منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استشارة-الابن العاجزعن الكسب-حدودالجمع بين النصيب في المعاش والدخل من عمل أومهنة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2214)

نور المصرى 05-04-2012 02:21 AM

استشارة-الابن العاجزعن الكسب-حدودالجمع بين النصيب في المعاش والدخل من عمل أومهنة
 
سيدى المستشار / محمد بك الصياد
بعد التحية
نرجوا من سيادتكم الشرح والتوضيح
توفت ص معاش فى 3/2011
وبفحص النموذج 119
وجد ابن بالغ وغير عاجز وليس مستحق
ابنتان متزوجات عير مستحقات
تم صرف م الجنازة والتعويض الاضافى للابناء لعدم وجود مستحقين فى المعاش وعدم وجود مستفيد محدد للمنحة
تقدم الابن فى 3/2012 للعرض على القومسيون الطبى للعجز
ورد تقرير القومسيون بعجز الابن عن الكسب وغير قادر على العمل
وبفحص المستندات وجد انه
مؤمن عليه كصاحب عمل 108 من 2/2001 تجارة ادوات منزلية وفئة الاشتراك 125 جنية
فكيف يتم ربط المعاش له وما القيمه المنصرفة فى المعاش المستحق له وذلك فى ضوء مواد القانون 111 و112 ومادة 180من القرار الوزارى وما مصير التعويض المنصرف وكذلك المنحة التى لم تصرف
علما بأن نصيبه فى المعاش 2/3 يساوى 445جنية نرجو من سيادتكم الاستفاضة فى التوضيح للاهمية ونشكر لكم سعة الصدر وجزاكم الله خيرا

وليد حامد 05-04-2012 03:24 PM

ما هو تاريخ العجز ؟ هل العجز قبل ام بعد تاريخ وفاه الوالده ؟

الاسيوطى 05-04-2012 05:03 PM

السؤال هنا.... لابد من معرفة نوع العحز لبحث مدى استحقاقه معاش عن نفسه من عدمه حيث انه مؤمن عليه طبقا للقانون 108 لـ76 من 2/2001 ...ومعرفة هل عند اشتراكه كصاحب عمل كان عنده هذا العجز من عدمه ؟

نور المصرى 05-04-2012 05:27 PM

عذرا حالة العجز قبل الوفاه طبقا لما ورد بالتقرير الطبى وشكرا لكم مشاركتكم

نور المصرى 05-04-2012 05:30 PM

العجز نتج عن استسقاء وامراض كبد وسكر عفانا الله جميعا

الاسيوطى 05-04-2012 05:51 PM

اقصد بنوع العجز هل هو عجز جزئى ام عجز كلى

الصياد 05-04-2012 11:32 PM

المداخلتين 3 و 6 ليس لهما محل في هذا الموضوع
حيث طالما توافرت شروط استحقاق الابن في المعاش
بثبوت عجزه عن الكسب
فانه يستحق في المعاش حتي لو كان يعمل او يمارس مهنة
علما أن تعريف العاجز عن الكسب تضمنه الفقرة ي من المادة 5 من
قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
ي - بالعاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.


وبعد تحديد نصيب الابن في المعاش
تطبق بشأنه
قواعد الجمع بين المعاشات
وأيضا قواعد الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة

ويراعي في الحالة محل السؤال
أن يكون تحديد الدخل من المهنة علي أساس صافي الدخل الخاضع للضريبة
وليس فئة الاشتراك التي اختار التأمين عليه بها
ومع مراعاة أنه بعد مضي 5 سنوات من ممارسة المهنة
سواء كان بداية مارسة المهنة سابق أولاحق لتاريخ الاستحقاق في المعاش
يكون في حدود 100 جنيه
وفي حالة زيادة هذا الدخل عن ذلك
يوقف صرف المعاش
بمعني آخر يعامل الابن العاجز في هذا الشأن معانلة البنت غير المتزوجة

وبمراعاة ما تقدم بالنسبة لهذه الحالة :
وحيث ثبوت العجز سابق علي تاريخ وفاة الوالد
تطبق قواعد الجمع بين المعاش والدخل من مهنة وفقا لما سبق ايضاحه
تستحق منحة الوفاة لهذا الابن طالما استحق في المعاش حتي لو لم يستحق صرفه
يتم استرداد ما تم صرفه من تعويض اضافي بدون وجه حق من المتجمدات المستحقة للابن

الاسيوطى 05-04-2012 11:59 PM

المداخلتين 3 و 6 ليس لهما محل في هذا الموضوع
حيث طالما توافرت شروط استحقاق الابن في المعاش
بثبوت عجزه عن الكسب
فانه يستحق في المعاش حتي لو كان يعمل او يمارس مهنة
علما أن تعريف العاجز عن الكسب تضمنه الفقرة ي من المادة 5 من
قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
ي - بالعاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

من كلام حضرتك لو انا مؤمن على قطاع (1 )اجراساسى 500ج ومتغير 500ج او مؤمن على قطاع( 8 ) بالحد الاقصى للاجور... وحدث لى عجز واصبحت غير قادر على الكسب ... ويوجد معاش والدى 2000ج ولا يوجد مستحقين حاليا فى المعاش ... اتقدم لصرف معاش والدى .... واترك معاشى عن نفسى ... اويقوم موظف المعاشات بعدم النظر فى مدى استحقاقه معاش عن نفسه من عدمه ...حتى ان كان العجز ناتج عن حادث واتباع اجراءات ثبوت العجز ... اولا وقبل كل شىء بحث مدى استحقاقه معاش عن نفسه باتباع اجراءات ثبوت العجز الذى لديه بالفعل طبق خطاب اللجنه الطبية ولكن اجراء خطوات ثبوت العجز لاستحقاقه معاش عن نفسه من عدمه

نور المصرى 06-04-2012 01:31 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد (المشاركة 8106)
المداخلتين 3 و 6 ليس لهما محل في هذا الموضوع

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد (المشاركة 8106)
حيث طالما توافرت شروط استحقاق الابن في المعاش
بثبوت عجزه عن الكسب
فانه يستحق في المعاش حتي لو كان يعمل او يمارس مهنة
علما أن تعريف العاجز عن الكسب تضمنه الفقرة ي من المادة 5 من
قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
ي - بالعاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.


وبعد تحديد نصيب الابن في المعاش
تطبق بشأنه
قواعد الجمع بين المعاشات
وأيضا قواعد الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة

ويراعي في الحالة محل السؤال
أن يكون تحديد الدخل من المهنة علي أساس صافي الدخل الخاضع للضريبة
وليس فئة الاشتراك التي اختار التأمين عليه بها
ومع مراعاة أنه بعد مضي 5 سنوات من ممارسة المهنة
سواء كان بداية مارسة المهنة سابق أولاحق لتاريخ الاستحقاق في المعاش
يكون في حدود 100 جنيه
وفي حالة زيادة هذا الدخل عن ذلك
يوقف صرف المعاش
بمعني آخر يعامل الابن العاجز في هذا الشأن معانلة البنت غير المتزوجة

وبمراعاة ما تقدم بالنسبة لهذه الحالة :
وحيث ثبوت العجز سابق علي تاريخ وفاة الوالد
تطبق قواعد الجمع بين المعاش والدخل من مهنة وفقا لما سبق ايضاحه
تستحق منحة الوفاة لهذا الابن طالما استحق في المعاش حتي لو لم يستحق صرفه
يتم استرداد ما تم صرفه من تعويض اضافي بدون وجه حق من المتجمدات المستحقة للابن

سيدى المستشار فهمت من ذلك انه لو كان صافى دخله الشهرى 120 جنيه مثلا فى هذه الحالة لايتم صرف المستحق له ولو كان صافى دخله 80 جنيه يصرف من المستحق له 20 ليكمل 100 جنيه ام هذا الفهم خطأ ارجو افادتى خاصة انى اجد شئى من الصعوبه فى موضوع حدود الجمع

وليد حامد 06-04-2012 06:59 PM

حيث ان المستحق وهو الابن العاجز قد مر على مزاولته لمهنه اكثر من 5 سنوات (تاريخ انتهاء الخمس سنوات 2006/2 )
وحيث انه عاجز قبل وفاه والدته يكون مستحق بصفه اصيله
بناءا عليه يكون نصيبه على النحو التالى
النصيب المستحق 3/2 معاش الوالده -----------------------------=445 جنيه
بما ان الدخل من مهنه مر عليه اكثر من خمس سنوات وكان اكبر من 100 جنيه
اذن يتم ايقاف نصيبه فى المعاش ويكون النصيب المنصرف------- = صفر
ويستمر هكذا طالما استمر فى مزاوله نشاطه

الصياد 06-04-2012 09:50 PM

المداخلة 9
بعد مضي 5 سنوات من تاريخ مزاولة المهنة يكون الجمع بين المعاش والدخل من مهنة في حدود 100 جنيه فقط
فاذا كان الدخل اقل من 100 جنيه يصرف من المعاش الفرق

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش

الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

الفصل السابع : مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة

ثانيا : الدخل من مهنة


نور المصرى 06-04-2012 10:51 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد حامد (المشاركة 8125)
حيث ان المستحق وهو الابن العاجز قد مر على مزاولته لمهنه اكثر من 5 سنوات (تاريخ انتهاء الخمس سنوات 2006/2 )


وحيث انه عاجز قبل وفاه والدته يكون مستحق بصفه اصيله
بناءا عليه يكون نصيبه على النحو التالى
النصيب المستحق 3/2 معاش الوالده -----------------------------=445 جنيه
بما ان الدخل من مهنه مر عليه اكثر من خمس سنوات وكان اكبر من 100 جنيه
اذن يتم ايقاف نصيبه فى المعاش ويكون النصيب المنصرف------- = صفر
ويستمر هكذا طالما استمر فى مزاوله نشاطه

سيدى المستشار جزاك الله خيرا واطال الله فى عمرك ونفعنا بعلمك
اولا فهمت ان هذا الابن لن نقوم بصرف معاش له وفق ما ذكر
ثانيا فهمت ايضا ان لو صافى دخله الشهرى كان اقل من 100 مثلا كان 75 جنيه فأنه يتم صرف 25 جنيه معاش منصرف ليكمل 100 جنيه ويتم مر اجعة هذا الدخل كل سنه لمراجعه حدود الجمع بين المعاش والدخل
ثالثا فى ظل هذه الحاله وتلك البيانات لو قام هذا الابن غدا بأنهاء تأمينه كصاحب عمل وانها نشاطه فانه يعود له الحق فى صرف هذا النصيب كاملا (2/3 بمقدار 445 جنيه )
ارجو من سيادتكم التوضيح وانا فى غاية الاسف للاطالة على معاليك حيث اننى لااريد ان اضيع حق هذا الابن حيث اننى ابلغته انه غير مستحق ولكنه لم يقتنع فأنا اريد الرد عليه وانا متاكد تماما انى لم اظلمه وشكرا لسيادتكم على سعة الصدر

الصياد 06-04-2012 11:30 PM

ما انتهيت اليه صحيح
علما بأنه مستحق باعتباره عاجز
سواء تم الصرف أو لم يتم الصرف

والأمر يتطلب منك مراجعة الكتاب سابق الاشارة اليه

نور المصرى 07-04-2012 03:47 PM

سعادة المستشار جزاك الله كل خير واطال الله لنا فى عمرك ونفع البشرية كلها بعلمك النافع

الاسيوطى 08-04-2012 01:57 AM

سيدى.... عدم تعليق حضرتك على مداخلتى الاخيره ...معناه ان هذا الابن المؤمن عليه طبقا لقانون 108لـ76 اذا ثبت عجزه الكلى لايستحق معاش عن نفسه .... كذلك ترسى قاعده انه اذا تقدم احد المؤمن عليهم بكافة كود القطاع وثابت عجزه طبقا للفقرة (ي) من المادة (5) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

...لا ننظر فى مدى استحقاقه معاش نفسه اولا باتباع اجراءات ثبوت العجز...ولكن ننظر فى استحقاقه فى معاش الغير .....

مادة (179)

إذا توافرت فى المستحق شروط الإستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 أو90 لسنة 1975 أو108 لسنة 1976 أو50 لسنة 1978 فلا يستحق إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
‌أ- المعاش المستحق عن نفسه.
‌ب- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
‌ج- المعاش المستحق عن الوالدين.
‌د- المعاش المستحق عن الأولاد.
هـ- المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.
برجاء الرد على مداخلتى رقم(8) ومداخلتى هذه

الصياد 12-04-2012 11:33 PM

باختصار شديد
لا يعلق طلب المعاش باعتباره مستحقا بصفته عاجز عن الكسب
علي طلب صرفه معاش عن نفسه أولا
فكل من الحقين لايعلق أحدهما علي الآخر

أو أن يكون ملتحقا بعمل أو مهنة


الساعة الآن 04:06 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by