![]() |
سداد الحقوق التامينبة فى حالة انقطاع العامل وانهاء خدمته ثم العودة للعمل مرة اخرى
تم اعارة موظفة للعمل بالخارج ومرافقة زوجها معها ....... لم يعودوا للعمل بعد انتهاء مدة الإجازة ..... تم انهاء خدمتهم للإنقطاع من 12/1/2020 ...... قدما تظلم وعادا للعمل لسحب قرار انهاء خدمتهم فى 22/6/2020
وتم احالتهما للتحقيق للإنقطاع عن العمل وتم مجازاتهما .... موقف الحقوق التأمينية عن مدة الإجازة والاعارة السابقة |
مدد الاشتراك لا تتأثر بسبب انتهاء الخدمة
وتؤخذ فى الاعتبار عند تحديد الحقوق التامينية |
شكرا للاستجابه السريعه
ولكن احب ان اوضح امر اغفلته في عرض السؤال ان المؤمن عليهم لم يسددا الحقوق التأمينية عن الاجازة السابقة وفق قرار مجلس الوزراء 2018 والكتاب الدوري 3لسنة 2018 وانقطعا عن العمل خمسة اشهر ويزيد ثم عادا للعمل 22- 6. كيف يتم سداد التأمينات عن فترة الانقطاع. وشكرا |
اعارة موظفة للعمل بالخارج
أداء الاشتراكات عنها اجبارى - راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=31 وعنوانه المذكرة الثالثة: احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك-أغسطس 2019 المبحث الأول : مدد الإعارة الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج ومرافقة زوجها معها الاشتراك عنها اختيارى ، الا اذا ثبت اشتغاله خلالها يكون الاشتراك اجبارى راجع الرابط سابق الاشارة اليه المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل كيف يتم سداد التأمينات عن فترة الانقطاع مطلوب تاريخ انتهاء أجازتيهما وتاريخ العودة من الخارج وتاريخ عودتهما للعمل وصورة من قرار عودتهما العمل |
تاريخ إنتهاء الإجازة 12-1-2020
تاريخ العودة من الخارج 24-3-2020 تاريخ العودة للعمل 22-6-2020 قرار العودة لايوجد حيث قامت الجهة بإنهاء خدمتهم بتاريخ 3-3--2020 بسبب الإنقطاع ثم قدما تظلم 24-3-2020 وقبل التظلم وتم احالتهما للتحقيق لللإنقطاع ومجازاتهم وقامت الجهة بإعادتهم للعمل 22-6-2020 ولايوجد سوى إقرار إستلام العمل |
المدة من تاريخ انتهاء الأجازة حتى تاريخ العودة من الخارج
تعامل معاملة مدة الأجازة لكل منهما المدة من اليوم التالى لتاريخ العودة من الخارج حتى اليوم السابق لتاريخ العودة للعمل يطبق بشأنها البند 4 من المادة 63 من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 مادة (63) : يراعى في تحديدالاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام مايلي: 1- لا تعتبر الإستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإداري أو الغرامات أوخصم ساعات التأخيرتخفيضاً للأجر ويتعين تحصيل الاشتراكات على أساس الأجر الإجمالي دون تخفيض. 2- تستحق الاشتراكات عن مدد الوقف عن العمل إحتياطياً أو بقوة القانون على أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الاشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أورد الاشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف. 3- حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر تؤدى الاشتراكات على أساس كامل هذا الأجر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كامل الوقت. 4- تعتبرالمدد التي لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراًأو تعويضاً عن الأجر في حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة. |
عاجز عن الشكر وبارك الله فيكم
استفسار أخير هل لابد من صدور قرار إنهاء أجازة فى ظل قيام المؤمن عليهم بالإنقطاع عن العمل والتحقيق معهم أم يكتفى بإقرار استلام العمل تحياتى ....كان الله فى عونكم مادمتم فى عون كل سائل . |
لا يصدر قرار إنهاء أجازة
تاريخ انتهاء الأجازة موجود في قرار منخها |
وما الموقف لو أن السيد مفتش الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات طلب وجوب صدور قرار إنهاء الإجازة فى 12-1-2020 حتى يمكن سداد مستحقات التأمينات عن فترة الإجازة والإعارة السابق حصولهما عليها
|
تعرض عليه اجاباتى بالمداخلات السابقة
والا راجع مدير المنطقة التابع لها |
ممكن احصل على اللائحة المشار اليها
ممكن أحصل على نص اللائحة المشار اليها حيث أنني حصلت على نص اللائحة بدون وجود البند المشار اليه
|
ليست للنشر
انتظر صدورها رسميا |
| الساعة الآن 12:46 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by