![]() |
فتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص
2 مرفق
مرفق
فتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص تم إرفاق نسخة أخري من فتوي وزارة القوي العاملة المشار اليها بالمداخلة 27 |
الاستاذ الفاضل / محمد الصياد
تم الاطلاع على نصوص القوانين الواردة بالموضوع ولكنى وجتها تنصب على الحكومة والقطاع العام فقط ولا يوجد ما يشير انها ملزمة التطبيق في القطاع الخاص: كما يلي: (1) تنص المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 علي أنه : تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية. واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها. (2) تنص المادة 72 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 علي أنه : تستحق العاملة بناء علي طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان فى المرة الواحدة وثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية. واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له ، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها. (3)تنص المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي أنه : للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها . وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها رجاء الإفادة للأهمية شكرا عرفه احمد |
أرجو قراءة الفتوي جيدا والمتضمنة
نصت المادة 94 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 علي أنه : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها . وقد نصت الفقرة الثانية المشار اليها علي : واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها . لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة الثالثة أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المبحث الثالث الإجازة الخاصة بدون أجر لرعاية الطفل |
جزاكم الله خيرا استاذي العزيز على هذه الإفادة
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الله ينور عليك , بارك الله لك . |
بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
كل الشكر والتقدير للعالم الجليل محمد بك الصياد |
بارك الله فيكم
|
25%
اسفسار من سيادتكم
بعد التحيه من الذى يتحمل نسبه 25% من المرتب الشركة ام التامينات فى حاله اجازة رعايه طفل فى القطاع الخاص وذلك بسسب ان الشركة قالت لى ان هنا طلب سوف تقدمه للتامينات لموافقتها او رفضها للسداد وذلك لان التامينات لها شروط معينة هل هذا صحيح؟ |
يتحمل نسبه 25% من المرتب الشركة
راجع الفتوي المرفقة بالداخلة 1 |
25%
ال25% من المرتب الاجمالى ولا الصافى
|
تضمنت الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي أنه :
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها ويقصد بالمرتب المرتب الاجمالي قبل أية استقطاعات |
25%
انا متشكرة اوى يا استاذى العزيز
|
بارك الله فيكم
|
25%
يا فندم
الاتفاق مع الشركة على السداد 25% من المرتب هل السداد يتم على المدة كلها مرة واحده ام شهر شهر |
يتم الصرف شهريا
|
شكر وتقدير
مع الشكر والامتنان لسيادتكم
|
بارك الله فيكم
|
استفسار
من فضلك يا فندم هل هناك اجراءات معينه سوف اقوم بها مع الشركة لقيامهم بسداد 25% التعويض اى ما هى الخطوات التى سوف اتبعها مع الشركة عند الموافقه من جانبها على سداد التعويض شهريا
|
تقديم طلب برغبتك في صرف ال 25%
بدلا من قيام الشركة بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعي خلال فترة أجازة رعاية الطفل |
الصياد
لم يتم الموافقه على الاجازة رعايه الطفل من قبل الشركة وقمت بشكوى في مكتب العمل وبعدها تحولت للمحكمه والشركة طلبت التاجيل حتى تقوم بدعوة فرعية لفصلى بعد ان قال المحامى في المحكمه ان الشركة وافقت على الاجازة وان انا اتحمل التامينات كل ذلك لعدم موافقتهم على سداد التامينات هل هذا يجوز
|
تضمنت الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي أنه : واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها بناءا عليه اذا كان اختيارك الحصول على تعويض الاجر بنسبه 25 % من المرتب خلال فتره الاجازه فى هذه الحاله تكونين ملتزمه بسداد الاشتراكات التامينيه المستحقه عن ذات الفتره اما اذا كان اختيارك قيام الشركه بسداد اشتراكات التامين الاجتماعى خلال فتره الاجازه فى هذه الحاله ليس من حقك الحصول على تعويض من جهه العمل بنسبه 25 % من المرتب |
المداخلة 22
يتم تقديم فتوي وزارة القوي العاملة إلي المحكمة المداخلة 23 شكرا لمداخلتكم |
الصياد
متشكرة جدا يا فندم
|
بارك الله فيكم
|
1 مرفق
مرفق نسخة أخري من فتوي وزارة القوي العاملة المشار اليها بالمداخلة 1
|
لم احصل على حقى من القضاء
بقالى 4 سنوات بالمحاكم وتم رفض طلبى بأحقية فى التأمينات أن تقوم الشركة بسداد ها بالنيابة عنى هو ده العدل أن الشركة علشان كبيرة تدوس على موظفيها وعلى القانون برعاية القضاء فعلا شكرا يا بلد
|
لم احصل على حقى من القضاء
بقالى 4 سنوات بالمحاكم وتم رفض طلبى بأحقية فى التأمينات أن تقوم الشركة بسداد ها بالنيابة عنى هو ده العدل أن الشركة علشان كبيرة تدوس على موظفيها وعلى القانون برعاية القضاء فعلا شكرا يا بلد
|
هل صدر حكم من القضاء بعدم أحقيتك ؟
نوافي بصورة منه إذا كان قد صدر حكم |
رد بخصوص أجازة رعاية الطفل
اقتباس:
السلام عليكم مستشارنا المحترم .. أعزك الله بعد التحية بخصوص هذا الموضوع أنا زوجتي مدرسة مرحلة إعدادية ( مثبتة ) في وظيفة معلم .. وب الرغم من أنها تأخذ أجازة رعاية طفل لمرتين سابقتين فأنا في كل مرة أسدد لها إشتراك التأمينات + إشتراك النقابة و صندوق الزمالة عن السنتين ( مدة الأجازة ) . في بنوك الأهلي و بنك مصر و بالرغم من سداد هذه المبالغ فلم تحصل على جنيه واحد على سبيل المرتب عن هذه المدة فماذا أفعل ؟؟؟؟ |
أنا في كل مرة أسدد لها إشتراك التأمينات
لديك النصوص القانونية وفتوي وزارة القوي العامل بشأنها ونضيف اليها الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6797 وعنوانه فتوي الجمعيةالعموميةبمجلس الدولةبشأن أجازةرعايةالطفل بالقطاع الخاص-الاستعانةبهافي الد وعليك في حالة مخالفة جهة العمل التقدم بشكوي الي مكتب العامل الذي تقع في نطاق اختصاصه المنشأة + إشتراك النقابة و صندوق الزمالة عن السنتين ( مدة الأجازة ) . في بنوك الأهلي و بنك مصر تلتزم بها العاملة و بالرغم من سداد هذه المبالغ فلم تحصل على جنيه واحد على سبيل المرتب عن هذه المدة فماذا أفعل ؟؟؟؟ سبق الاجابة |
كل الشكر والامتنان على روعهـ بوحـكـ
.. وروعهـ مانــثرت .. وجماليهـ طرحكـ .. |
بارك الله فيكم
|
الساعة الآن 02:34 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by