![]() |
الاجازه الاستثنائيه لعجزكلى-لايوجدنص قانونى باعفاءالأجروفقاللمادة66مكرر من الضرائب
صدر لى قرار باجازه مرضيه استثنائيه باجر كامل حتى بلوغ سن المعاش لاعتبار ان المرض قد استقر بالعجز ، فهل يكون الاجر معفى من الضريبه فى هذه الحاله؟ وما هى القوانين والمواد التى تنص على الاعفاء من الضريبه فى هذه الحاله إن وجدت؟
|
نوافى بصورة القرار
|
لم استطع رفع الصوره ، نص القرار هو:
تقرر للمذكور اعلاه من اليوم اجازات مرضيه استثنائيه متتاليه بالاجر الكامل دون الحاجه لاعادة العرض علي اللجان الطبيه وذلك حتى الاحاله للتقاعد وذلك تطبيقا لاحكام الماده ٥١ من قانون الخدمه المدنيه رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والتى حلت محل الماده ٦٦ مكرر من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقانون ١١٥ لسنة ١٩٨٣ بنظام العاملين المدنيين بالدوله واحكام القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته واحكام الفقره الثانيه من الماده الثالثه لقرار وزير الصحه رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ بتطبيق احكام انقضاء المدد لاعتبار ان المرض قد استقر بالعجز طبقا لاحكام القرار الوزارى لوزيرة التأمينات رقم ٢٦٦ لسنة ١٩٨٠ والذى صدر بموافقة وزير الصحه |
يتم ارساله على الايميل الموضح أدناه
|
1 مرفق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيادة المستشار الجليل / أ / محمد حامد الصياد بعد التحية / أختى نفس الحالة وارحو الافادة كذلك ..... وهل يحق لها استخراج كارت خدمات متكاملة ؟؟ حيث حجزت لها كشف واخذتها بعد اخذ علاجها مباشرة وبعد التحويل للتضامن وبسؤالهم قالوا نتيجة الكشف للأسف تم الرفض والرد عدم وجود اعاقة؟ مرفق صورة من القرار |
يستند القرار المرفق بالمداخلة 5 الى
المادة 66 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ونصها الاتى: "استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش." ولا يوجد نص قانونى باعفاء الأجر فى هذه الحالة من الضرائب راجع المداخلة 13 |
هل يستحق من حصل على اجازه مرضيه استثنائيه بالاجر الكامل حتى الاحاله للتقاعد تطبيقا لاحكام الماده ٥١ من قانون الخدمه المدنيه رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والتى حلت محل الماده ٦٦ مكرر من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ان يحصل على معاش والده
|
اذا ثبت عجزه عن الكسب
يصرف الفرق بين الأجر ونصيبه فى معاش الوالد ان وجد واذا كانت لديه بطاقة خدمات متكاملة يجمع بين الأجر ونصيبه فى معاش الوالد بدون حدود |
توجد بنت مستحقه وتصرف 2/3 (ثلثين) المعاش فهل فى حالة ثبوت عجز الاخ عن الكسب وصرفه للفرق بين الاجر ونصيبه فى المعاش سيظل نصيب البنت ثلثين كما هو ام سيتغير؟ وما هى نسب توزيع المعاش بين الاخ والاخت فى هذه الحاله
|
نوافى بقرار اللجنة الطبية بثبوت العجز عن الكسب من عدمه
لبحث الحالة فى ضوء قرار اللجنة |
السلام عليكم
ممكن اعرف كيف احصل على هذا القرار لانى بعمل اجازة كل شهر وتعبت جدا من ذهاب للقومسون |
السلام عليكم
ممكن اعرف كيف حصل على القرار لعمل مثله اكون شاكرة يعنى اعمل اية بالظبط لانى جه عملى عايزة تطلعني عجز |
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...2894#post82894 وعنوانه صرف أجورالعاملين الذين يصابون بأمراض مزمنةوفقاللائحةالماليةللموازنةوالحسابات الصادرة |
معالى المستشار / محمد الصياد
متعكم الله بالصحة ودوام العافية هل ينطبق قرار وزير المالية رقم 285 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية والحسابات والذى نص فى مادته الأولى على " لا يخضع ما يتقاضاه المريض بأحد الأمراض المزمنة من جهة عمله أثناء الأجازة المرضية من تعويض يعادل أجر الاشتراك طبقاً لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 للضرائب والرسوم بجميع لأنواعها " على هذه الحالة |
راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...8%a7%d8%aa.pdf 87-مادة 38 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات |
| الساعة الآن 07:41 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by