منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   الجديد في التأمين الإجتماعي (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=7)
-   -   فتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1177)

الصياد 02-10-2011 02:43 PM

فتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص
 
2 مرفق
مرفق
فتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص



تم إرفاق نسخة أخري من فتوي وزارة القوي العاملة المشار اليها بالمداخلة 27

Arafa Ahmed 05-10-2011 02:30 PM

الاستاذ الفاضل / محمد الصياد

تم الاطلاع على نصوص القوانين الواردة بالموضوع ولكنى وجتها تنصب على الحكومة والقطاع العام فقط ولا يوجد ما يشير انها ملزمة التطبيق في القطاع الخاص:

كما يلي:

(1) تنص المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 علي أنه :
تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
(2) تنص المادة 72 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 علي أنه :
تستحق العاملة بناء علي طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان فى المرة الواحدة وثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له ، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
(3)تنص المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها


رجاء الإفادة للأهمية
شكرا
عرفه احمد

الصياد 06-10-2011 05:17 PM

أرجو قراءة الفتوي جيدا والمتضمنة
نصت المادة 94 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 علي أنه :
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .


وقد نصت الفقرة الثانية المشار اليها علي :
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .

لمزيد من التفاصيل راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المبحث الثالث
الإجازة الخاصة بدون أجر لرعاية الطفل

Arafa Ahmed 09-10-2011 10:31 AM

جزاكم الله خيرا استاذي العزيز على هذه الإفادة

الصياد 09-10-2011 02:29 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

deyaashedeed 15-10-2011 11:34 PM

الله ينور عليك , بارك الله لك .

الصياد 16-10-2011 12:00 AM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

اشرف حريز المحامى 27-03-2012 05:15 AM

كل الشكر والتقدير للعالم الجليل محمد بك الصياد

الصياد 28-03-2012 01:10 AM

بارك الله فيكم

اميرة 17-03-2013 02:09 PM

25%
 
اسفسار من سيادتكم
بعد التحيه
من الذى يتحمل نسبه 25% من المرتب الشركة ام التامينات
فى حاله اجازة رعايه طفل فى القطاع الخاص
وذلك بسسب ان الشركة قالت لى ان هنا طلب سوف تقدمه للتامينات لموافقتها او رفضها للسداد وذلك لان التامينات لها شروط معينة
هل هذا صحيح؟

الصياد 17-03-2013 11:07 PM

يتحمل نسبه 25% من المرتب الشركة
راجع الفتوي المرفقة بالداخلة 1

اميرة 18-03-2013 09:17 PM

25%
 
ال25% من المرتب الاجمالى ولا الصافى

الصياد 18-03-2013 09:50 PM

تضمنت الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي أنه :
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها

ويقصد بالمرتب المرتب الاجمالي قبل أية استقطاعات

اميرة 19-03-2013 11:24 AM

25%
 
انا متشكرة اوى يا استاذى العزيز

الصياد 19-03-2013 07:17 PM

بارك الله فيكم

اميرة 19-03-2013 10:04 PM

25%
 
يا فندم
الاتفاق مع الشركة على السداد 25% من المرتب هل السداد يتم على المدة كلها مرة واحده ام شهر شهر

الصياد 19-03-2013 10:31 PM

يتم الصرف شهريا

اميرة 20-03-2013 10:09 AM

شكر وتقدير
 
مع الشكر والامتنان لسيادتكم

الصياد 20-03-2013 09:01 PM

بارك الله فيكم

اميرة 03-04-2013 08:50 PM

استفسار
 
من فضلك يا فندم هل هناك اجراءات معينه سوف اقوم بها مع الشركة لقيامهم بسداد 25% التعويض اى ما هى الخطوات التى سوف اتبعها مع الشركة عند الموافقه من جانبها على سداد التعويض شهريا

الصياد 04-04-2013 12:04 AM

تقديم طلب برغبتك في صرف ال 25%
بدلا من قيام الشركة بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعي
خلال فترة أجازة رعاية الطفل

اميرة 06-11-2013 01:36 PM

الصياد
 
لم يتم الموافقه على الاجازة رعايه الطفل من قبل الشركة وقمت بشكوى في مكتب العمل وبعدها تحولت للمحكمه والشركة طلبت التاجيل حتى تقوم بدعوة فرعية لفصلى بعد ان قال المحامى في المحكمه ان الشركة وافقت على الاجازة وان انا اتحمل التامينات كل ذلك لعدم موافقتهم على سداد التامينات هل هذا يجوز

وليد حامد 06-11-2013 08:26 PM

تضمنت الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي أنه :
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ،
أو
أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة
وذلك وفقا لاختيارها
بناءا عليه

اذا كان اختيارك الحصول على تعويض الاجر بنسبه 25 % من المرتب خلال فتره الاجازه
فى هذه الحاله تكونين ملتزمه بسداد الاشتراكات التامينيه المستحقه عن ذات الفتره

اما اذا كان اختيارك قيام الشركه بسداد اشتراكات التامين الاجتماعى خلال فتره الاجازه
فى هذه الحاله ليس من حقك الحصول على تعويض من جهه العمل بنسبه 25 % من المرتب


الصياد 06-11-2013 08:39 PM

المداخلة 22
يتم تقديم فتوي وزارة القوي العاملة
إلي المحكمة


المداخلة 23
شكرا لمداخلتكم

اميرة 09-12-2013 10:27 PM

الصياد
 
متشكرة جدا يا فندم

الصياد 10-12-2013 12:09 AM

بارك الله فيكم

الصياد 25-07-2016 12:27 AM

1 مرفق
مرفق نسخة أخري من فتوي وزارة القوي العاملة المشار اليها بالمداخلة 1

اميرة ابوزيد 19-09-2016 01:57 PM

لم احصل على حقى من القضاء
 
بقالى 4 سنوات بالمحاكم وتم رفض طلبى بأحقية فى التأمينات أن تقوم الشركة بسداد ها بالنيابة عنى هو ده العدل أن الشركة علشان كبيرة تدوس على موظفيها وعلى القانون برعاية القضاء فعلا شكرا يا بلد

اميرة ابوزيد 19-09-2016 02:10 PM

لم احصل على حقى من القضاء
 
بقالى 4 سنوات بالمحاكم وتم رفض طلبى بأحقية فى التأمينات أن تقوم الشركة بسداد ها بالنيابة عنى هو ده العدل أن الشركة علشان كبيرة تدوس على موظفيها وعلى القانون برعاية القضاء فعلا شكرا يا بلد

الصياد 20-09-2016 12:27 PM

هل صدر حكم من القضاء بعدم أحقيتك ؟
نوافي بصورة منه إذا كان قد صدر حكم

فادي سلام 02-05-2018 03:10 PM

رد بخصوص أجازة رعاية الطفل
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد (المشاركة 3906)
أرجو قراءة الفتوي جيدا والمتضمنة
نصت المادة 94 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 علي أنه :
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .


وقد نصت الفقرة الثانية المشار اليها علي :
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .

لمزيد من التفاصيل راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المبحث الثالث
الإجازة الخاصة بدون أجر لرعاية الطفل




السلام عليكم مستشارنا المحترم .. أعزك الله

بعد التحية

بخصوص هذا الموضوع
أنا زوجتي مدرسة مرحلة إعدادية ( مثبتة ) في وظيفة معلم .. وب الرغم من أنها تأخذ أجازة رعاية طفل لمرتين سابقتين فأنا في كل مرة أسدد لها إشتراك التأمينات + إشتراك النقابة و صندوق الزمالة عن السنتين ( مدة الأجازة ) . في بنوك الأهلي و بنك مصر

و بالرغم من سداد هذه المبالغ فلم تحصل على جنيه واحد على سبيل المرتب عن هذه المدة فماذا أفعل ؟؟؟؟

الصياد 02-05-2018 03:35 PM

أنا في كل مرة أسدد لها إشتراك التأمينات
لديك النصوص القانونية وفتوي وزارة القوي العامل بشأنها
ونضيف اليها الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6797
وعنوانه
فتوي الجمعيةالعموميةبمجلس الدولةبشأن أجازةرعايةالطفل بالقطاع الخاص-الاستعانةبهافي الد

وعليك في حالة مخالفة جهة العمل
التقدم بشكوي الي مكتب العامل الذي تقع في نطاق اختصاصه المنشأة


+ إشتراك النقابة و صندوق الزمالة عن السنتين ( مدة الأجازة ) . في بنوك الأهلي و بنك مصر
تلتزم بها العاملة

و بالرغم من سداد هذه المبالغ فلم تحصل على جنيه واحد على سبيل المرتب عن هذه المدة فماذا أفعل ؟؟؟؟
سبق الاجابة

غياب التنوع 02-06-2018 03:32 AM

كل الشكر والامتنان على روعهـ بوحـكـ
..
وروعهـ مانــثرت .. وجماليهـ طرحكـ
..

الصياد 02-06-2018 05:24 PM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 02:34 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by