![]() |
قراروزارةالتخطيط رقم27 /2024 بتحديدالحدالأدني للأجور-ذكرالحدالأدنى6000ج ليتبين للعامل
المادة الأولي ----- يكون الحد الأدني بالقطاع الخاص 6000 جنيه ( ستة آلاف جنيه مصري فقط لا غير ) اعتبارا من 1 / 5 / 2024 و محسوبا علي أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) المادة (1) من قانون العمل شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية ----- هل يعني هذا أن العامل سيتحمل نسبة ال 29.75 % من أجر اشتراكه؟ و إن كان الأمر كذلك هل سيتم تعديل في القانون 148 لسنة 2019 ----- تقدير و احترامي |
الحد الأدني بالقطاع الخاص 6000 جنيه شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية
محسوبا علي أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) المادة (1) من قانون العمل وحيث حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص حتى بلوغ سن الشيخوخة 18.75% - يكون الأجر المنصوص عليه في البند (ج) المادة (1) من قانون العمل = 6000 × 100 / 118.75 = 5052.63 جنيه بعد بلوغ سن الشيخوخة 4.75% - يكون الأجر المنصوص عليه في البند (ج) المادة (1) من قانون العمل = 6000 × 100 / 104.75 = 5727.92 جنيه |
1 مرفق
مرفق
قرار وزارة التخطيط رقم 27 لسنة 2024 بشأن تحديد الحد الأدني للأجور 6000 جنيه |
عفوًا استاذنا أفهم من كده أن الحد الأدني أصبح 5052.63 حنيه يخصم منه نسبة ال 11 % التي تخص العامل |
او 6000 جنيه و استقطاع ال 29.75 % منهم أي تحمل العامل الحصتين. |
11 % حصة العامل من 5052.63 حنيه
18.75 % حصة صاحب العمل من 5052.63 حنيه |
شكرا جزيلا و جزاكم خير الجزاء. |
شكرا استاذنا علي سعة صدركم
لماذا تم ذكر الحد الأدنى ٦٠٠٠ شاملا حصة صاحب العمل طالما نحسب الحصص التأمينية علي ٥٠٥٢ |
تم ذكر الحد الأدنى ٦٠٠٠ جنيه حتى يتبين للعامل أن ما يتحمله صاحب العمل
ليس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) المادة (1) من قانون العمل فقط ولكن مضاف اليه حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية |
محمد بك الصياد
لماذا تم ضرب ٦٠٠٠ × ١١٨.٧٥/١٠٠ وليس ٦٠٠٠×١٠٠/١٨.٧٥=١١٢٥ وهي حصه صاحب العمل وهل المنشأة التي لها تخفيض المرض والاصابه يتم تعديل النسب شكرا لسيادتكم وأعتذر للإطاله |
الحد الأدني بالقطاع الخاص 6000 جنيه شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية
محسوبا علي أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) المادة (1) من قانون العمل/ تعنى : الحد الأدنى 6000 ج = الأجر وفقا لقانون العمل + حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية ما يتحمله صاحب العمل عن كل 100 ج من الأجر وفقا لقانون العمل = 100 + 18.75 = 118.75 خ الأجر وفقا لقانون العمل = 6000 × 100 / 118.75 = 5052.63 جنيه حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية = 5052.63 × 18.75 % = 947.37 ج الحد الأدنى 6000 ج = الأجر وفقا لقانون العمل (5052.63 جنيه) + حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية (947.37 ج) |
اقتباس:
|
تعرض نسخة من عقد العمل متضمنة تفاصيل الأجر وفقا لقانون العمل
|
مدي تطبيق الحد الادني للأجور في القطاع الخاص
هل بطاقة الاجر الشامل التي يتم موافاتنا بها عن سنة كاملة يذكر فيها إجمالي المرتب الخاص بالعامل من يناير الي ديسمبر
بما يعادل الحد الادني للأجر ٦٠٠٠ في ٢٠٢٤ أو ما يزيد عنه حسب الحوافز والمكافأت الخاصة به ، واذا تم موافاتنا بأقل من الحد الادني اطلب من جهة العمل موافاتنا بالأجر المفروض يتقاضاه وهو الا يقل عن الحد الادني للأجر ٦٠٠٠ حيث معي ( حالة ابنة تستحق معاش عن الوالد وتعمل مهندسة بشركة الغزل والنسيج تم موافاتنا بالمرتب عن شهر يناير وبطاقة الاجر الشامل وبيان بقيمة الأرباح السنوية التي تحصل عليها ) وتم ملاحظة أن أجرها في كشف مفردات مرتب يناير بإجمالي ٥١٨١ وبعد خصم الاستقطاعات ٤٤٣٠ ج ( والاجر الشامل لها من يناير الي ديسمبر بعضها لم يصل للحد الادني للأجر انها تتقاضي فيها ٥٥٠٠ والبعض الآخر مضاف إليها حوافز ومكأفات ٧٠٠٠ ) ولما سألت عن سبب تدني الاجر في بعض الأشهر عن ٦٠٠٠ كان الرد انها تتفاوت من عامل لاخر حسب عمولة الإنتاج (بالرغم من تطبيق الشركة للحد الادني للأجر علي موظفيها ) ومع ذلك لم يصل البعض للحد الادني ، فما فائدة الحد الادني للاجر وهو لا يطبق عليهم فعلي؟؟ وهل ده صح؟؟ حتي اتمكن من مراعاة حدود الجمع للابنة بين الدخل ونصيبها بمعاش الوالد علي النحو الصحيح !! |
| الساعة الآن 12:41 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by