|  | 
| 
 كتاب دوري الصندوق الحكومي  رقم 1لسنة 2012-زيادة الاشتراك فى المكافأةللتربية والتعليم 2 مرفق مرفق  كتاب دوري الصندوق الحكومي رقم 1لسنة 2012 بشأن زيادة الاشتراك فى نظام المكافأة للعاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم والعاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات  مرفق نسخة معدلة من الكتاب الدوري - يتم التعامل معها بدلا من النسخة السابقة سبب التعديل راجع موضوع بعنوان من يتحمل اشتراكات المكافاه الاضافيه عن مده اجازه رعايه الطفل ؟- مكافأةالترييةوالتعليم الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2418 | 
| 
 شكرا على هذا المجهود | 
| 
 هل يتم صرف 1/12 من المكافأة الإضافية لمن سيخرج على المعاش فى شهر مارس القادم , بحيث انه تم التطبيق و خصم النسبة الجديدة من المؤمن عليهم بالتربية و التعليم  من راتبه شهر فبراير الحالى  | 
| 
 الاخ محمد/- فى هذه الحاله المفروض يستحق شهر واحد فقط طبقا للكتاب الدورى 00 ولا ينطبق فى هذه الحاله الحد الادنى للمكافاه طبقا للبند 10 من الكتاب الدورى  | 
| 
 السؤال ليس عن الحد الأدني للمكافأة  السؤال هل يتم صرف 1/12 من المكافأة الإضافية لمن سيخرج على المعاش فى شهر مارس القادم الاجابة مدد الاشتراك بالقطاع الحكومى يتم حسابها باليوم يجبر كسر الشهر فى اجمالى مدد الاشتراك الى شهر كامل وبالتالي في هذه الحالة تكون مدة الاشتراك شهرين وليس شهر واحد ويستحق 2/12 | 
| 
 سيادة المستشار/ بارك الله فيك على الايضاح والتنوير000 انا كنت اقصد الحد الادنى للمكافاه لحالات الاستحقاق التى تنتهى بالوفاه شهر مارس0000002012 قد تكون غير متعلقه بالسؤال ولكن لمن قد يفكر فى حالة حصول انتهاء الخدمه بالوفاه000 وجزاك الله كل الخير  | 
| 
 استاذى العزيز سوف اطرح على سيادتكم مثالا لما فهمته من اجابة سيادتكم واتمنى تصحيحه فى حالة الخطا بفرض ان مؤمن عليه تاريخميلاده10 / 3 /  1952وتاريخ تعيينه هو 1 / 9 / 1975 والمده المحول عنها احتياطى 5 شهور وتاريخ بلوغه السن هو 9 / 3 / 2012 وبالطبع جهة عمله التربيه والتعليم وفى ضوء ذلك تكون مدة المكافاه من 1 / 4 / 1984 حتى 9 / 3 / 2012 هى 9 يوم 11 شهر 27 سنه يضاف عليها مدة الادخار 5 شهر لتكون المده 9 يوم 4 شهر 28 سنه ثم نقوم بحساب مدة المكافاه الاضافيه من 1 / 2 / 2012 حتى 9 /3 / 2012  وهى 8 يوم 1 شهر نقوم باضافتها للمده الاولى ( 9 / 4 / 28  ) ليكون اجمالى مدة المكافاه 17 يوم 5 شهر 28 سنه وتجبر الى 6 شهر 28 سنه اى 342 شهر    المكافاه = متوسط اخر سنتين * 342 شهر / 12 | 
| 
 المكافأة الاضافية تستحق مستقلة عن المكافأة القانونية | 
| 
 كيف يمكن تسجيل المكافأة الإضافية على الحاسب الالى على التغطية التأمينية و بالتالى مراجعة مخرجات المزايا الالية و ذلك حيث لم يصدر تعليمات لنا بالتسجيل على الحاسب فى هذا الشأن و لم يتم صرفها حتى الان و كيف يتم تحميلها فى قسم الحسابات او على اى بند حساب يتم تحميلها  شكرا لسيادتكم | 
| 
 ينتظر صدور التعليمات التنفيذية بهذا الشأن | 
| 
 موضوع المكافأه الاضافيه ليس بجديد على الهيئه حيث سبق صدور قرارات مماثله للجهات الاتيه 1-شركه قنالتكس قرار وزير التامينات رقم 61 لسنه 1988 2-شركه المحاريث والهندسه قرار وزير التأمينات رقم 29 لسنه 1989 3-بنك ناصر الاجتماعى قرار وزير التامينات رقم 26 لسنه 1990 4-العاملين باتحاد مصدرى الاقطان قرار وزير التامينات رقم 1 لسنه 1994 وبالتأكيد سبق للهيئه اعداد البرامج للتعامل مع المكافأه الاضافيه للجهات السابقه | 
| 
 من خلال فهارس التشريعات  يمكنك التحقق عما اذا كانت صدرت تعليمات بهذا الخصوص من الصندوقين من عدمه وأيضا اذا كانت هناك جهات أخري صدرت لها قرارات من عدمه والأسلوب الذي تم اتباعه بالنسبة لكل جهة بخصوص المكافأة الاضافية هل شراء جماعي لمدة في نظام المكافأة للعاملين أو زيادة نسبة الاشتراك في نظام المكافأة مع بيان صندوق التأمين الاجتماعي التابعة له كل من هذه الجهات ويعتبر ذلك تجربة لكيفية استخدام فهارس التشريعات ويتم عرض النتيجة ليستفيد منها المشاركين في المنتديات | 
| 
 استاذى العزيز  بالفعل صدرت التعليمات التنفيذيه لصرف المكافاه الاضافيه للعاملين بالتربيه والتعليم  وهى تعليمات رقم 16 لسنة 2012 نرجو من سيادتكم ان امكن اضافة هذه التعليمات للمداخله | 
| 
 راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2490 بعنوان تعليمات الصندوق الحكومي رقم(6) لسنة2012بشأن زيادةاشتراك نظام المكافأةالتربيةوالتعليم | 
| 
 شكرا استاذنا العزيز هذه بالفعل التعليمات التى قصدتها واعتذر عن الخطا حيث كتبت رقم 16 بدلا من 6  ولسيادتكم وافر الاحترام والتحيه | 
| 
 ما هو تاريخ صدور هذة التعليمات حيث انها لم تصلنا بشكل رسمى حتى الان , و كيف سيتم التعامل مع الحالات السابقة على تاريخ الصدور و التى خرجت على المعاش بالفعل قبل صدور القرار اى هل هو بأثر رجعى ؟ | 
| 
 تعليمات رقم 6 لسنة 2012 صدرت فى شهر 4 / 2012  واعتقد ان العمل بها سيتم بعد تعديل نظام المزايا وبالتاكيد من حق كل من انهيت خدمته بعد  1 / 2 / 2012 حيث تحققت له إحدى حالات الاستحقاق وفقاً للمادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لذا فإنه يستحق المكافأة الإضافية وفقاً لقرار وزير التأمينات رقم27 لسنة 2012 | 
| 
 شكرا لمداخلتكم | 
| الساعة الآن 04:39 AM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by