منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   رفع اجرصاحب العمل طبقالدرجةالرخصةالتى يحملها-صاحب عمل يحمل رخصه قياده مهنيه (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5057)

Redaalihamed 30-12-2013 11:55 PM

رفع اجرصاحب العمل طبقالدرجةالرخصةالتى يحملها-صاحب عمل يحمل رخصه قياده مهنيه
 
هل بتم رفع اجر صاحب العمل المؤمن عليه فى المنشآت النمطية طبقا لدرجة الرخصة التى يحملها وهل يوجد تعليمات بذلك

Redaalihamed 30-12-2013 11:59 PM

رفع اجر صاحب العمل طبقا لدرجة الرخصة التى يحملها
 
هل بتم رفع اجر صاحب العمل المؤمن عليه فى المنشآت النمطية طبقا لدرجة الرخصة التى يحملها وهل يوجد تعليمات بذلك

Redaalihamed 01-01-2014 06:48 PM

هل من اجاية استاذى ؟؟؟؟؟؟؟

seif mohamed hafez 01-01-2014 08:44 PM

مطلوب من سيادتك توضيح اكثر بشأن الحالة بصفة عامة ... وبصفة خاصة : مالمقصود برفع اجر صاحب العمل المؤمن علية فى المنشاة النمطية ؟

Redaalihamed 01-01-2014 10:31 PM

بمثال وليكن لو صاحب عمل مؤمن عليه طرفنا نشاط / بقالة اعتبارا من وليكن 1/1/2005 وما زال مستمر حتى تاريخه باجر 150 وتقدم بشهادة بيانات من المرور لتجديد الرخصة درجة اولى
ما يتم عمله : هل يتم اعطاؤه جواب من طرفنا بموقفه التأمينى والاجر الحالى ام يتم تعديل الاجر له من 150 الى 200 بناء على درجة الرخصة التى يحملها وهى الدرجة الاولى
وهل يوجد تعليمات برفع اجر صاحب العمل طبقا لدرجة الرخصة التى يحملها
ام يبقى الحال كما هو عليه ولا يتم رفع الاجر طبقا لرد التوجيه الفنى طرفنا

osamahamed 02-01-2014 08:34 PM

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=4542

و الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=4934

الصياد 02-01-2014 11:35 PM

شكرا لمداخلتكم

Redaalihamed 03-01-2014 09:06 PM

المفهوم من ذلك انى ارفع الاجر لصاحب العمل المؤمن عليه فى المنشآت النمطية طبقا لدرجة الرخصة التى يحملها
المطلوب : رقم التعليمات التى تؤيد ذلك ؟

Redaalihamed 08-01-2014 07:49 PM

any comment

وليد حامد 09-01-2014 12:22 AM

فى رد سابق للاستاذ / الصياد
على موضوع
بعنوان استفسار عن قانون 19 لسنه 2001 -مايراعى فى تحديد فئه اشتراك صاحب السياره
-لا اعلم لماذا تم حذفه من المنتدى واعتقد ان ذلك يرجع الى ان تاريخ السؤال 8/2/2013 -
من بين ما تضمنه الرد
قرار وزير التأمينات
رقم 39 لسنة 1996
بشأن إعادة تنظيم التأمين علي العاملين بنشاط النقل البرى
لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص
مادة 2
يكون أجر الاشتراك فى نظام التأمين الإجتماعي للمؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة السابقة وفقا للآتى : ـ
1 ـ تباع الحد الأدنى لأجر الإشتراك .
2 ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثه20 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك .
3 ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثانية 40 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك .
4 ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى60 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك
قانون رقم 108 لسنه 1976
فى شأن التأمتن الاجتماعى على أصحاب الأعمال
ومن فى حكمهم
مادة 10 (1)
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون
قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعديلاته
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
1-الأجرالأساسى، و يقصد به :
‌أ-الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
‌ب-الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
‌أ-ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
‌ب-ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا.
‌ج-إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب).
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها.
بناءا على ما ورد بالرابط المشار اليه
وحيث ان اجر الاشتراك سائق درجه اولى (الحد الادنى للاجر +60 جنيه )
تاريخ -----اجر الاشتراك
7/2004 –154.5
وبالتالى يتم مرعاه ذلك فى تحديد الحد الادنى لفئه الاشتراك صاحب عمل
الا تقل عن اجر الاشتراك الاخير وفقا للقانون 79 لسنه 1975
وبالتالى يتعين تعديل بدايه دخل اشتراكه بحيث لا يقل عن 200 جنيه
وذلك اذا كان يحمل رخصه القياده قبل تاريخ التامين عليه صاحب عمل


الساعة الآن 05:05 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by