![]() |
هل تستحق الابنة معاش ومنحة زواج-مدي استحقاق بنت في المعاش تزوجت يوم وفاة والدها
تم عرض هده الحالة على الادارة القانونية
يرجى موافاتنا بالراى القانونى فى الاتى : توفى صاحب معاش بتاريخ10/7/2018 واستحق فى المعاش الارملة نصرةوالابناء ياسمين وحبيبة وحنان وسلوى ابناء صاحب المعاش وبتاريخ 23/2/2020 تقدمت الارملة بطلب لصرف منحة زواج الابنة / حنان وبفحص المستندات تبين انه تقدمت بوثيقة تصادق على زواج محررة فى 24/4/2019 وان تاريخ قيام علاقة الزوجية بتاريخ 10/7/2018 وهو نفس تاريخ وفاة صاحب المعاش ومثار البحث هنا هل تستحق الابنة معاش ومنحة زواج من عدمه حيث ان تاريخ زواجها هو نفس ذات اليوم الذى توفى فيه صاحب المعاش . |
برجاء الافادة معالى المستشار الكريم
|
هل متوافر ساعة كل من الواقعتين من خلال مستند رسمي
|
غير متواجد ساعة أو قت محدد خلال تلك اليوم معالى المستشار
|
تعتبر البنت متزوجة في تاريخ وفاة والدها
|
لو معالي المستشار الاسانيد القانونية
|
القاعدة القانونية
"البينة علي من ادعي" |
التأسيس من قانون التأمين الإجتماعى بيكون بناءا على اية معالي المستشار
|
نوافي بوثيقة تصادق على زواج وصورة شهادة الوفاة الأصل
|
1 مرفق
تم رفع المستندات
|
مستند اخر وثيقة الزواج
|
1 مرفق
وثيقة التصادق على الزواج
|
مثار البحث هنا هل تستحق الابنة معاش ومنحة زواج من عدمه حيث ان تاريخ زواجها هو نفس ذات اليوم الذى توفى فيه صاحب المعاش
حيث تاريخ وفاة صاحب المعاش 10 / 7 / 2018 يتم بحث مدي توافر شروط الاستحقاق في ظل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تضمن القانون المشار اليه : مادة (108) يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة. مادة (113) يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية : 1- وفاة المستحق. 2- زواج الأرملة أو المطلقة أوالبنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة. 3- بلوغ الابن أوالأخ سن ........................................... .................................................. . مادة( 139) يحدد بقرار( ) من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال. تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (172) يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية على أى من النماذج الآتية : 1- طلب صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه على النموذج رقم (109) المرفق. 2- طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم (119) المرفق. 3- طلب صرف الحقوق التأمينية للأخوة والأخوات.......................................... .. وتضمن النموذج المشار اليه "يعتبر المصدقان على هذه الاستمارة متضامنين قانونا مع المستفيدين مادياً وجنائياً في حالة الإدلاء ببيانات خاطئة تؤدى إلى صرف مبالغ دون وجه حق" وتضمنت ملاحظات هامة بالنموذج المشار اليه : 7- الحالة الاجتماعية يوم الوفاة :- ويقصد بها آنسة (لم يعقد قرانها) – متزوجة (التي تم عقد قرانها) – مطلقة – مترملة. مادة (177) يقصد بالمستحقين الأرملة والأرمل والأولاد والوالدين والإخوة والأخوات وذلك بمراعاة ما يلى : 1- الأرملة : .................................... .................................................. ................. 4- البنت : ويشترط لإستحقاقها ألا تكون متزوجة. مادة (186) في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة بحد أدنى مائتا جنيه ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه هذه المنحة المعاش المستحق عن الشهر الأخير مع مراعاة جزء المعاش الذي آل إليه أو أستبعد من معاشه عند الصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل. ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة. وتضمن منشور عام وزارة التضامن الاجتماعي رقم( 2 ) الصادر بتاريخ 15 / 5 / 2018 بشأن المستحقين للمعاش القسم الثاني : الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمينالاجتماعي المختلفة الباب الأول : الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978 الفصل الأول : قواعد توزيع المعاش على المستحقين في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش المبحث الأول : فئات المستحقين للمعاش وشروط الاستحقاق المطلب الثالث : الشروط الخاصة لاستحقاق المعاش لكل فئة من فئات المستحقين 1 - ........................................... 4. الابنة: يشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة. وتعتبر الابنة غير متزوجة إذا كانت آنسة أو مترملة أو مطلقة. ويعتبر في حكم الطلاق حالات فسخ أو بطلان أو انعدام عقد الزواج ولا يدخل في مفهوم الطلاق حالات التفريق الجسماني بالنسبة لغير المسلمين. الفصل الثاني : قطع المعاش وصرف منحة الزواج أو منحة القطع المبحث الأول : قطع المعاش المطلب الأول : حالات قطع المعاش يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية: 1. وفاة المستحق. 2. زواج الأرملة أو الأرمل أو المطلقة أو البنت أو الأخت سواء كان موثقًا أو عرفيًا. 3. بلوغ الابن أو الأخ - غير الطالب ..................................... ........................................... المبحث الثاني : أحكام تقدير وصرف منحة الزواج أو منحة القطع في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج – سواء كان موثقًا أو عرفيًا - أو قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة ........................ وحيث تقدمت الأرملة بمستندين : طلب صرف المعاش ثابتا به عدم زواج البنت حنان في تاريخ الوفاة 10 / 7 / 2018. طلب صرف منحة زواج مرفقا به وثيقة مثبتا بها زواجها بذات التاريخ 10 / 7 / 2018. وحيث يتطلب الأمر لتحديد موقف البنت من الاستحقاق في المعاش عند تساوي التاريخين تقديم ما يثبت حالتها الاجتماعية لحظة وفاته. لذا يجب علي الأرملة تقديم مستند رسمي يفيد ذلك. |
الحاله غير متوافر فيها اى تاريخ معالى المستشار فما هو الحل
|
لا حل عندي بخلاف ما تضمنته المداحلتين 7 و 13
|
شكرا معالي المستشار المحترم
|
الشكر لله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم |
| الساعة الآن 09:46 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by