منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تفسير نص المادة 19 من قانون 79 لسنة 1975-المادة 41 و المادة163 من القانون المشار اليه (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2234)

viking1616 10-04-2012 09:54 PM

تفسير نص المادة 19 من قانون 79 لسنة 1975-المادة 41 و المادة163 من القانون المشار اليه
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تنص المادة 19 من قانون 79 على أن: "
يسوى معـاش الأجـر الأسـاسـى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة إشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك".



السؤال عبارة أو خلال مدة إشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك ما المقصود منها, خاصة أنه مثلا في حالات استحقاق معاش الشيخوخة يكون الاشتراك لا يقل عن 120 شهر او 10 سنوات, وما هو مجال تطبيق تلك العبارة برجاء الافادة مع ذكر مثال إن أمكن

sawsan salah 10-04-2012 10:38 PM




فى حالة عدم وجود مده موجبه لاستحقاق معاش عند بلوغ سن الستين يتم صرف تعويض دفعه واحده

ويتم حسابه كالاتى:-


أ – متوسط الاجر الشهرى خلال السنتين الاخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو خلال مدة الاشتراك تنسب على ذلك .
ب – المتوسط السنوى = المتوسط الشهرى × 12
تعويض الدفعة الواحدة الخام = أجرالتسوية الشهرى × 12 × المدة بالسنوات × المعامل
ويراعى ان يحسب هذا التعويض عن كل مدة من مدد الاشتراك بحسب معاملها ويمثل اجمالى الناتج قيمة تعويض الدفعة الواحدة الخام
سادسا : اضافة مبلغ إضافي 6%:

3 – الخطوة سادسا تطبق فقط بالنسبة لحالات الاستحقاق المبينة فيما يلى :
يضاف الى تعويض الدفعة الواحدة مبلغ إضافي 6 % عن المدة من تاريخ انتهاء الخدمه حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ( بلوغ السن أو العجز الكامل أو الوفاة ) عن كل سنة كاملة من المدة المشار اليها وذلك بالنسبة للحالات الاتيه :
1 بلوغ سن الستين بعد انتهاء الخدمة اذا كانت المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى بلوغ سن الستين تبلغ سنة كاملة فأكثر
2 العجز الكامل بعد انقضاء سنة من ترك الخدمة
3 الوفاة بعد انقضاء سنة من ترك الخدمة
,وعلى ذلك تكون العباره المذكوره فى الماده السابقه تنطبق فى حالة صرف تعويض دفعه واحده حيث انه يحسب على متوسط السنتين الاخيرتين فى التامين
,وان قلت عن ذلك



viking1616 10-04-2012 10:52 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sawsan salah (المشاركة 8211)


فى حالة عدم وجود مده موجبه لاستحقاق معاش عند بلوغ سن الستين يتم صرف تعويض دفعه واحده




اشكر حضرتك كثيرًا على الاهتمام ما فهمته من الاجابة أن عبارة أو خلال مدة إشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك تسري على حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة, لكن معذرة ,النص ذكر انه يسوى معاش الأجر الاساسي , فاعتقد انه يتحدث عن المعاش
ام ان هناك خلط لدي؟؟؟؟!!

وليد حامد 10-04-2012 11:02 PM

افترض ان مؤمن عليه ق 79 لسنه 1975له مده اشتراك 3 شهور وبلغ سن الستين فقام بشراء 9 سنوات
هنا سيكون المتوسط الذى يحسب عنه معاش الشيخوخه هو متوسط ال 3 شهور مده الاشتراك الفعليه اما المده التى سدد تكلفتها دفعه واحده وهى المده المشتراه لن تدخل فى حساب المتوسط

viking1616 10-04-2012 11:12 PM

[quote=وليد حامد;8213]افترض ان مؤمن عليه ق 79 لسنه 1975له مده اشتراك 3 شهور وبلغ سن الستين فقام بشراء 9 سنوات [/quote]
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد حامد (المشاركة 8213)
هنا سيكون المتوسط الذى يحسب عنه معاش الشيخوخه هو متوسط ال 3 شهور مده الاشتراك الفعليه اما المده التى سدد تكلفتها دفعه واحده وهى المده المشتراه لن تدخل فى حساب المتوسط

جزاك الله خيرًا , انا كده فهمت لكن معلش استفسار اخر كيف احسب اجر التسوية الذي يتم على اساسه حساب المعاش في تلك الحالة على فرض مثلا أن اجره الاساسي كان 500 جنيه في الثلاثة اشهر, هل سيكون أجر التسوية 500 جنيه, أم 500/3
واعتذر عن كثرة الاسئلة

وليد حامد 10-04-2012 11:22 PM

لحساب المتوسط
من -------------الى المده بالشهور------الاجر -------جمله الاجور
2012/1/1 حتى 2012/3/31 ----3 شهور--500.00 ----1500.00
المتوسط =1500 /3 = 500
كما يمكن تطبيق ذلك ايضا فى حاله استحقاق تعويض الدفعه الواحده
مثال
مؤمن عليها لها مده خدمه 3شهور 1سنه وطلبت صرف تعويض زواج
هنا سيكون متوسط اجر تسويه التعويض عن مده اقل من سنتين

viking1616 10-04-2012 11:27 PM

بارك الله فيك وجزاك خيرا

الصياد 11-04-2012 12:12 AM

الاجابة المباشرة والصحيحة علي السؤال تضمنتها المداخلة 4

متوسط حساب التعويض حددته المادة 27 وليس المادة 19
بمراعاة القواعد الواردة بالمادة 19

viking1616 27-04-2012 11:39 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد حامد (المشاركة 8213)
افترض ان مؤمن عليه ق 79 لسنه 1975له مده اشتراك 3 شهور وبلغ سن الستين فقام بشراء 9 سنوات
هنا سيكون المتوسط الذى يحسب عنه معاش الشيخوخه هو متوسط ال 3 شهور مده الاشتراك الفعليه اما المده التى سدد تكلفتها دفعه واحده وهى المده المشتراه لن تدخل فى حساب المتوسط


استكمال للاستفسار
ألم يشترط القانون ألا تكون مدة الاشتراك المشتراه تزيد عن مدة الاشتراك الفعلية عن الاجر الاساسي؟؟؟ فكيف يشتري مدة 9 سنوات واشتراكه فقط 3 شهور

وليد حامد 27-04-2012 12:19 PM

راجع تعليمات 1 لسنه 2010 فيما يتعلق بالمده المشتراه وفقا لاحكام الماده 41 من ق 79 لسنه 1975

viking1616 27-04-2012 02:03 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد حامد (المشاركة 8632)
راجع تعليمات 1 لسنه 2010 فيما يتعلق بالمده المشتراه وفقا لاحكام الماده 41 من ق 79 لسنه 1975

شكرا جزيلا على الاهتمام والرد, ولكني بحث عن التعليمات في قسم التشريعات ولكني لم أجده, فأين أجدها؟

وليد حامد 27-04-2012 02:27 PM

تشريعات - الصندوق العام والخاص - التعليمات

viking1616 27-04-2012 06:28 PM

بارك الله فيك اجبت وووفيت

deyaashedeed 10-05-2012 08:08 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد حامد (المشاركة 8213)
افترض ان مؤمن عليه ق 79 لسنه 1975له مده اشتراك 3 شهور وبلغ سن الستين فقام بشراء 9 سنوات

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد حامد (المشاركة 8213)
هنا سيكون المتوسط الذى يحسب عنه معاش الشيخوخه هو متوسط ال 3 شهور مده الاشتراك الفعليه اما المده التى سدد تكلفتها دفعه واحده وهى المده المشتراه لن تدخل فى حساب المتوسط



كنت أعتقد أن من يبلغ الستين و ليس له مدة يستحق عنها معاش يجبر صاحب العمل إما علي استمرار العامل للعمل لحين استكماله المده الموجبه للمعاش أو يقوم بسداد أعتقد نسبة تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة نقداً عن هذه الفتر ة .
شكراً للإيضاح .

الصياد 11-05-2012 08:48 PM

الأمر يرتبط باختيار العامل
ان شاء استخدم هذا الحق وان شاء لم يستخدمه


تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (163)
يكون للمؤمن عليه الحق فى الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة إشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش ، وتكون تسوية المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على أساس مدة الإشتراك فى التأمين.
وإستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الإشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة (17) وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الإشتراك فى التأمين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الإشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذهالفقرة فى شأن العمال المؤقتين والموسميين حتى انتهاء العقد أو إنتهاء الموسم بحسب الأحوال.

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة السادسة عشرة
إستمرار المؤمن عليه بالعمل أو إلتحاقه بالعمل
بعد سن الستين
لإستكمال مدة إستحقاق المعاش
في قانون التأمين الإجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975





الساعة الآن 10:22 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by