![]() |
تفسيرالمادة73من القانون148-6أشهرعلى الأقل متقطعةمنهالدى صاحب العمل الأخيرشهرين متصلين
ورد بالمادة 73 من القانون 148 للانتفاع بمزايا تأمين المرض ان يكون مشتركا فيه لمدة 3 اشهر متصلةاو 6 متقطعة بحيث يكون الشهريين الاخرين متصلين
اولا هل المقصود بمزايا تامين المرض بخلاف العلاج وتعويض الاجر احتساب الاجازة المرضية من عدمه عند صاحب العمل فى حالة عدم اتمام مدد التامين المشار اليها فيما ورد بالمادة سالفة الذكر ثانيا هل المقصود بالشهريين المتصلين هما الشهرين الاخيرين عند صاحب العمل الاخير حتى وان كان له مدد تامينية اكثر من ذلك عند عند اكثر من صاحب عمل |
أولا : راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...9%82%d8%a9.pdf وعنوانه 127- أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقة بقانون العمل والقوانين الأخري ذات العلاقة المبحث التاسع : تعويض الأجرعن المرض والأمثلة التطبيقية ثانبا : 6 أشهر على الأقل متقطعة بشرط أن يكون منها لدى صاحب العمل الأخير شهرين متصلين |
شكرا جزيلا
|
تعويض الاجر
السلام عليكم
ورد فى المذكرة السابعة والعشرون بعد المائة رقم ١ انه فى حالة عدم خضوع صاحب العمل لتامين المرض ان يتحمل قيمة تعويض الاجر كاملا مع التكرم بانه بعض المنشاءت تحصل على تصريح للعلاج والرعاية فقط ولا تحصل على تصريح بصرف تعويض الاجر فهل تنطبق عليهم ايضا صرف تعويض الاجر كاملا حتى ولو لم يتم الحصول على اعفاء من ٠.٢٥% الخاصة بتعوض الاحر |
هل فى حالة عدم اتمام المدد المذكورة لا يستحق مزايا تامين المرض من اجازات مرضية او تعويض اجر
|
ما رأيك بالنسبة لالتزامات كل من نظام التأمين الاجتماعى وصاحب العمل
بعد المراجعة الجيدة لما تضمنته المداخلة 2 |
بالنسبةللجزء الخاص بتعويض الاجر يحق للمنشاءة المصرح لها بالعلاج والرعاية من الهيئة العامة للتامين الصحى ولم تحصل على تصربح بصرف تعويض الاجر ان تقوم بصرف تعويض الاجر من الهيئة
|
بالنسبة للانتفاع بمزايا المرض لا يتم الانتفاع بمزايا المرض للعامل الا بعد المدد المذكورة بثلاثة اشهر ممتصلة او ظ¦ اشهر متقطعة
|
تامين المرض
1 مرفق
معالى المستشار
السلام عليكم مرفق لسيادتكم الجزء الخاص بالملاحظات فى المذكرة السابعة والعشرون بعد المائة انه فى حالة عدم خضوع صاحب العمل لـتأمين المرض يتحمل قيمة تعويض الاجر ومصاريف الانتقال كاملا لذا نرجو من سيادتكم ايضاح وانه طبقا للقانون 148 وللقطاع الخاص تحديدا تم فصل العلاج والرعاية عن تعويض الاجر لذا من الجائز الحصول على اعفاء من العلاج والرعاية وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتعويض الاجر لاجازة المرضية ولاجازة الوضع . نرجو من سيادتكم ايضاح الملحوظة وشكرا |
السلام عليكم ورحمه الله
ارجو التكرم من سيادتكم بالتوضيح |
تضمنت أمثلة تطبيقية يالمذكرة 127 : تعويض الأجر عن المرض
أولا : تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية خامسا ملاحظات 1 في حالة عدم خضوع صاحب العمل لتأمين المرض ، يلتزم باداء تعويض الأجر كاملا ، كما يلتزم بأداء مصاريف الانتقال. 2 في حالة الترخيص لصاحب العمل بأداء تعويض الأجر في تامين المرض و اصابات العمل مقابل تخفيض نسبة الاشتراك ، يلتزم باداء تعويض الأجر كاملا كما يلتزم بأداء مصاريف الانتقال . 3 في حالة عدم توافر شروط استحقاق تعويض الأجر وفقا لقانون التأمين الاجتماعي ، وتوافر شروط استحقاقه وفقا لقانون العمل ، يكون الالتزام به كاملا علي صاحب العمل . 4 في حالة استخدام العامل حقه في الاستفادة من متجمد أجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية ، اوطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية ، إذا كان له رصيد يسمح بذلك . يكون له الحق في تقاضي الفرق من صاحب العمل بين ما يستحقه من أجر عن الأجازة السنوية ، وما يستحقه من تعويض أجر وفقا لقانون التامين الاجتماعي . تضمن المبحث التاسع من المذكرة 127 : تعويض الأجر عن المرض قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 تضمنت المادة 70 ويجوز لرئيس الهيئة أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال خاصة بالملاحظة 2 مادة (71) تسري أحكام هذا الباب تدريجيًا على المؤمن عليهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ، وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة بالنسبة للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون. خاصة بالملاحظة 1 منشئات لم تخضع لتأمين المرض |
عذرا للاطالة هل المقصود بالفئات الغير خاضعة لتامين المرض البند تانيا من المادة ظ¢ اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم والبند رابعا العمالة الغير منتظمة
|
يراعى استخدام الأرقام العربية
راجع الرابط http://forum.elsayyad.net/showthread...E5%E4%CF%ED%C9 وعنوانه قانون رقم175لسنة2023-بتعديل بعض احكام الضريبةالدخل-يراعى استخدام الأرقام العربية 2023 |
عذرا هل المقصود بالملاحظة رقم واحد ، الواردة بالمذكرة فى حالة اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم والعمالة الغير المنتظمةحيث انهم غير خاضعين لتامين المرض
|
وأيضا الفئة أولا
|
الفئة اولا فيما عدا العاملين بالقطاع الخاص ارجو من سيادتكم التأكيد
|
اشكر سيادتكم على سعه صدركم جزاك الله خيرا
|
الشكر لله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل حسن القبول راجع الرابط http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=26952 وعنوانه قرارات وزير الصحة للجهات الخاضعة لتأمين المرض-تدرج تطبيق تأمين المرض |
| الساعة الآن 06:05 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by