منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   العجز-اثبات عجزالسائق المهني (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2201)

klmni 03-04-2012 04:26 PM

العجز-اثبات عجزالسائق المهني
 
سائق رخصه درجه ثالثه تنتهى فى 25/11/2011 تم عمل ثلاث جلسات
الاولى 28/11/2011
الثانيه 20/12/2011
الثالثه 8/1/2012
تاريخ ثبوت العجز 8/1/2012 اللجنه
هل يتم انهاؤه بتاريخ العجز(2) ام بتاريخ انتهاء الرخصه استقاله(6)

الاسيوطى 03-04-2012 06:32 PM

يتم الانهـــــــــــــــاء بالعجز 8/1/2012

klmni 03-04-2012 06:45 PM

شكرا جزيلا
والفتره من انتهاء الرخصه حتى قرار العجز تعتبر الرخصه ساريه ويحصل منه التامينات ؟ مع ذكر السند

sawsan salah 03-04-2012 10:41 PM

تاريخ ثبوت العجز 8/1/2012 اللجنه
ؤ
هل يتم انهاؤه بتاريخ العجز(1) ام بتاريخ انتهاء الرخصه استقاله(6)


الاجابه على هذا السؤال ؛-
1- كان يجب الحصول على خطاب من المرور بالغاء الرخصه لعدم اللياقه الطبيه وعدم الصلاحيه لقيادة المركبات بأمان
2- كان يجب عرض المؤمن عليه المذكور على اللجنه الخماسيه فى خلال المهله لصاحب العمل (شهر) وفى خلال (شهرين) للعامل من تاريخ علمهما بقرار العجز
وعلى ذلك يكون تاريخ استحقاق المعاش من تاريخ قرار اللجنه الخماسيه والتى تقرر انهاء خدمته او وجود عمل مناسب
وفى الفتره ما بين تاريخ الغاء الرخصه وتاريخ صدور قرار اللجنه الخماسيه يقوم باى عمل اخر

الاسيوطى 03-04-2012 11:00 PM

4): العرض علي اللجان الطبية وإثبات العجز :

1 - يشترط لعرض السائق النمطي أو الحكمي على اللجان الطبية الحصول على شهادة من القومسيون الطبي بالمرور تفيد عدم لياقته بقيادة المركبات بأمان ويعفى السائق المهني من شرط العرض على اللجنة الخماسية لعدم وجود صاحب عمل ويعتبر تاريخ ثبوت العجز بالنسبة له هو التاريخ الثابت بشهادة العجز ( القومسيون طبي ) .
طبقا لتعيمات 6 لـ2010

sawsan salah 04-04-2012 10:42 PM




المقصود بالسائق الذى يعفى من العرض على اللجنه الخماسيه السائق الحر الذى لا يوجد لديه صاحب عمل ليقوم بعرضه على اللجنه الخماسيه
ولكن السائقون الذين يعملون بشركات القطاع العام والخاص لا بد من عرضهم على اللجنه الخماسيه ويكون تاريخ الاستحقاق هو تاريخ قرار اللجنه الخماسيه
راجع تعليمات صندوق القطاع العام والخاص رقم 1 لسنة 2000
والسؤال هنا لصاحب الحاله ما هى جهة عمله وهل هو سائق حر؟



الاسيوطى 04-04-2012 11:08 PM

حضرتك اجبتى على اى اساس.... لم يذكر السائل انه يعمل لدى اى منشاة...افترضتى ان ردى انا عليه خطأ

sawsan salah 04-04-2012 11:21 PM

وحضرتك اجبت على اى اساس
حيث انه لم يذكر صاحب الحاله انه سائق حر
ومع ذلك تضمنت اجابتى على سؤاله ما هى جهة عمله وهل هو سائق حر ؟
ولا تنسى ان هدفنا هو خدمة المنتفعين من هذا المنتدى الرائع ونحن من ضمن المنتفعين ولكننا نحاول الاجتهاد فقط
ولم اقل ان اجابتك خطا ولكننى احب ان اوضح معلومه عرفتها بحكم عملى


الاسيوطى 05-04-2012 12:01 AM

الاخت/ســــــوسن
ربنا يبارك لك وفيك ... وتكونى نافعه لنفسك ولإخوانك وللأخرين وجزاك الله كل خيـــــــــــــــــر....واستاذنا محمد بيه الصياد

klmni 05-04-2012 09:17 AM

جزاكم الله خيرا
سائق حر وسلم الرخصه

sawsan salah 05-04-2012 06:49 PM

المداخله رقم 9
شكرا استاذ اسيوطى
وبارك الله فيك
المداخله رقم 10
طالما ان السائق صاحب حالة العجزالجزئى سائق حر فى هذه الحاله يستثنى من العرض على اللجنه الخماسيه
ويكون تاريخ ثبوت العجز هو تاريخ الاستحقاق طبقا لرد الاستاذ الاسيوطى
اما بالنسبه للاشتراكات المستحقه فى الفتره بين تسليم الرخصه وبين ثبوت العجز
فانه تعتبر مدة اشتراك المؤمن عليه ممتده اذا حال المرض او الاصابه اللذان يقعان له اثناء مدة اشتراكه
بينه وبين تجديد الرخصه او مزاولة العمل على ان يؤدى الاشتراكات المستحفه خلال هذه الفتره وحتى تاريخ ثبوت العجز
وشكرا:)

الصياد 06-04-2012 12:20 AM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة(89)
تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة.
ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز المشار إليها.

وتضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (103)
تثبت حالات العجز المشار إليها في هذا القرار بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي علي النموذج رقم (103) المرفق.
وتختص مناطق ومكاتب التأمين الاجتماعي دون غيرها بإحالة المؤمن عليه إلى الهيئـة المشارإليها وذلك بناء على طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم (103مكرر) المرفق.
ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذى يخضع لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيته لمزاولة المهنة أوالمستوى المهاري لمزاولتها أن تتضمن مستندات العرض على الهيئة العامة للتأمين الصحي بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري يحدد مدى صلاحية المؤمن عليه لمزاولة هذه المهنة ومستواه المهاري.

تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
الموجودة ضمن التشريعات بالموقع

مادة( 4): العرض علي اللجان الطبية وإثبات العجز :

1 - يشترط لعرض السائق النمطي أو الحكمي على اللجان الطبية الحصول على شهادة من القومسيون الطبي بالمرور تفيد عدم لياقته بقيادة المركبات بأمان ويعفى السائق المهني من شرط العرض على اللجنة الخماسية لعدم وجود صاحب عمل ويعتبر تاريخ ثبوت العجز بالنسبة له هو التاريخ الثابت بشهادة العجز ( القومسيون طبي ) .


هل تم العرض علي اللجنة الطبية المختصة بالتأمين الصحي ؟


الساعة الآن 03:25 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by