منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   العقد محدد المده هل يستحق تامين البطاله - تعويض الأجر عن البطالة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1342)

aslo2000 03-11-2011 02:49 AM

العقد محدد المده هل يستحق تامين البطاله - تعويض الأجر عن البطالة
 
العقد المحدد المده هل يستحق تامين بطاله ام لا واذا كان لا لماذا يتم دفع حساب تامين البطاله للعامل

الصياد 03-11-2011 04:51 PM

نعم يستحق تعويض البطالة
في حالة العقد محدد المدة

اذا كان انهاء الخدمة لسبب خارج عن ارادة العامل
قبل انتهاء مدة العقد

وتكون مدة استحقاق تعويض البطالة
للمدة المتبقية من مدة العقد
أو المدة المستحق عنها تعويض البطالة
أيهما أقل

علما بأن مدة استحقاق تعويض البطالة
يتم تحديدها من اليوم الثامن للتعطل
ولمدة
16 أسبوعا اذا كانت مدة الاشتراك في تأمين البطالة لا تجاوز 24 شهرا
28 أسبوعا اذا كانت مدة الاشتراك في تأمين البطالة تجاوز 24 شهرا

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الحادية والعشرون


تأمين البطالة


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

aslo2000 04-11-2011 03:29 AM

العقد محدد المده هل يستحق تامين البطاله
 
اذا انتهي العقد هل لا استحق رغم انني لا اعلم تاريخ انتهائه بالضبط
كمثال في العقد الخاص بي مكتوب به يبدا العقد في تاريخ 1/1/2010 وينتهي بانتهاء المشروع ولم يتم ذكر موعد انتهاء المشروع وهل انتهاء المشروع هو انهاء نشاط حيث ان المشروع قائم علي نشاط معين ولماذا ترفض التامينات الصرف لي بحجه ان الحاسب الالي ذكر ان سبب الانهاء لابد ان يكون الفصل او انهاء النشاط ولماذا لايصرف طبقا للقانون لان اغلب المتعينيين لا يعرفون اي شيء في القانون

الصياد 04-11-2011 02:24 PM

العقد الخاص بي مكتوب به يبدا العقد في تاريخ 1/1/2010 وينتهي بانتهاء المشروع

يعتبر هذا العقد محدد المدة
وعليك اثبات ما اذا كان هذا العقد قد تم انهاؤه قبل انتهاء المشروع

aslo2000 04-11-2011 03:20 PM

العقد محدد المده هل يستحق تامين البطاله
 
اثبت لهم ذلك ولرفضوا الصرف ايضا حيث قدمت اليهم ما يفيد ان عقدي غير محدد المده وانه تم فصلي تعسفيا والقوي العامله شاهده علي ذلك ولكن رفضوا الصرف او مخاطبه القوي العامله لبيان الموقف وسوف يتم رفع قضيه وهناك سؤال ايضا هل ممكن القضيه تكون عماليه ام لابد ان تكون اداريه

الصياد 04-11-2011 04:46 PM

جاء بردك
قدمت اليهم ما يفيد ان عقدي غير محدد المده

وهذا غير صحيح حيث
هذا العقد محدد المدة
وعليك اثبات ما اذا كان هذا العقد قد تم انهاؤه قبل انتهاء المشروع


أما عن اجراءات التقاضي
يستشار أحد المحامين

aslo2000 04-11-2011 07:22 PM

العقد محدد المده هل يستحق تامين البطاله
 
سيادتك ازاي محدد المده وانا معرفش المشروع ده هينتهي امتي يعني انا مثلا لو اجرت شقه وصاحبها قلي انا هعملك العقد لغايه مرجع من السفر وانا معلرفش هوا هيرجع امتي يبقي محدد المده وبعدين الاثبات ان المشروع قائم من خلال القوي العامله وهما رافضين حتي يخاطبوهم وقدمت اليهم ورق من القوي العامله يفيد ان عقدي غير محدد المده ولكن دون جدوي يعني هما متعنتين في الصرف واخيرا القوي العامله ابدت رايها اني استحق الصرف فلماذا لا يتم الصرف

الصياد 04-11-2011 09:05 PM

جاء بسؤالك
(العقد الخاص بي مكتوب به يبدا العقد في تاريخ 1/1/2010 وينتهي بانتهاء المشروع )

لماذا وقعت عليه ؟

علي أية حال القضاء هو الملجأ لك الآن
وأرجو لك التوفيق

aslo2000 05-11-2011 04:36 PM

العقد محدد المده
 
اولا شكرا لسيادتكم ولكن انا وقعت علي العقد علشان اشتغل وده شرط اذعان في العقد ثانيا المشروع لم ينتهي ومستمر والقوي العامله هي الشاهد واحب ان اذكر هل قانون التامينات ذكر ان العقد محدد المده لا يستحق صرف تعويض البطاله اين ذلك ولماذا لا يستحق وهو من المفترض انهذا العقد اكثر العقود التي تستحق التعويض

الصياد 05-11-2011 05:11 PM

سبق أن أوضحت

نعم يستحق تعويض البطالة
في حالة العقد محدد المدة

اذا كان انهاء الخدمة لسبب خارج عن ارادة العامل
قبل انتهاء مدة العقد

وتكون مدة استحقاق تعويض البطالة
للمدة المتبقية من مدة العقد
أو المدة المستحق عنها تعويض البطالة
أيهما أقل

وأضيف للايضاح

أما اذا كان انتهاء الخدمة
لانتهاء مدة العقد
فلا يستحق تعويض بطالة

لأنه يشترط في الخطر القابل للتأمين
أن يكون محتمل الحدوث - ليس مؤكد وليس مستحيل

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المحاضرات

المحاضرة الأولي

التأمينات الاجتماعية
مبادئ ومفاهيم وحقائق


aslo2000 07-12-2013 06:49 AM

قرار554لسنه2007
 
القرار الوزاري رقم554 لسنه2007 اعطي الحق لصرف تعويض البطاله ما عدا الاعمال العرضيه وانا عقدي مؤقت لماذا لا استحق التعويض والقرار الوزاري ده تعديل علي القانون اذن لماذا لا استحق التعويض

الصياد 11-12-2013 09:54 PM

أولا : القرار الوزاري 554 لسنة 2007
ما هو إلا لائحة تنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وليس تعديل للقانون


ثانيا : راجع إجاباتي في المداخلات 2 و 4 و 6 و 8 و 10
تستحق تعويض بطالة وفقا لما سبق بيانه
باعتبار أن عقدك محدد المدة ( مؤقت )


الساعة الآن 01:57 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by