![]() |
من يتحمل مكافاةنهايةالخدمة-وعلاقتهاباشتراك تأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاة- كتيبات العمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو التكرم بتوضيح من يتحمل مكافاة نهاية الخدمة ... صاحب العمل ام التامينات الاجتماعية ؟ حيث ما اعرفه ان قانون العمل الزم صاحب العمل بمكافاة نهاية الخدمة اذا توافرت الضوابط المنصوص عليها بالمادة 126 من ذات القانون ..... ولكن ما يثير عندى الالتباس هو : 1- اين التزام التامينات الاجتماعية بنظام المكافاة التى تحصل اشتراكاته ضمن اجر الاشتراك اذا كان صاحب العمل هو الملتزم بها ؟ 2- ماذا لو ان عامل قام بالالتحاق للعمل لدى صاحب عمل وكان عمره عند الالتحاق 59 سنة .... فهل يلتزم صاحب العمل الاخير الذى استخدم العامل لمدة سنة واحدة فقط بمكافاة نهاية الخدمة ؟ جزاكم الله فينا خيراً |
أخي العزيز السلام عليكم ورحمة الله
من المنتائج المترتبة علي إنقضاء العمل 1/ مكافأة نهاية الخدمة الأساس القانوني لذلك نص الماة 126 من قانون العمل ولا يوجد مقابل لها في القانون المدني إن مكافأة نعاية الخدمة معلقه علي شرط هو عدم وجود للعامل حقوق تأمينية عن مدة الخدمة لدي صاحب العمل مكافأة وفقا لقانون التأمينات الأجتماعية ذلك لان المشرع قد أحل نظام معاش الشيخوخة والعجز والوفاة محل نظام مكافأة نهاية الخدمة فأصبح العاملا لا يستحق مكافأة من صاحب العمل بل من الهيئة العامة للتأمينات (نقض الطعن رقم 41 لسنة 35 ق ج 1980/6/3. ) (يلتزم صاحب العمل باداء مكافأه نهاية الخدمة الي العامل الذي يبلغ سن الستين وفي حالة إشتغال العامل لدي أكثر من صاحب عمل فإن مكافأة نهاية الخدمة توزع عليهم بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمة كل منهم )(نقض 15/12/1986 الهواري ج7 رقم 106 ص 146) مع ملاحظة أن إذا صدر الأنهاء من العامل وكانت مدة خدمتة لا تزيد عن سنتين فلا يستحق أي مكافأة وأما إذا زادت مدة الخدمة عن سنتين ولم تصل الي 5 سنوات فإنه يستحق مكافأة مساوية لثلث المكافأة المنصوص عليه بالمادة 126 المقابلة للمادة 75 ملغية فإذا زادت مدة الخدمة عن 5 سنوات ولم تصل الي 10 فأكثر فإنة يستحق مكافأة نهاية كاملة (مادة 80 ملغي )لكن لا أعلام إذا كان ذلك الحكم الأخير معمول به أم لا ) أرجوا أن أكون تمكنت من الأفادة شركر محمد رمضان نلتمس الدعاء لي وللوالدين وللمسلمين |
من المهم في البداية أن نوضح الآتي :
1 - مكافأة نهاية الخدمة المقررة في قانون العمل كان معمولا بها قبل بداية نظام المعاشات المقرربقانون التأمين الاجتماعي 2 - حصة صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (15%) هي بديل لالتزامه السابق بمكافأة نهاية الخدمة 3 - نظام المكافأة المقرر بقانون التأمين الاجتماعي الممولة ب 5% (2% من صاحب العمل و 3% من المؤمن عليه) هي بخلاف مكافأة نهاية الخدمة سابق الاشارة اليها وفيما يلي النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع بكل من قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية أولا : تضمنت المادة 126 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي . وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه. ثانيا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (17) يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى : 1- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً. 2- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهرياً. 3- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى أول الشهر التالى لتاريخ الإستحقاق. 4- القيمة الرأسمالية للحقوق التى يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر والخزانة العامة. 5- المبالغ المستحقة لحساب مدة الإشتراك فى قوانين التأمينات الإجتماعية والتأمين والمعاشات. 6- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الإشتراك فى أنظمة التأمينات الإجتماعية أوالتأمين والمعاشات وتشمل: أ- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات. ب- مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عند إنتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتى : (1) المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الإشتراك فى نظام التأمينات الإجتماعية محسوبة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (2)والمادة (72) من القانون 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل.([1])([2]) (2) الفرق بين المكافأة المستحقة محسوبة على الوجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من إشتراكات صاحب العمل فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن وجد، وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/12/1961. وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه فى تاريخ إنتهاء الخدمة. وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية إعتباراً من 7/4/1959 يراعى عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهرى فى تاريخ إنتهاء الخدمة على عدد الأيام التى تم على أساسها تحـويل الأجر اليومى إلى أجر شهرى. 7- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل الإشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها. 8- ريع استثمار أموال هذا التأمين. 9- إشتراك يقتطع بواقع 5% من أجر المؤمن عليه الأساسى.([3]) *** (1) حلت المادة 3 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل محل المواد المشار إليها بهذا النص. (2) تم إنهاء العمل بالقانون رقم 137 لسنة 1981 بصدور القانون رقم 12 لسنة 2003 وذلك اعتبارا من 7/7/2003. (3) بند مضاف بالقانون رقم 47 لسنة 1984 و عدل بالقانون رقم 110 سنة 1985 بحيث يتحمل المؤمن عليه 3% ويتحمل صاحب العمل 2% ويعمل بالتعديل من 1/4/1984. مادة (162) المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل. ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة1964 وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه وفى حالة وفاته تصرف بأكملها وفقا للبند 10 من المادة 27. ويجوز لأصحاب ................. |
شكراً جزيلاً استاذنا الجليل على التوضيح وارجو المعذرة حيث اننى لا استطيع ان استقى المعلومة بشكل جيد نظراَ لعدم توافر العلم والخبرة لدى بالمقارنة بما تقدموه من فيض علمكم
وحتى استطيع تفهم الموضوع سوف اطرح المثال التالى : 1- موظف بالقطاع الخاص بلغ سن الستين تبين بالنظر لمدة خدمته التامينية لسابقة انه عمل لدى ثلاث شركات ( اصحاب اعمال ) الشركة الاولى 10 سنوات والشركة الثانية 8 سنوات والشركة الثالثة 4 سنوات ..... من الملتزم بمكافاة نهاية الخدمة ؟ 2- موظف بالقطاع الخاص بلغ سن 59 تبين بالنظر لمدة خدمته التامينية انه عمل لدى شركتان ( اصحاب اعمال ) الشركة الاولى 5 سنوات الشركة الثانية 3 سنوات ، والان يعمل بشركة قطاع خاص والشهر القادم سوف يبغ عمره 60عام ...... من الملتزم بمكافاة نهاية الخدمة ؟ جزاكم الله عنا كل الخير |
لاتستحق مكافأة نهاية الخدمة
طالما تم الاشتراك عنه في التأمينات الاجتماعية حيث أن الحصة التي يؤديها صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (15%) هي بديل عن التزامه بمكافأة نهاية الخدمة المقررة بقانون العمل |
اذن اذا كان الموظف خاضع للتامين الاجتماعى فلا يستحق مكافاة نهاية الخدمة ....... اوشكت الفكرة لدى على الاكتمال وسوف تنهى باذن الله تعالى وسعة صدركم بعرض المثال التالى :
موظف غير مؤمن عليه وغير مسدد عنه اى اشتراك وليس له اى حقوق تامينية ، والتحق بالعمل لدى صاحب عمل (قطاع خاص) وكان عمره 59 عام واستمر فى العمل الى ان بلغ سن 60 عام ، اى انه بعد سنة واحدة من التحاقه لدى صاحب العمل توافر فيه الشرطين الموجبين لمكافاة نهاية الخدمة وفق المادة 126من قانون العمل وهما : 1- بلوغ سن الستين . 2- عدم استحقاقه لحقوق تامينية فى هذه الحالة هل يلتزم صاحب العمل بمكافاة نهاية الخدمة على الرغم من ان العامل التحق للعمل لمدة سنة واحدة فقط ؟ بارك الله فيكم وسدد خطاكم |
قانون التأمين الاجتماعي اجباري
ويلتزم صاحب العمل بالتأمين علي العامل فاذا كان العمل قبل سن الستين التزم بأداء حصته في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أما اذا كان العمل بالقطاع الخاص قبل سن 18 سنة أو بعد سن الستين ولم يكن مستمرا في الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لاستكمال مدة استحقاق المعاش استحق العامل عن هذه المدد مكافأة نهاية خدمة لكونه غير مشترك عنه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة راجع نص المادة 126 من قانون العمل السابق بيانها بالمداخلة رقم 3 من هذا الموضوع |
مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأةبواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة منالسنوات التالية لها،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاًلأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاهالمنصوص عليها في قانون التأمينالاجتماعي .
وعلى ذلك اعتقد انه طالما ان بلوغ السن هو سبب انهاء الخدمه وليس برغبة العامل فهو فى هذه الحال يستحق مكافأه نصف شهر عن مدة السنه |
نظرا لان مده العمل من بلوغ سن 59 سنه وحتى الستين فانه يخضع وبشكل الزامى للقانون 79 لسنه 1975 ومن ثم لا يستحق مكافاه عن تلك الفتره من صاحب العمل بل يستحق عنها من التامينات لخضوعه خلال تلك الفتره لتامين الشيخوخه والعجز والوفاه علما بان صاحب الحاله امامه عده خيارات اما ان يصرف تعويض دفعه واحده او يستمر بالاشتراك حتى استكمال مده استحقاق المعاش او يقوم بشراء مده مكمله لاستحقاق المعاش
|
أولا : شكرا لمداخلتكم رقم 9
ثانيا : ردا علي المداخلة رقم 8 المداخلتين 3 و 7 أجابت تفصيلا عن هذا الموضوع |
استاذى الفاضل /محمد الصياد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا على ذوق حضرتك فى عرض النصيحه التى توضح ولا تحرج ، وانشاء الله سوف ادرس الموضوع من جميع جوانبه قبل الرد . اطال الله فى عمرك .... |
بارك الله فيكم
|
استاذنا الجليل ان كرم سيادتكم يرفع عنى حرج ان انهل من فيض علمكم
شكراً جزيلاً لجميع المشاركين فى الحقيقة ان هذا الموضوع لم يحسم بالنسبة لى من جميع جوانبه ولا يزال الالتباس فيه ، وما ذكرته من امثلة هى مجرد افتراضات ليس لها اساس فى الواقع الهدف منها هو محاولة تجلى وجه الصحة فى الموضوع فى كافة جوانبه وحتى يتضح الامر سوف اطرح المقدمات التالية : الزم قانون العمل فى المادة 126 صاحب العمل بان يسدد للعامل مكافاة نهاية الخدمة وفقاً لما يلى : الشروط 1- بلوغ العامل سن الستين . 2- عدم استحقاق العامل حقوق تامينية . الضوابط : 1- قيمة المكافاة نصف شهر عن الخمس سنوات الاولى من الخدمة وشهر عن السنوات التالية. 2- تحتسب عن اخر اجر شامل كان يتقاضاه العامل . 3- الملتزم بها صاحب العمل . اذن المسالة واضحة حتى هذه اللحظة ...... ولكن الموضوع ليس بهذه البساطة . فلو تصورنا ان الموظف التحق باحد الشركات وكان عمره 59 عام وبعد عام واحد من تاريخ التحاقه بالعمل بلغ عمره 60 عام ، توافر فيه الشرطين المنصوص عليهما لاستحقاق مكاقاة نهاية الخدمة والمنوه عنهما اعلاه ( بلوغ سن الستين ، عدم استحقاق حقوق تامينية ) ودعونا نضع افتراضات لعدم استحقاق العامل حقوق تامينية ، فالافتراضات متعددة وما يهمنا ان العامل لن يستحق حقوق تامينية وسوف يتوافر لديه شرط استحقاق مكافاة نهاية الخدمة . بناء على ذلك امامنا مايلى : 1- عامل توافر فيه شروط استحقاق مكافاة نهاية الخدمة ( بلوغ سن الستين - عدم استحقاق حقوق تامينية ) . 2- نص قانونى ( المادة 126 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ) يلزم صاحب العمل بمكافاة نهاية الخدمة على العامل المتوافرة فيه الشروط السابقة . 3- صاحب عمل فرضت عليه مكافاة نهاية خدمة لعامل لم يعمل لديه الا لمدة سنة واحدة فقط . فاذا قلنا ان التامينات الاجتماعية هى التى تتحمل مكافاة نهاية الخدمة ... فماذا عن النص القانونى الصريح الذى يلزم صاحب العمل بالمكافاة ( حال توافر الشروط ) وليس التامينات الاجتماعية . واذا قلنا ان صاحب العمل هو الملتزم بالمكافاة ( حال توافر الشروط ) فماذا عن مدة العمل القصيرة التى قضاها العامل لدى صاحب العمل الاخير ، فهذا القول يؤدى الى امتناع اصحاب الاعمال من الحاق عاملين لديهم اقترب عمرهم من سن 60 خوفاً من تحمل المكافاة . فما هو الصحيح فيما افترض ... ارجو ان يفض الاشتباك فى هذه المسالة . واعتذر على الاطالة ولكن كرمكم يثير طمعى فى المعرفة اللهم ادخلنا مدخل صدق واخرخنا مخرج صدق والحقنا بالصالحين وبارك الله فى مؤسس هذا الصرح التنويرى وجزاه خيراً |
أرجو مراجعة المداخلات 3 و 5 و 7 جيدا
فقد تضمنت شرحا وافيا لهذا الموضوع فضلا عن ما تضمنته المادة 163 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (163) يكون للمؤمن عليه الحق فى الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة إشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش ، وتكون تسوية المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على أساس مدة الإشتراك فى التأمين.
هو المقصود بما تضمنته المادة 126 المشار اليها يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي . حيث يكون أداء صاحب العمل الإشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة (17) بديلا عن التزامه بأداء مكافأة نهاية الخدمة وفي حالة استمرار اللبس أرجو الاتصال تليفونيا |
لا اعلم ياسيادة المستشار الجليل كيف اشكرك على هذا العطاء واعد سيادتك ان يكون هذا التعليق هو الاخير فى هذا الموضوع لوقتكم الثمين وسوف اضع ما حصلته حتى تعم الفائدة على الجميع ان شاء الله فيما يلى :-
1- الاصل ان صاحب العمل غير ملتزم بمكافاة نهاية الخدمة لان اشتراكه فى تامين الشيخوخة هو بديلاً عن المكافاة . 2- فى حالة بلوغ العامل سن الستين ، وعدم استحقاقه حقوق تامينية ، يحق لصاحب العمل انهاء خدمة العامل مع عدم التزامه بمكافاة نهاية الخدمة .... بشرط :- أ) ان يستمر صاحب العمل فى سداد الاشتراكات التامينية المقررة على صاحب العمل عن تامين الشيخوخة حتى استكمال المدة الموجبة للمعاش ، وفى هذه الحالة يعفى العامل من اداء الاشتراكات عن تامين الشيخوخة المقررة علي العامل . ب) العامل المؤقت او الموسمى ، يستمر صاحب العمل فى اداء اشتراكات صاحب العمل فى تامين الشيخوخة حتى انتهاء مدة العقد او العمل الموسمى . 3) يعفى صاحب العمل من مكافاة نهاية الخدمة على الرغم ( بلوغ العامل سن الستين - عدم استحقاقه حقوق تامينية - عدم استمرار صاحب العمل فى اداء الاشتراكات عن تامين الشيخوخة لحين استكمال المدة الموجبة للمعاش ) وذلك فى حالة تقديم العامل استقالته ، لان ذلك ادى الى توقف استكمال مدة اشتراك تامين الشيخوخة الموجبة للمعاش لسبب خارج عن ارادة صاحب العمل ( استقالة العامل بارداته ) . 4) يلتزم صاحب العمل بالمكافاة فى الحالات التالية :- أ) اذا بلغ العامل سن الستين ب) اذا لم يستكمل المدة الموجبة للمعاش ومن ثم لم يكن له حقوق تامينية . ج) اذا انهى خدمة العامل - مع توافر الحالتين السابقتين - ولم يلتزم بسداد الاشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تامين الشيخوخة عن السنوات الكاملة المتبقية لاستكمال المدة الموجبة للمعاش . هل ذلك صحيح ؟ اللهم نور قلبك بالايمان كما انرت عقولنا بما من الله عليك من العلم . جزاء الله خيراً |
لازالت الصورة غير واضحة لديكم
رغم ايضاحاتي السابقة الأفضل الاتصال تليفونيا راجع http://elsayyad.net/forum/showthread...E1%CE%CF%E3%C9 |
كفيت ووفيت ولم تضنى عنا جهدا ولا كلل فى وقت او معلومة ، فقد كان لى عظيم الشرف فى التحدث مع سيادتكم تليفونياً وما لقيته من سعة صدر وقوة الحجة والعلم واسمح لى ان اعرض ما تعلمته من سيادتكم حتى يستفيد الجميع :-
1- الاشتراك فى تامين الشيخوخة هو بديل عن التزام صاحب العمل بمكافاة نهاية الخدمة . 2- يلتزم صاحب العمل بمكافاة نهاية الخدمة وفق المادة 126 من قانون العمل اذا استمر العامل فى عمله بعد سن الستين لدى صاحب عمل ولم يكن خاضعاً لتامين الشيخوخة ، وينبنى على ذلك :- أ) اذا كانت المدة الموجبة للمعاش غير مكتملة فانه يستمر فى اداء اشتراكات التامين عن الشيخوخة حتى اكتمال المدة ومن ثم فلا يلتزم صاحب العمل بالمكافاة . ب) اذا كانت لدى العامل مدة عمل قبل سن 18 فانه يستحق مكافاة عنها . والمعيار الحاسم لتفسير المادة 126 من قانون العمل حتى لا يقع غيرى فى هذا اللبس ان المادة تتحدث عن المكافاة عن مدة الخدمة بعد سن الستين وليس قبلها او عند بلوغها ، فالتامين اجبارى وصاحب العمل مجبر على سداد التامين على الشيخوخة رضى ام لم يرضى ومن ثم يكون غير ملتزم بمكافاة نهاية الخدمة لانه سدد البديل عنها فى تامين الشيخوخة ، اما بعد بلوغ العامل سن الستين فانه ينقطع تامين الشيخوخة - اذا كانت المدة التامينية موجبة للمعاش - ، ومن ثم يلتزم صاحب العمل بمكافاة نهاية الخدمة عن مدة عمل العامل التالية لبلوغ سن الستين وذلك لعدم وجود حقوق تامينية له عن تامين الشيخوخة وعدم سداد صاحب العمل لهذا التامين بعد ذلك ، ومن ثم يلتزم صاحب العمل بمكافاة نهاية الخدمة وهذا هو ما تتحدث عنه المادة 126 من قانون العمل ( لم تكن له حقوق طبقاً لتامين الشيخوخة ) اما اذا بلغ العامل سن الستين ولم تكن مدته التامينية كاملة لاستحقاق المعاش فانه يمكنه ان يستمر فى الخضوع لتامين الشيخوخة حتى يستكمل المدة الموجبة للمعاش وفى هذه الحالة فما دام صاحب العمل يؤدى اشتراك تامين الشيخوخة فلا يلتزم بالمكافاة . ارجو ان اكون بذلك بلغت القصد وبارك لك فيك استاذنا الجليل وزادك من علمه وفضله |
بلغت القصد بارك الله فيك ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
السيد المستشار محمد الصياد
لو ان عامل التحق بالعمل بعد سن الستين لدي شركة قطاع خاص وعمل بها لمدة عشر سنوات ولم يكن مؤمن عليه لديها فهل يستحق مكافأة نهاية خدمة طبقا لقانون العمل وهل يستحق المكافاة طبقا لقانون العمل من رب العمل الذي التحق لديه بعد سن الستين حتى ولو كان مؤمن عليه لدي الجهة التي كلن يعمل لديها قبل سن الستين؟ وهل يستحق هذه المكافأة طبقا لقانون العمل من رب العمل الذي التحق لديه بعد سن الستين اذا لم يكن مؤمن عليه لدي الجهة التى كان يعمل لديها قبل سن الستين؟ وهل مقصود نص المادة 126 ان يكون العمل لدي نفس رب العمل بعد سن الستين ام من الممكن ان يكون عند رب عمل حتى سن الستين ثم يلتحق برب عمل اخر بعد سن الستين مع التفضل بإعطائنا مثال توضيحى عن المقصود بالحقوق عن هذه المدة الواردة بعجز الفقرة الأولي من المادة 126 من قانون العمل لتكتمل الفائدة وشكرا |
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=13544 وعنوانه 05- كتيبات مجلةالعمل-نوفمبر2017-المكافأةفي قانوني العمل والتأمين الاجتماعي-الجزءالأول |
| الساعة الآن 03:24 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by