![]() |
الاشتراك بعدانهاءالخدمةللعجزالكامل لصاحب العمل-الكشف الطبى بالتأمين الصحى للتأكدمن ال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فى حاله استحقاق صاحب العمل للمعاش بسبب العجز الكامل الطبيعى .هل يستطيع الاشتراك فى قطاع ٣ بعد إنهاء اشتراكه كصاحب عمل للعجز الكامل الطبيعى ؟ |
اعرض كافة التفاصيل المتعلقة بسؤالك
خالة العجز - السن - التأمين عليه كصاحب - التأمين عليه كعامل -...الخ |
حاله العجز /عجز كلى/ نظر
السن/35 تاريخ التأمين كصاحب عمل 2018/5/12 وانتهت الاشتراك للعجز الكامل في يناير 2024 علما بان المومن عليه له مده كمؤمن عليه وليس صاحب عمل من2012/12/23إلى 2018/5/11 |
من اجراءات التأمين الاجتماعى
الكشف الطبى بالتأمين الصحى للتأكد من الصلا حية للعمل |
بفرض أن المذكور اشترك فى التأمين الاجتماعى ويستطيع العمل ولم يقم بالكشف الطبى ؟
|
1 مرفق
تضمنت ارشادات استمارة 1
أقر أنا الموقِّع على هذا النموذج بالالتزام بعرض المؤمن عليه على اللجنة الطبية المختصة بالهيئة المعنيةبالتأمين الصحي أو الجهة الطبية المختصة لإجراء الفحص الطبي الأولي وإثبات حالته الصحية وقت توقيع الكشف الطبي مع الالتزام بموافاة مكتب الهيئة التابع له المنشأة بتقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عن حالته الصحية خلالأسبوعين على الأكثر من تاريخ التحاقه بالعمل تطبيقاًلأحكام قانون العمل. توقيع (صاحب العمل / المدير المسئول) ( ) أقر أنا............................................... .................................................. .......... العامل بالمنشأة عاليه بأن أثبت حالتي الصحيةأمام اللجنة الطبية المختصة بالهيئة المعنيةبالتأمين الصحي أو الجهة الطبية المختصة وموافاة مكتب الهيئة التابع له المنشــــأة بالتقرير الطبي عن حالتي الصحية خلال أسبوعين من تاريخ التحاقي بالعمل وفي حالة عـــدم قيامي بذلكفـــإن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليس عليها أدنــى التزام قانونـــي بصرف أية مستحقات تأمينية تترتب على العجز أياً كان نوعه السابق أو المعاصر لتاريخ الالتحاق بالعمل. توقيع المؤمن عليه ( ) مرفق استمارة 1 |
جزاكم الله خيرا
|
شكرا جزيلا جزاكم الله خير الجزاء. |
بارك الله فيكما
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الكشف الطبي الابتدئي إلزامي علي المنشأة علي أي عامل طبقا للمادة 216 / عمل راجع المادة 256 / عقوبات / عمل |
تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الكتاب الخامس : السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الباب الرابع : الخدمات الاجتماعية والصحية مادة 216 - مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلى: ( أ ) الكشف الطبى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقًا لنوع العمل الذى يسند إليه. (ب) كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل. وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحى، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التى تتم أساسها هذه الفحو الكتاب السادس : تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات الباب الثانى : العقوبات مادة 256 - يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة وجوبيتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة. وتضاعف الغرامة فى حالة العود. ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه فى الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأى من الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون. |
الساعة الآن 04:22 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by