![]() |
المعاش المبكربقانون148-المعاش المبكروالغاءالتعويض للزواج بالقانون148لسنة2019
معالي المستشار
السلام عليكم ارجو الافادة عن بند رقم 6 في مادة 21 بقانون رقم 148 الخاصة بالمعاش المبكر حيث يوجد شرط بالبند أ وهو توافر مدة اشتراك تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من اجر التسوية الاخير. فما موقف صاحب المعاش الذي لم يتوفر هذا الشرط لديه من صرف مستحقاته خاصة من السيدات وقد تم الغاء صرف الدفعة الواحدة لهن |
أستاذ / أيمن حسين ،، تحية طيبة وبعد : الفقرة ( أ ) من البند 6 من المادة 21 من القانون 148 لسنة 2019 هو بوابة العبور لتطبيق الفقرة ( ب ) بمعنى لو لم تتوافر المدة التى تعطى الحق عند حساب المعاش المبكر طبقاً للسن والمعامل المقابل له بالجدول رقم 5 وحسب سن الشيخوخة التى سيخرج عليها المؤمن عليه لو استمر فى العمل ، فإن المؤمن عليه لن يستحق معاش .
فإذا كان المؤمن عليه له مدة اشتراك 20 سنة ، وأجر التسوية الأساسى 900 ج وأجر التسوية المتغير 1000 ج وسنه أقل من 50 سنة ولو استمر فى العمل حتى بلوغ السن 60 سنة فيكون تطبيق الفقرة (أ) عند حساب المعاش = ( 1900×20×1/81.8 ) =464.5 ج وهنا يكون المعاش أقل من 50% من أجر التسوية ( 1900×50%=950 ج ) إذا ما هى المدة الموجبة لاستحقاق المعاش عند ثبات باقى عناصر معادلة حساب المعاش كما هى ؟ 50% من أجر التسوية كنص الفقرة × المعامل المقابل للسن 81.8 = 40سنة و 11 شهر ، وتكون المعادلة كالتالى : 1900×40.916 × 1/81.8 =950.37 ج وبالتلى أصبح المعاش يساوى50% من أجر التسوية . أما عدم صرف تعويض الزواج للسيدات والموجود حالياً بالقانون 79 بالمادة 27 فقد تم إلغاؤه لعدم التمييز بين الرجل والمرأة فى الحقوق كما يكفلها الدستور ( مبدأ المساواه فى الحقوق والواجبات ) على الرغم أننى لدى تحفظ على هذا المنطق الذى أخذ به المشرع وهو كالتالى : 1- أن الحكمة من صرف هذا التعويض فى القانون الحالى إنما كان نابعاً عن بعد اجتماعى مفاده أن المرأة المتزوجة أو المطلقة أو المترملة قد تطرها الظروف الاجتماعية والاسرية إلى ترك عملها للتفرغ لحياتها الزوجية أو رعاية أبنائها قبل قضاء المدة الموجبة لاستحقاق المعاش ، إما طواعية أو تحت تأثير من زوجها ، وأن الأصل فى القوامة والإعالة للرجل وليس للزوجة 2- أن التشريع الحالى أخذ بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كما نص الدستور ولم يراعى البعد الاجتماعى الذى أشرت إليه ، ألم يكن النص الحالى بالقانون مطبقاً فى ظل الدستور الحالى ولو أخذنا بمبدأ المساواة لكان الرجل أولى أيضاً بصرف هذا التعويض *** آخيراً آسف على الإطالة ، وشكراً لكم ،،،، |
مداخلة 2
بارك الله فيكم..وجزاكم خيرا مداخلة 1 راجع أيضا الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=19115 وعنوانه 07-المعاش المبكر في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=19067 وعنوانه 04-الغاء حالتين تعويض دفعة واحدة في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات |
اجر التسوية الاخير
عفوا
الفقرة أ من بند6 مادة 21 والتي تشترط توافر مدد اشتراك تعطى معاش لا يقل عن 50%من اجر او دخل التسوية الاخير ..السؤال هل اجر التسوية المقصود هنا هو قبل زيادة متوسط نسب التضخم ام بعد زيادتها |
أجر التسوية طبقاً لما ورد بنص الفقرة 2 من المادة 22 ق 148 لسنة2019 ، هو المتوسط الشهرى الذى أديت على أساسة الاشتراكات مضاف إليه نسبة متوسط نسب التضخم خلال المدة من تاريخ العمل بالقانون وحتى تاريخ ترك الخدمة ، بمراعاة الفقرة 1 من المادة
والنتيجة النهائية على المثال السابق هى زيادة المتوسط الفرضى بنسبة نسب التضخم وبالتالى تزيد قيمة المعاش وبالمقارنة بين مجموع الزيادتين فى أجر التسوية والمعاش لن يصل المعاش إلى نسبة إل 50% أيضاً من أجر التسوية مثال : إذا كان متوسط معدلات التضخم خلال السنوات من تاريخ العمل بالقانون حتى ترك الخدمة هو 12% فإن متوسط الأجر الأساسى والمتغير بعد إضافة تلك النسبة يكون ( 1900 × 112% =2128 ج ) ويكون المعاش عن مدة 20 سنة بمعامل 81.8 هو 520 ج والنتيجة المعاش أقل من 50% من أجر التسوية |
جزاكم الله خيرا
|
وجزاك مثله ،،
نفعنا وإياكم بفيض ما يتفضل به أستاذنا معالى المستشار / محمد الصياد أدام الله عليه الصحة والعافية |
مداخلة 5
راجع جيدا ما تضمنه البند 2 من المادة 22 المشار اليها 2- يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك. |
معالي المستشار الكريم افهم من كلام حضرتك ان قيمة المعاش لابد وان تكون 50%فأكثر من اجر التسوية قبل اضافة نسبة التضخم ؟
|
مداخلة 9
المقصود أجر أو دخل التسوية الأخير ، وليس أجر أو دخل التسوية (المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل) تضمنت الشرط الأول من شروط استحقاق المعاش المبكر الواردة بالبند 6 من المادة 21 ن بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 "(أ) توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون." وتضمن القانون المشار اليه مادة (22) يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل. ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتي: 1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط. 2- يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة. |
على فكرة مادة غير دستورية ويطعن عليها بمنتهى السهولة لان ازاى
شخص سنه اقل من 50 سنة يبقة معاه 40 سنة تامينات ليه بيشتغل من هو فى الحضانة مادة االاذعان والعوار واضح فيه لانها لايمكن ان تدخل حيز التنفيذ |
الله المستعان
|
معالى المستشار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم تطبيق مثال عملي لحالة لها مدة في القانون القديم وافتراض لها مدة اربع سنوات في ظل القانون 148 وهى المدة المكملة للمدد المطلوبة طبقا للسن وهى ثلاثون عاما والسن55عام وللاسف الشديد ان قيمة المعاش النهائي لم تعطى 50%من اجر التسوية عن المدة الاخيرة علما بأن نسبة المعاش كانت 24%من اجر التسوية وهذا معناه استحالة المعاش المبكر وان الممد ليست هى الشرط الاساسي للحصول علي معاش مبكر والي حضرتك البيانات التى تم الحساب عليها مدة الاساسي الاولي 30عام مدة المتغير الاولي 24عام متوسط الاجر الاساسي بعد زيادة متوسط نسب التضخم عن اربع سنوات بإفتراضها 10% 2016ج معاش الاساسي 1012 معاش المتغير 948 اجمالي المعاش عن الفترة الاولي 1961ج الفترة الثانية اربع سنوات بإفتراض الاجور حدود قصوى خلال المدة كالتالي 6520 7660 9020 10553 اذا متوسط الاجر بعد الالتزام بالحد الاقصي للاشتراك في تاريخ طلب الصرف هو10553ج معاش الفترة الثانية 900ج اجمالي معاش الفترتين 2861ج نسبة 50%من اجر التسوية 5276ج وبناء علي ذلك لا يستحق معاش فهل هذا الامر صحيح ام ان هناك خطأفي طريقة الحساب شكرا جزيلا لسعة صدركم |
معذرة لعدم المراجعة للعمليات الحسابية لضيق الوقت ..
|
اعانكم الله معالي المستشار
اكيد انا لا اقصد ان حضرتك تراجع ولكن هناك تفسير لشرط وجود مدد اشتراك تعطى الحق في معاش يساوى 50%من اجر التسوية الاخير انه شرط وجود المدد فقط بقسمة معامل السن علي 2 فإن تواجدت المدد المطلوبة فقد تم تجاوز الشرط ولا يتم النظر الي القيمة النهائية للمعاش اعذرنى علي الاسترسال في السؤال ولكن تعودنا علي سعة صدر حضرتك |
استاذنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احنرم رغبة حضرتك في عدم الرد علي الاستفسار حيث يمكن ان تكون اللائحة التنفيذية بها مايفسر سؤالي وانا قد اكون استبقت الاحداث قبل صدورها . نسأل الله ان يجعل عملكم هذا في ميزان حسناتكم وان ينفعكم به في الاخرة كما نفعت به الكثير والكثير في الحياة الدنيا |
هناك تفسير لشرط وجود مدد اشتراك تعطى الحق في معاش يساوى 50%من اجر التسوية الاخير انه شرط وجود المدد فقط بقسمة معامل السن علي 2 فإن تواجدت المدد المطلوبة فقد تم تجاوز الشرط ولا يتم النظر الي القيمة النهائية للمعاش
راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=19115 وعوانه 07-المعاش المبكر في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات |
شكرا جزيلا استاذنا الكريم
|
الشكر لله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم |
الساعة الآن 07:09 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by