![]() |
مد سن التقاعد الى 65 سنة - سن التقاعد 65 سنة- الجهة المختصة ببحث الشروط
أستاذنا الفاضل
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته ما هى شروط مد سن التقاعد بالقطاع الحكومى من 60 سنة الى 65 سنة ؟ خصوصا لخريجى الأزهر الشريف شكرا لسيادتكم |
راجع مذكرة مجلس الدوله رقم 308 لسنة 2007 بشان مدى احقية بعض العاملين بالجهاز الادارى للدوله فى البقاء بالخدمه فى سن الخامسه والستين الموجود ضمن فهارس التشريعات فى الصفحه الرئيسيه |
إذا ما هى المستندات المطلوبة فى ملف الخدمة لقبول مد الخدمة الى 65 سنة ؟
برجاء تحديد هذة المستندات بشكل دقيق و شكرا |
بالاضافة لفتوي مجلس الدولة المشار اليها راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي الكتب الكتاب السادس مدد الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي دراسة تحليلية الفصل الاول الاعتبارات الأساسية الواجب مراعاتها فى التعامل مع مدد الاشتراك 2 ـ تحديد الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه والمنشأة هـ ـ الاستثناءات على نسب الاشتراك (1) فى مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( د) العاملون الذين بحالون الى التقاعد بعد سن الستين هم ـ العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث وغيرها من الجهات من العلماء خريجى الازهر وخريجى دار العلوم من حملة الثانوية الازهرية او تجهيزية دار العلوم وخريجى كلية الادآب من حملة ثانوية الازهر أو العالمية المؤقته او العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الازهر الموجودون بالخدمة فى مايو 1973 او كانوا قد التحقوا بالمعاهد الازهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر . علي أن تقدم الشهادات والمستندات المؤيدة لذلك |
هناك حالتين ينطبق عليهم مذكرة مجلس الدوله من خريجى كليات الازهرويكون شرطا لاستفادتهم من حكم البقاء فى الخدمه لسن 65 سنه احدى الحالتين :- 1-الحاصلين على الثانويه الازهريه المسبوقه بالاعداديه الازهريه الذين تم تعيينهم بالجهاز الحكومى وكانوا فى الخدمه وقت العمل بالقانون 19 لسنة 73 فى شأن نحديد سن التقاعد لعلماء الازهر 2-او يكونوا من الملتحقين بالمعاهد الازهريه قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 61 وعلى ذلك تكون المستندات المطلوبه هى:- شهادة الاعداديه - شهادة الثانويه -شهادة المؤهل الجامعى -قرار التعيين |
شكرا لمداحلتكم
|
السلام عليكم سيادة المستشار الفاضل لقد تم تاكيد المشاركه قبل معرفتى برد سيادتكم يارب يكون بها اضافه وجزاكم الله خيرا |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
]استاذى العزيز / بعد مراجعتى للقانون 103 لسنة 1961 والقانون رقم 19 لسنة 1973 وماتلاه من تعديلات بخصوص علماء وخريجى الازهر
والمبدا رقم 233 و 234 تنظيم واداره تبين انه بالنسبه لجميع خريجى الازهر سن احالتهم للتقاعد 65 سنه بالشروط الاتيه ÷ اولا ÷ بالنسبه لمن كان بالخدمه فى 13 / 5 / 1973 يتطلب توافر شرطين ÷ ( 1 ) _ سابقة الحصول على ثانوية الازهر ( 2 ) _ الوجود بالخدمه وقت العمل بالقانون 19 لسنة 1973 ( 13 / 5 / 1973 ) ثانيا ÷ بالنسبه لغير الموجودين بالخدمه فى 13 / 5 / 1973 يشترط ان يكون الالتحاق بالمعاهد الازهريه قبل العمل بالقانون 103 لسنة 1961 ( 6 / 7 / 1961 ) وسؤالى هل مراجعة هذه الشروط تخص التامينات اما انه من صميم جهة العمل وبالاخص وطبقا لكتاب دورى الهيئه (4) لسنة 2008 والذى يحدد مستندات ملف التامين الاجتماعى لم يتضمن المؤهلات الدراسيه للمؤمن عليه حيث لاحظت من اجابة الزملاء انه يجب ارفاق الشهادات الدراسيه التى حصل عليها . برجاء التوضيح والافاده ولسيادتكم وافر الاحترام والتحيه |
يتم تقديم طلب البقاء حتى بلوغ سن الخامسه والستين لجهة العمل ( بالجهاز الحكومى )مرفقا به المستندات المذكورة سابقا حتى يتم بحث توافق الشروط السابق ذكرها من عدمه . |
المداخلة رقم 9
هي بالتأكيد مسئولية جهة العمل واستيفاء المستندات المطلوبة لبحث مدي توافر الشروط المطلوبة ولكن لا يمنع أن تكون لدي مختص التأمينات الاجتماعية خلفية عن هذه الشروط حتي يمكنه التأكد من منطقية البيانات الواردة اليه من جهة العمل |
سيادة المستشار
هل معنى رد سيادتكم فى المداخلة (11# ) أننى - كموظف تأمينات و مراجع حقوق تأمينية - أكتفى بقرار إنهاء الخدمة فقط , أم أن ملف المعاش فى حالة التقاعد على 65 سنة يجب أن يتضمن المستندات السابقة ، مع العلم أنه يوجد لدى ملف لم يزكر فيه أى شئ منطقى نهائيا يدل على المستندات السابقة سوى أن تاريخ ميلاد صاحب الملف هو 1947/04/05 ، و أنه حاصل على مؤهل الإجازة فى ..... ، فهل هذا يكفى لقبول قرار إنهاء الخدمة - علما بأنه صدر له قرار إنهاء خدمة مجمع مع من تقاعدوا على سن 60 سنة - و تسوية الحالة على تقاعد 65 سنة أم يجب طلب المستندات الدالة على المد شكرا لسيادتكم |
الاستاذ محمد تناسى دور مفتش الهيئه الذى يعتبر هو عين الفاحص فى الجهه الاداريه وبالتالى فمراجعة الملف بالجهة هو من صميم عمل المفتش ثم ان الطبيعى انتهاء الخدمه عند الستين فكيف ان مؤمن عليه يبقى بعد الستين بالخدمه ولو ليوم واحد لذا فمن البديهى ان جهة العمل تقوم بحصر الاعمار سنويا وتقوم بفحص من سيحال للمعاش طبيعيا ومن منهم ينطبق عليه الاستثناءات للبقاء بعد الستين سواء لتطبيق ماده 163 من ق 79 لسنة 75 او خريجى الازهر الذين ينطبق عليهم شروط الاستمرار بالخدمه او غيرهم
لذلك عند ما يرد الملف للتامينات عند بلوغ السن 65 فمنطقية هذا الاستثناء تكون واضحه تماما للفاحص ونحن فى انتظار راى استاذنا |
شكرا لمداخلتكم
|
| الساعة الآن 12:28 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by