![]() |
حكم المحكمةالدستوريةالعليا:بعدم دستوريةخفض المعاش المبكرعن الأجرالأساسي-قبل 12/6/2009
العليا" تقضي بعدم دستورية خفض قيمة المعاش المبكر تاريخ الحكم اليوم 6/5/2017
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلستها اليوم، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، في مجال إعمال هذا النص. وحددت المحكمة اليوم التالي، لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره. وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد استهدف من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التى عددتها المادة (18) من القانون المشار إليه، ومن بينها حالات انتهاء الخدمة لغير الأسباب التى عددتها البنود (1، 2، 3) من هذه المادة، والتى يدخل فيها المعاش المبكر، متى كانت مدة الاشتراك فى التأمين لا تقل عن 240 شهرًا، ليفيد المؤمن عليه الذى يخضع لأحكام هذا النص. وتوافرت له شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى، من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا ما تقرر له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر، واستقر مركزه القانونى بالنسبة لهذا المعاش، بات حقه فيه، والوفاء به كاملاً دون نقصان أو تعديل، التزامًا قانونيًّا فى ذمة الجهة المختصة لا تستطيع منه فكاكًا، وهو ما لم يلتزمه النص المطعون فيه الذى انتقص من هذه المزايا والمتعلقة بالمعاش المستحق عن الأجر الأساسى، بتخفيضه بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقًا للجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون، والذى ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5% و15%، بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر، والذى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، الأمر الذى يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى الواجبة وفقاً للمادة (17) من دستور سنة 1971. التأمين الاجتماعىالجريدة الرسميةالشيخوخة وا محمود احمد اسيوط |
بارك الله فيكم
هذا الحكم يمس حالات استحقاق المعاش المبكر حتي 11/6/2009 حيث قواعد تخفيض معاش الأجر الأساسى : أ - اعتبارا من 12/6/2009 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 ) : (1) ألغيت المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي التي كانت تقضي بتخفيض المعاش المبكر . (2) تم تعديل المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي لتتضمن تحديد معامل حساب المعاش المبكر تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية – وذلك وفقا للمعاملات الاكتوارية المحددة بالجدول رقم 9 المرفق . جدول رقم 9 : المعامل الاكتواري لحساب المعاش المبكر ب - القواعد التي كانت مطبقة حتي 11/6/2009 ( قبل العمل بالقانون رقم 130 لسنة 2009) : يخفض معاش الأجر الأساسى بنسبة تحدد بـ 15% إذا كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف أقل من 45 سنة ، وبنسبة 10% إذا كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف تبلغ 45 سنة أو تجاوزها وتقل عن 50 سنة ، وبنسبة 5% إذا كانت سن المؤمن فى تاريخ طلب الصرف تبلغ 50 سنة أو تجاوزها وتقل عن 55 سنة ، ولا يخفض المعاش إذا كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف قد بلغت الخامسة والخمسين أو تجاوزتها . |
جدول 9 باقي والمستحدث بالقانون 130 لسنه 2009
استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
الهدف من النشر هو احاطة بعض العاملين بقطاع التامين الاجتماعي والمهتمين به بان جدول 9والمستحدث بالقانون 130لسنه 2009 باقي وان هذا الحكم يخص المعاشات المبكرةقبل 11 يونيه 2009 وبارك الله لنا فيكم وجزاك الله خير الجزاء للتوضيح فانت قطب في مجال التامينات ولك الباع والذراع فقد قمت بنشر الخبر فور صدورالحكم ليعلم السادة المهتمين بمجال التامينات بكل جديد في هذا المجال فلك الشكر استاذنا الفاضل ويراعك الله لكي تمدنا بعلمك الذي فتح الله به عليك محمود احمد اسيوط |
بارك الله فيكم
شكرا لإيضاحك هذا ما أردت إيضاحه في المداخلة 2 أن الحكم يخص حالات المعاشات المبكرة التي قدم طلب صرفها قبل 12 يونيه 2009 |
نرجو صورة من حكم المحكمه
|
فى ضوء الحكم الاخير بعدم دستورية انتقاص المعاش المبكر حيث أن متوسط أجر التسوية فى 1/2/2005 هو 630 جنية للأجر الأساسى عن عشرين سنة خدمة وبلغ المعاش عن الأجر الأساسى قبل انتقاص 15% ، حيث كان السن 40 عام 280 جنية وخصم 42 جنية ، هل تفضلتم باحتساب الفارق الذى سيضاف على المعاش الآن من 1/2/2005 حتى تاريخ صدور الحكم وهل سيحسب متجمد فارق لمدة 5 سنوات سابقة طبقا للتقادم وماهى قيمة المتجمد إجمالا ؟
|
المداخلة 5 و 6
لم ينشر الحكم بعد |
ايه هي بيانات الحكم رقمه و السنه ؟ من فضلكم ؟
|
لم ينشر الحكم بعد
|
شكراً جزيلاً لكم
|
حكم بعدم دستورية المادرة 23 من قانون التأنيت الإجتماعى
كل عام سيادتكم بألف خير
وكل عام وأنتم إلى الله أقرب ورمضان كريم يرجى العلم بأن الحكم قد نشر اليوم ولكنى لا أستطيع رفعه على المنتدى |
يمكنك ارساله علي البريد الألكتروني الموضح أدناه
|
صورة من حكم بعدم دستورية المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى
|
بارك الله فيكم
موضوع الحكم الصادر عام 2017 في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 61 لسنة 31 قضائية "دستورية" عدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، قيل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ، وسقوط الجدول رقم 8 المرافق للقانون المشار ، في مجال إعمال هذا النص . |
استفسار
الى السادة اصحاب المعاش المبكر والمتضرربن من تطبيق الفقرة الاولى من المادة 23 من القانون 79 لســـــــــــ1975 والخاصة بخصم
5% لمن خرج على المعاش دون ال55 عام و10% لمن خرج دون ال50 و15% لمن خرج دوم ال45 ا انه بصدور حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 4-11-217 فى الدعوى رقم 65 لسنـ30 قضائية اصبح من حق كل من وقع عليه الخصم اضافة ماتم خصمه مضاف اليه التدرج عن السنوات اللاحقه لكافه العلاوات الاجتماعية التى تم صرفها له منذ خروجه على المعاش حتى تاريخ العلاوه الاخيره التى صرفت فى1/7/2017-- مع مراعاة التى 1- سيتم التفيذ لكل من خرج الى المعاش المبكر فى الفترة من شهر 11 2002 الى 11-6-2009 تاريخ سقوط جدول 8 بعد صدور القانون 130 لسنه 2009 والمطعون عليه بعدم الدستوريه هو الاخر فى الدعوه رقم 144 لسنه32 قضائيه المرفوعه عن طريق النقابه العامه للمعاشات حيث ان من خرج بعد هذا التناريخ لم يتم يتطبق الخصم عليه بجدول8 الذى قضت المحكمه الدستوريه بعدم دستوريته فى الدعوه رقم65 لسنه 30 قضائيه الصادرالحكم فيها بتاريخ4/11/2017 2- فى المرحلة التاليه يتم رفع دعاوى قضائية شخصيه لمن خرج على المعاش قبل شهر 11- 2002 حيث ان التطبيق يتم بالتقادم لمدة 15 عام من تاريخ صدور الحكم فى 4/11/2017 وتاريخ نشره بالجريده الرسميه 3- سيتم التنفيذ بمجرد نشر الحكم بالجريدة الرسمية 4- يقوم مجلس ادارة النقابة العامه للمعاشات بعقد اجتماع يوم الاربعاء 22-11-2017 للمتابعة والاعداد لتنفيذ الحكم والذى سيكون مع المعاشات التى سوف تصرف فى شهر يناير او فبراير2018 بمجرد الانتهاء من نسخ الحكم ونشره فى الجريدة الرسمية وسوف نوافيكم ان شاء الله بكل ما هو جديد والله من وراء القصد سيادة المستشار اناخرجت على المعاش المبكر 2003 السن52سنة وعشر شهور استحق5فى 100هل الحكم حضرتك فى أثرى تحياتى لك |
لا تعليق
الموضوع حاليا تحت نظر الجمعية العمومية لمجلس الدولة |
| الساعة الآن 10:58 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by