول على جواب المؤسسة للمرور.. وتم ايفادي بما يلي..
1. عقد إيجار أو تمليك للمنشأة (مكتب للرحلات).. 2. بطاقة ضريبية وسجل تجاري.. 3. جواب تسوية ما يفيد المستحق على السيارة من مالكها السابق 4. لابد من إيجاد سائق للتأمين عليه.. - بالنسبة للمنشأة (المكتب) كصاحب عمل ، سيتم الاشتراك بقطاع 8 ، ونسبة الاشتراك 15 % على اساس ادني اجر وقيمة الاشتراك 22.5 جنيه. - بالنسبة للسيارة لابد من سائق مهني (درجة تالتة) وسيتم الاشتراك بقطاع 3 ونسبة الاشتراك 40 % (26 % لي كصاحب عمل ، و 14 % للسائق) والاشتراك الشهري 60 جنيه تقريبا.. - تم ايجاد مديونية سابقة على المالك القديم ، ولابد من سدادها بالمبالغ الإضافية (فوائد التأخير).. فهل كل هذه الخطوات صحيحة ؟؟ وهل لابد من الاشتراك في القطاعين 8 و 3 أم قطاع واحد منهما فقط لاغير ؟؟ انتظر رد سيادتكم ، جزاكم الله خيرا ولكم جزيل الشكر.. |
وهل يجوز لي أن ادفع ما قيمته حصة صاحب عمل عن سائق حُكمي للسائق أو لابد من وجود السائق بالاساس ؟؟
|
لازلت انتظر الرد..
جزاكم الله خيرا |
المداخلة 5
ما طلبه المكتب المختص صحيح المداخلة 6 يجوز دفع حصة صاحب عمل عن سائق حُكمي |
المداخلة 6
يجوز دفع حصة صاحب عمل عن سائق حُكمي [/quote] مش راضيين اني ادفع حصة صاحب عمل عن سائق حُكمي وقالولي لازم سواق مهني.. فماذا افعل ؟؟ |
بالنسبة للسيارة لابد من سائق مهني (درجة تالتة) وسيتم الاشتراك بقطاع 3 ونسبة الاشتراك 40 % (26 % لي كصاحب عمل ، و 14 % للسائق) والاشتراك الشهري 60 جنيه تقريبا.. هذا معناه ان اجر اشتراك السائق لديكم = 60 * 40/100 =150 وهو يقل عن اجر اشتراك السائق المهنى والذى يبلغ حاليا 158.25 بالمخالفه لتعليمات الصندوق العام والخاص رقم 26لسنه 1981 |
الساعة الآن 12:17 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by